العدد 4555 - الأربعاء 25 فبراير 2015م الموافق 06 جمادى الأولى 1436هـ

«مالية بلدي المحرق» تصدر تقريراً عن مخالفات عقد «سوق المحرق المركزي»

البسيتين - مجلس بلدي المحرق 

25 فبراير 2015

أعدت اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي تقريراً خاصاً عن أبرز المخالفات في عقد سوق المحرق المركزي، وذلك «انطلاقاً من حرص اللجنة على الالتزام بالقانون والقرارات المنظمة بشأن إبرام عقود مشروعات المناقصات والمزايدات».

وصرح رئيس اللجنة غازي المرباطي، امس الاربعاء (25 فبراير/ شباط 2015)، بأن «هذا التقرير يعد باكورة مشروع اللجنة بخصوص المراجعة لبعض العقود التي ترتب حقوقاً والتزامات سواء كانت مالية أو قانونية على البلدية وفقاً لقانون البلديات». وخلصت اللجنة إلى الملاحظات التالية:

أولاً: في شأن عقد إنشاء وتطوير سوق المحرق المركزي، والذي يحمل رقم مناقصة: (MUN/SPU/11/2012) والمحرر في يوم الاثنين المواقف (18 مارس/ اذار 2013) بين بلدية المحرق وشركة لتطوير العقارات، جاءت المادة (4) مخالفة لأحكام دستورية تحديداً المادة (109) الفقرة (ج) وفيها: «لا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوة الصرف إلا بقانون»، وعلى اثر ذلك تعد مخالفة للدستور أحكام المادة (4) من عقد السوق ونصت على أن: «تتم تغطية مبلغ التمويل المشار إليه في البند (4/1) أعلاه من المبالغ المستحقة للطرف الأول من إيجارات بمشروع سوق المركزي محل العقد، وكذا للرسوم البلدية المستحقة للطرف الأول من المجمع التجاري المقام على أرض».

ثانياً: أ‌ - طبيعة صياغة العقد غير دقيقة بحيث لا يُفهم إذا كانت الطبيعة القانونية للمشرع هي مناقصة أو مزايدة، حيث ان العقد يتضمن عبارة مناقصة تحمل رقم (mun/spu/11/2012) في المادة الأولى فقرة (1-3-9) بالإضافة إلى مواد أخرى، ما يناقض الفقرة (6) واحتوت عبارة «للانتفاع بالموقع»، بالإضافة إلى المادة (3) - مدة العقد - التي تحددت بعشرين سنة ميلادية، الأمر الذي يؤكد أن طبيعته القانونية «مشروع مزايدة» والمادة (6) والمادة (15) وفيها عبارة «نهاية مدة العقد».

ب‌ - إن التناقضات القانونية التي تعتري هذا العقد تجعلنا نعتقد بأنه لم يعرض على هيئة التشريع والإفتاء القانون مع أن قيمة المشروع 5 ملايين دينار، ولا يجوز لأي من الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة أن تبرم عقداً تزيد قيمته على ثلاثمائة ألف دينار بغير مراجعة الهيئة.

ثالثاً: مخالفة أحكام المادة (28) من قانون المناقصات والمواد (73 و74 و75 و76) من لائحته التنفيذية بشأن تقديم الضمان الابتدائي وضمان التنفيذ، خلو وثائق ومستندات وملحقات العقد تماماً من التأمين وضمان التنفيذ وذلك ضماناً لتنفيذ الطرف الثاني للمشروع وإنجازه ليكون الضمان قابلا للتسييل لصالح الطرف الأول عند تخلف الطرف الثاني عن التزاماته بحسب خطاب وكيل الوزارة مساعد للخدمات البلدية المشتركة رقم (و.و.ع/م ن/197184/2013) والمؤرخ في (9 أبريل 2013) الموجه إلى وكيل وزارة شئون البلديات.

رابعاً: تمت مخالفة مدة المشروع، حيث وافق مجلس المناقصات على ترسية «عطاء وحيد» بحيث تكون المدة (25) عاماً، وذلك بخلاف المادة (3) حيث نصت على مدة 20 سنة ميلادية.

خامساً: ذكر خطاب الترسية أن مبلغ الانتفاع للوزارة قدره 5 ملايين دينار، والحاصل خلو العقد وملاحقه تماماً من قيمة الانتفاع وقدره «5 ملايين دينار».

سادساً: تمت زيادة مدة العقد بواقع 18 شهراً بخلاف أحكام المادة (3) - مدة العقد - ونصت: (على ألا تزيد مدة العقد في كل الأحوال عن (20) سنة ميلادية شاملة فترة السماح المنصوص عليها في هذا العقد) حيث جرت الإضافة على المدة في ملحق عقد تطوير وتشييد سوق المحرق المركزي (المؤقت) نظير تغطية ما قدره 50 في المئة من تكاليف إنشاء وإيجارات السوق المؤقت، بالإضافة إلى أن زيادة المدة ستترتب عليها زيادة في تحصيل الرسوم المستحقة للبلدية لصالح المستثمر.

سابعاً: في العقد المبرم بين بلدية المحرق وشركة التطوير العقاري بشأن سوق المحرق المركزي جاءت التواقيع على صفحته الأخيرة فقط ولم يوقع على جميع الصفحات ولم يتم ختم العقد من الطرفين بخلاف ما نصت عليه المادة (19) من العقد.

ثامناً: حين إبرام هذا العقد بحسب صيغته والتي تمنح الشركة المستثمرة حق تحصيل الرسوم البلدية من مشروع المجمع حيث لم يكن قائماً أصلاً في حينها ولم يتم تحديد مقدار الرسوم، الأمر الذي يجعل هذا العقد قابلاً للتعثر بمفاجأة غير محسوبة.

تاسعاً: العقد المادة (4) - تمويل تنفيذ المشروع - البند (4/3): يتم التدقيق المالي على مدخول الطرف الثاني من الرسوم البلدية المشار إليها في البند (4/2) أعلاه بواسطة شركة تدقيق محاسبي محايدة يتم تعينها لذلك الغرض بواسطة الطرف الثاني بعد موافقة الطرف الأول، على أن يتحمل الطرف الثاني تكاليف عمل تلك الشركة رغم مخالفة هذا الاتفاق لقوانين الدولة حيث تصنف أموال الاستثمار هذه كأموال عامة مدارة بالتشارك مع القطاع الخاص، فبالتالي تحتم إدراج تدقيق مثل هذه الحسابات بإشراف كامل من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.

عاشراً: يتم إنشاء شركة تشغيل وتطوير تقوم بإدارة المشروع وتحصيل الرسوم البلدية بالطرق المباشرة حيث اشترط الملحق (هـ) من عقد السوق أنه «ليس للبلدية حق رفع فواتير لتحصيل الرسوم مباشرة من المجمع المذكور على أن يكون للشركة وحدها دون غيرها تحصيل تلك الرسوم بالطرق المباشرة»، ما يخالف أحكام المادة (64) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات.

الحادي عشر: تناول العقد في «تمهيد» أن قيمة الاستثمار في الموقع محل العقد هو 5 ملايين دينار في حين أن المادة (4) من العقد ذاته ذكرت ألا يقل المبلغ المستثمر عن أربعة ملايين ومئتي ألف دينار.

العدد 4555 - الأربعاء 25 فبراير 2015م الموافق 06 جمادى الأولى 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً