العدد 4571 - الجمعة 13 مارس 2015م الموافق 22 جمادى الأولى 1436هـ

140 فيلا لم يكتمل بناؤها ضمن «المشاريع المتعثرة»

30 ألف دينار والسجن 5 أعوام عقوبة من يخفي معلومات أو بيانات متعلقة بأي مشروع

النواب سينظرون في جلستهم المقبلة مرسوم قانون المشاريع العقارية المتعثرة
النواب سينظرون في جلستهم المقبلة مرسوم قانون المشاريع العقارية المتعثرة

قالت اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية إن عدد المشاريع العقارية المتعثرة يبلغ 4 مشاريع، وإن 140 فيلا لم يكتمل بناؤها ضمن هذه المشاريع، مشيرة إلى أن مجلس إدارة مشروع الفلل المذكورة قام بالتوصل إلى «خطة عمل مع بنك البحرين الوطني لاستكمال بناء الفلل غير المستكملة، وتسليمها لأصحابها».

وأوضحت اللجنة، في مذكرة رفعتها إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب بخصوص المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، أنها وافقت على «الخطة المقدَّمة من إحدى شركات التطوير العقاري لاستكمال مشروعها المتعثر، وحل جميع المشكلات التي تعترضه، وتوزيع الشقق الجاهزة على المنتفعين».

وأشارت إلى أنها طلبت «موافاتها بجدول زمني للخطة، وتحديد مصادر تمويل استكمال المشروع والتدفقات النقدية اللازمة لكل مرحلة، وتزويد اللجنة بتقرير شامل عن سير العمل في المشروع كل ثلاثة أشهر؛ وذلك لحماية جميع أطراف المشروع».

وعن المشروعَين الآخرين، ذكرت أنها قامت بدراستهما وقررت إحالتهما إلى لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة؛ لدراستهما من النواحي القانونية والفنية والمالية، والاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص في القطاع العقاري ومدققي الحسابات، والجهات الحكومية ذات العلاقة لاتخاذ القرار المناسب بشأنهما».

هذا، ووافقت لجنة المرافق العامة والبيئة على المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، ومن المقرر أن يناقشه مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (24 مارس/ آذار 2015).

وأوضحت اللجنة الوزارية للإعمار، أن المرسوم بقانون يتعلق بمشاريع التطوير العقارية المتعثرة، التي أُنشئت في فترة لم يكن هناك تنظيم قانوني بشأنها، وينتهي العمل به بتسوية المشاريع المحالة من مجلس الوزراء إلى «اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية»، التي تقوم بدراسة المشاريع من جميع النواحي وحصر الديون والالتزامات والحقوق، من خلال الاطلاع على جميع البيانات والمعلومات والمستندات والوثائق الخاصة بتلك المشاريع، ومن ثم تحيلها إلى «لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة» للبتّ فيها، وذلك بحسب ما نصَّت عليه المواد (الثالثة والرابعة والخامسة) من المرسوم بقانون.

وأفادت بأنه صَدر عن نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بتاريخ (12 فبراير/ شباط 2015) القرار رقم (1) لسنة 2015 بشأن الضوابط والمعايير التي يُعتبر بموجبها مشروع التطوير العقاري متعثراً، حيث يُعتبر المشروع متعثراً متى ما توافرت فيه أحد الضوابط والمعايير الآتية: إذا ثبت عدم جدية المطور في تنفيذ مشروع التطوير العقاري. إذا لم يباشر المطور ودون عذر مقبول أعمال الإنشاءات على رغم حصوله على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المختصة. إذا عجز المطور عن تنفيذ مشروع التطوير العقاري بسبب الإهمال الجسيم».

وذكرت أنه يحق للجنة تسوية المشاريع المتعثرة «منح المطور مدة زمنية لا تتجاوز شهراً واحداً؛ لتقديم مقترح لتسوية المشروع، ولها قبول المقترح، أو طلب تعديله في ضوء ملاحظاتها، أو رفضه في حالة صعوبة تنفيذه أو لأي سبب آخر».

وأضافت «في حال قبول اللجنة المقترح المُقدَّم من قبل المطور، يُعطى مدة لا تتجاوز 3 أشهر للوصول إلى اتفاق لتسوية المشروع مع غالبية الأطراف التي لها حق فيه، وفي حالة اتضح للجنة عدم تعاون المطور أو عدم كفاءته لإدارة المشروع أو عدم توصله إلى اتفاق مع أصحاب الحقوق مما يؤدي إلى خسارة كل من له حق فيه، تقوم اللجنة بتعيين مجلس إدارة جديد لإدارته وتسويته بدلاً عن مجلس الإدارة القائم، وفي حال عدم توافر مطور جديد، تقوم اللجنة ببيع المشروع في المزاد العلني ويتم إيداع حصيلة البيع في خزينة وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وتتساوى جميع الديون في المرتبة، ويتم توزيع حصيلة البيع على كل من له حق قسمة غرماء كل بحسب نصيبه».

وقالت: تختص «لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة» بحماية حقوق ومصالح الأطراف كافة، وذلك بتعيينها خبيراً للمشاريع الاستثمارية وخبيراً في الأمور المالية. وتتم تصفية الديون كافة الناشئة عن المطور السابق حين يُسلَّم المشروع إلى المطور الجديد حتى يتمكن من تسويته».

وذكرت أنه «يحق لوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني والبنوك الممولة والمنتفعين من مشاريع التطوير العقاري رفع عريضة إلى اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية حول تعثر المشروع، لتقوم اللجنة بدراسته بعد إحالته إليها من قِبل مجلس الوزراء».

ونصت المادة (6) من المرسوم المذكور على أن «تختص اللجنة بوجه عام بالنظر والبت في تسوية المشاريع المحالة إليها من الجهة، وتنظر فيها على وجه الاستعجال، ولها اتخاذ الإجراءات الكفيلة إزالة أسباب التعثر أو تسويتها، ولها على الأخص ما يلي: إجراء التحقيق المالي والإداري والفني بشأن المشروع، ولها أن تُعيّن من يقوم بذلك، إحالة الموضوع إلى النيابة العامة في حالة وجود شبهة جنائية، ولا يوقف ذلك إجراءات سير اللجنة في تسوية المشروع. اتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية اللازمة، سماع الشهود وندب أهل الخبرة ومدققي الحسابات، طلب جميع البيانات والمعلومات والمستندات والوثائق المتعلقة بالمشروع اللازمة للبت في الموضوع. وتبت اللجنة في المصروفات الإدارية اللازمة لتسوية الموضوع».

وعاقب المرسوم بقانون من يخفي أية معلومات أو بيانات، إذ نصت المادة (16) على أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخفى بيانات أو معلومات أو مستندات عمداً عن الجهة أو اللجنة، كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من قدم عمداً بيانات أو معلومات أو مستندات غير صحيحة إلى اللجنة، أو قام بتصرف أو إهمال يكون من شأنه إعاقة اللجنة عن مباشرة اختصاصاتها على الوجه الأكمل».

العدد 4571 - الجمعة 13 مارس 2015م الموافق 22 جمادى الأولى 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً