العدد 4614 - السبت 25 أبريل 2015م الموافق 06 رجب 1436هـ

قرار بإضافة مادة جديدة لقانون البلديات تحدد اشتراطات السلامة للعقار المستأجر

صدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة قرار رقم (35) لسنة 2015 بشأن إضافة مادة جديدة برقم (34) مكرراً إلى اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 والصادرة بالقرار رقم (16) لسنة 2002.

وجاء في المادة الأولى من القرار أن تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 والصادرة بالقرار رقم (16) لسنة 2002 مادة جديدة برقم (34) مكرراً، نصها الآتي: «مادة (34) مكرراً: ويلتزم مالك العقار بإخطار البلدية المختصة التي يقع في دائرتها العقار في حالة قيامه بتأجيره كسكن مشترك أو جماعي بتوفير الاشتراطات الصحية واشتراطات الأمن والسلامة طبقاً للقوانين والقرارات والأنظمة المعمول بها وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقيع العقد، ويجب تخصيص مساحة لا تقل عن (40) قدماً مربعاً لكل فرد بشرط ألا يقل ارتفاع الغرفة عن عشرة أقدام وألا تستخدم الغرفة الواحدة لنوم أكثر من ثمانية أشخاص، ويعد السكن مشتركاً أو جماعياً متى شغلته مجموعة من الأفراد لا تربطهم صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة ولا يقل عددهم عن خمسة أفراد، ويستوي أن يكون شغلهم للسكن بشكل مباشر أو من الباطن. وعلى البلدية المختصة أن تقوم بقيد كافة المساكن المشتركة أو الجماعية بقاعدة البيانات لديها».

فيما نصت المادة الثانية، على جميع ملاك العقارات عند صدور هذا القرار التقدم إلى البلدية المختصة لتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القرار خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به. ونصت المادة الثالثة، على وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

العدد 4614 - السبت 25 أبريل 2015م الموافق 06 رجب 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 12:29 ص

      المحرق

      هذا القانون الي محتاجه المواطن ،الحين مافي مواطن فقير بعد هذا القانون

اقرأ ايضاً