العدد 5375 - الخميس 25 مايو 2017م الموافق 29 شعبان 1438هـ

ماذا يعني تدويل قضية الأسرى الفلسطينيين؟

عبدالحسين شعبان comments [at] alwasatnews.com

كاتب عراقي وحقوقي عربي

بدأ أكثر من 1500 أسير فلسطيني بسجون الاحتلال «الإسرائيلي» إضراباً مفتوحاً عن الطعام مطالبين بتحسين ظروف حياتهم. وقد سارعت مصلحة السجون «الإسرائيلية» إلى اتخاذ إجراءات عقابية شديدة، من بينها عزل بعضهم في سجن انفرادي وتهديدهم بترحيلهم إلى سجن النقب الصحراوي.

ويعتبر هذا الإضراب الأوسع بعد إضراب مايو/ أيار العام 2012 الذي شارك فيه نحو 2500 أسير فلسطيني. وتتمثل أهم مطالب الأسرى في تحسين اتصالهم بذويهم والسماح بالزيارات الدورية وتقريب مدتها وزيادة أوقاتها، وتوفير الخدمات الطبية وإطلاق سراح المرضى وذوي الإعاقات وأصحاب الأمراض المستعصية، ومراعاة احتياجات الأسيرات وإيصال الكتب للأسرى والسماح بالدراسة لمن يرغب وغيرها.

ويعتبر يوم الأسير الفلسطيني 17 أبريل/ نيسان من كل عام هو يوم تضامني ومناسبة لتجديد التضامن على المستوى الدولي، ولاسيّما التذكير بمأساة الشعب العربي الفلسطيني ومعاناته من الاحتلال. وكان المجلس الوطني الفلسطيني قد أقرّه في العام 1974 ليكون يوماً للوفاء، ولشحذ الهمم ودعم الحق في الحرية وتكريم الأسرى على تضحياتهم.

وعلى رغم مئات الآلاف من الأسرى الذي مرّوا بالسجون الإسرائيلية، إلاّ أنّ قضية الأسرى بحاجة إلى معالجات قانونية كجزء من معركة لم تأخذ حقها في هذه الجبهة المهمة، ولاسيّما في الإطار الدولي والدبلوماسي، فإسرائيل التي اعتقلت خلال انتفاضة الأقصى العام 2000 (الانتفاضة الثانية) نحو 40 ألف معتقل يستمر الآلاف منهم إلى الآن في السجون موزعين على 27 معتقلاً، لا تتورع عن ارتكاب أقسى أنواع التعذيب والعقوبات بحقّهم. وتبرر ذلك بأنها تتعامل معهم باعتبارهم «مجرمين» و «مخرّبين» و «إرهابيين»، وبالتالي فهم يستحقون السجن والعقاب، خصوصاً وهم بحسب مسوّغاتها «جناة» صدرت الأحكام القانونية بحقّهم، وهي ترفض اعتبارهم «أسرى حرب» كما ترفض تصنيفهم «أسرى سياسيين»، وهدفها هو منع تدويل قضيتهم وإضعاف دور التضامن معهم.

وثمّة فوارق بين المركز القانوني للأسير على المستوى الدولي عمن قام بارتكاب جريمة أو مارس عملاً إرهابياً أو أي فعل من شأنه أن يؤدي إلى خرق القانون ويستحق عليه العقاب، ومثل هذا الاختلاف في تحديد المركز القانوني للأسير له تبعات قانونية وسياسية وعملانية خطرة للغاية، تبعاً للقانون الإنساني الدولي.

وعلى الدولة التي لديها أسرى حرب الامتثال إلى اتفاقات جنيف الصادرة في 12 أغسطس/ آب العام 1949 تتويجاً لتطور الفقه الدولي، والتي جاءت بعد اتفاقات لاهاي للعام 1899 و1907 وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية، وقد تناولت اتفاقات جنيف الثالثة والرابعة، إضافة إلى البروتوكول الأول الملحق بها الخاص بـ «حماية ضحايا المنازعات المسلحة» الصادر عن المؤتمر الدبلوماسي في جنيف الممتد من العام 1974 ولغاية 1977، موضوع حقوق الأسرى، تلك التي تنتهكها «إسرائيل» جهاراً نهاراً.

وإذا كانت «إسرائيل» لم تنضمّ حتى الآن إلى اتفاقات جنيف، إلاّ أنها ملزمة بتطبيق أحكامها، التي هي قواعد آمرة وكما تسمّى باللاتينية Jus Cogens أي قواعد ملزمة وواجبة الأداء، ولا يمكن التذرّع بعدم التوقيع على الاتفاقات الخاصة بالأسرى للتحلل من الالتزامات التي ترتبها، ولاسيّما هي تشكل محور القانون الإنساني الدولي.

وتزعم «إسرائيل» أن المعتقلين هم من المدنيين وهم غير مقاتلين وبالتالي لا تنطبق عليه شروط «أسرى الحرب...»، وخصوصاً تلك التي تم تحديدها بالخضوع إلى قيادة عسكرية وحمل السلاح بصورة علنية ووجود شارة مميّزة وارتداء ملابس عسكرية، ولكن هذا المنطق لا يصمد أمام المحاججة القانونية، فهؤلاء المختطفون والمعتقلون في غير سوح القتال إنما يخضعون لاتفاقية جنيف الرابعة، باعتبارهم مدنيين ويرفضون احتلال وطنهم ويناضلون من أجل حريته واستقلاله طبقاً لمبدأ حق تقرير المصير ولقواعد القانون الدولي.

يضاف إلى ذلك أن المعتقلين هم «أسرى» بموجب ما تمّ من اتفاقات أوسلو العام 1993، حيث تمّ الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كسلطة إدارية وسياسية (كيان مستقل) على جزء من أراضي فلسطين، وأصبح سكان هذا الجزء غير خاضعين لسلطات الاحتلال، فكيف يتمّ اعتقالهم من جانب السلطات «الإسرائيلية» في هذه المناطق التي تعتبر تحت سيادة السلطة الفلسطينية.

إن تحديد المركز القانوني مهم جداً لجهة مطالبة المجتمع الدولي لتحمّل مسئولياته، ولاسيّما أن سلطات الاحتلال قامت باعتقال الأسرى في مواجهات عسكرية أو مداهمات أمنية ليست بعيدة عن صفة الأعمال العسكرية التي تنطبق عليها اتفاقات جنيف، كما أن تحديد المركز القانوني للأسير يمنع «إسرائيل» من نزع الصفة القانونية عن الأسرى الذين تحكمهم قواعد القانون الإنساني والدولي، وبشكل خاص اتفاقات جنيف وملاحقها، وبالتالي ينبغي الاعتراف بحقوقهم، وخصوصاً هم يقومون بـ «حق الدفاع الشرعي عن النفس» الذي تقرّه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، كما يسعون للتخلص من الاحتلال وما يقومون به من أعمال مقاومة تعتبر مشروعة وتقرّها قواعد القانون الدولي المعاصر.

آن الأوان لإضاءة هذه القضية الملتبسة عن قصد من جانب «الإسرائيليين» على المستوى الدولي، لما لها من ارتباطات بالحقوق العادلة والمشروعة للشعب العربي الفلسطيني ككل وحقوقه غير القابلة للتصرف.

إقرأ أيضا لـ "عبدالحسين شعبان"

العدد 5375 - الخميس 25 مايو 2017م الموافق 29 شعبان 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً