العدد 925 - الجمعة 18 مارس 2005م الموافق 07 صفر 1426هـ

ماذا بعد مشاركة الوفد الحكومي في جنيف؟!

"العهدين الدوليين" و"الهيئة الوطنية" على رأس توصيات لجنة التمييز

ماذا بعد تسليم الحكومة تقريرها للجنة الدولية المختصة بتطبيق اتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري أخيرا؟ هل اختلف تقريرها هذا العام كثيرا عن تقريرها المقدم إلى اللجنة في العام 1999؟ وهل ستطبق توصيات اللجنة بإنشاء "هيئة وطنية" لحقوق الإنسان وضرورة الانضمام للعهدين الدوليين، وخلق تشريعات وطنية تحارب التمييز؟ البحرين وقعت اتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في 27 مارس/ آذار العام 1990 وكان يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات قضائية وتشريعية وإدارية تمنع التمييز وتسليم تقرير بعد عام من نفاذ الاتفاق، وذلك بحسب البند التاسع منه.

طلبت اللجنة من الحكومة تسليم تقريرها المتعلق بالتمييز العام 1991 فلم تسلمها شيئا، وكررت اللجنة الطلب في العام 1995 وجددته في العام 1997 والنتيجة واحدة، فألحت بطلبه العام 1998 إلا أن الحكومة لم تسلم تقريرها إلا في العام 1999 الذي دمجت فيه أربعة تقارير في تقرير حكومي واحد ركز على "التنمية الاقتصادية والبشرية والتسامح الديني مع الديانات غير الإسلامية والنصوص القانونية والدستورية التي تحظر التمييز"، الأمر الذي حث اللجنة على مطالبة الحكومة بتقديم نماذج من "التطبيق العملي لفقرات الاتفاق الدولي وعدم الاكتفاء بعرض النصوص"، و طالبتها "بنشر تقريرها على عامة الشعب".

وكان من المفترض أن تسلم تقريرها أيضا في العام ،2000 وتكرر السيناريو ذاته بعدم التسليم حتى العام .2003

الحكومة سلمت تقريرها هذا العام وذهبت إلى جنيف، حيث تعقد اللجنة الدولية اجتماعاتها لتستمع لتقرير الحكومة وتقتنع به أو لا تقتنع، ولتستمع إلى التقرير الموازي الذي من المفترض أن يسلمه الوفد غير الحكومي المتمثل في المنظمات الحقوقية المحلية.

ما يميز هذه اللجنة أنها تقوم باعتماد تقارير المنظمات غير الحكومية وبناء حكمها على هذا الأساس، في حال عدم تسليم الأنظمة تقاريرها أو التأخر في ذلك، وهذا ما قد يفسر تسليم الحكومة تقريرها مقابل تقرير مركز البحرين لحقوق الإنسان.

بدا أن توصيات اللجنة هذا العام لم تختلف كثيرا عن العام ،1999 إذ ركزت اللجنة مجددا على "ضرورة عدم الاكتفاء بعرض النصوص الدستورية"، وضرورة "إدراج المعلومات بالاحصاءات والأرقام بدلا من الإشادة بالنصوص بعيدا عن الممارسة العملية والتطبيق".

ونفي وزير العمل مجيد العلوي وجود تمييز في البحرين بصورة قاطعة أثناء نقاشات اللجنة، ليس لصالح الحكومة، إذ إنه يؤكد وجوده بدلا من العكس، وليس أدل على ذلك تصريح اللجنة بأنه لا توجد دولة على الأرض لا يوجد بها تمييز، كما أن غياب الأرقام والإحصاءات يعد دليلا واضحا على ما لا يراد له أن يبدو واضحا!

هل ستأخذ الحكومة توصيات اللجنة التي أشارت بشكل مباشر إلى وجود تمييز ضد الشيعة في البحرين في الاعتبار؟ وهل هي قادرة على إعداد تقرير مطعم بالإحصاءات والأرقام "الحقيقية" كما طلبت اللجنة؟ وهل ستعمد إلى إنشاء "هيئة وطنية؟" وهل ستنضم للعهدين الدوليين قريبا؟

أصدرت وزارة الخارجية بيانا منذ العام الماضي أعربت فيه عن نية الحكومة الانضمام إلى العهدين الدوليين، وصرح مدير دائرة الشئون القانونية المشارك في الوفد الحكومي في جنيف يوسف عبدالكريم، في وقت سابق إلى "الوسط"، بأن "دائرة الشئون القانونية بوزارة الخارجية استكملت حواراتها بشأن العهدين مع مجلس الوزراء وقريبا سيعرضان على المجلس النيابي"، إلا أن ذلك لم يحدث!

أما فيما يتعلق بالهيئة الوطنية، فقد تقدم عضو مجلس الشورى فيصل فولاذ إلى المجلس، باقتراح بقانون يقضي بإنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان خلال دور الانعقاد الثاني إلا أنه لم يتمسك به فسقط! إذ توجب اللائحة الداخلية على العضو أن يتمسك باقتراحه خلال 30 يوما من بداية دور الانعقاد الذي يأتي الدور الذي قدم فيه المقترح، إلا أن ذلك لم يحدث فسقط المقترح بعد أن اثيرت عليه الكثير من الضجة الصحافية والترويجية!

وعن ذلك قال أحد القانونيين "طلب عدم الكشف عن اسمه": "إن الحكومة، وبعض الأطراف كثيرا ما تهتم ظاهريا بقضايا حقوق الإنسان للاستهلاك الإعلامي فقط، ولتحسين صورتها، وهذا ما بدا واضحا من مسألتي العهدين الدوليين، واللجنة الوطنية".

من المؤمل ألا تدخل مشاركة الوفد الحكومي في جنيف في إطار "إبداء الاهتمام الظاهري بحقوق الإنسان" وأن تتحول التصريحات الجميلة المؤكدة "عدم وجود تمييز" إلى واقع على الأرض، عندها ستكون تقارير الحكومة في جنيف حقيقية و"صادقة".


المبادئ المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها

فيما يأتي عرض لمبادئ باريس المصدق عليها بالإجماع العام 1992 من لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمرفقة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.

الاختصاصات والمسئوليات

1- تختص المؤسسة الوطنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

2- تكون للمؤسسة الوطنية ولاية واسعة قدر الإمكان ومنصوص عليها صراحة في أحد النصوص الدستورية أو التشريعية التي تحدد تشكيلها ونطاق اختصاصها.

3- تكون للمؤسسة الوطنية، بصفة خاصة المسئوليات الآتية:

أ- تقديم فتاوى وتوصيات ومقترحات وتقارير على أساس استشاري، إلى الحكومات أو البرلمانات أو أي جهاز آخر مختص، سواء بناء على طلب السلطات المعنية أو باستخدام حقها في الاستماع إلى أية مسألة من دون إحالة من جهة أعلى، بشأن جميع المسائل المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ويجوز للمؤسسة الوطنية أن تقرر نشر ما سلف على الكافة وتشمل هذه الفتاوى والتوصيات والمقترحات والتقارير وكذلك جميع المبادرات التي تتخذها المؤسسة الوطنية المجالات الآتية:

1- جميع الأحكام التشريعية والإدارية وكذلك الأحكام المتعلقة بتنظيم القضاء التي تهدف إلى المحافظة على حماية حقوق الإنسان وتوسيع نطاقها، وفي هذا الصدد، تبحث المؤسسة الوطنية التشريعات والنصوص الإدارية السارية، فضلا عن مشروعات القوانين ومقترحاتها، وتقدم التوصيات التي تراها مناسبة لضمان اتساق هذه النصوص مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وتوصي عند الاقتضاء باعتماد تشريع جديد أو بتعديل التشريع الساري، وباعتماد التدابير الإدارية أو بتعديلها.

2- أية حال لانتهاك حقوق الإنسان تقرر تناولها.

3- إعداد تقارير عن الحال الوطنية لحقوق الإنسان بوجه عام، وكذلك عن مسائل أكثر تحديدا.

4- استرعاء نظر الحكومة إلى حالات انتهاك حقوق الإنسان في أي جزء من البلد وتقديم مقترحات إليها تتعلق بمبادرات رامية إلى وضع حد لهذه الحالات، وعند الاقتضاء إبداء الرأي بشأن موقف الحكومة وردود فعلها.

ب- تعزيز وضمان التناسق بين التشريع واللوائح والممارسات الوطنية والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تعتبر الدولة طرفا فيها والعمل على تنفيذها بطريقة فعالة.

ج- تشجيع التصديق على الصكوك المذكورة أو على الانضمام إليها وكفالة تنفيذها.

د- المساهمة في إعداد التقارير التي ينبغي للدول أن تقدمها إلى هيئات ولجان الأمم المتحدة وكذلك إلى المؤسسات الإقليمية تنفيذا لالتزاماتها التعاهدية، وعند الاقتضاء إبداء الرأي في هذا الشأن مع احترام استقلالها.

هـ - التعاون مع الأمم المتحدة وجميع المؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية والمؤسسات الوطنية في البلدان الأخرى المختصة بمجالات تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

و- المساعدة في إعداد البرامج المتعلقة بالتعليم والبحوث المتصلة بحقوق الإنسان والمشاركة في تنفيذها في الأوساط المدرسية والجامعية والمهنية.

ز- الإعلام بحقوق الإنسان وبالجهود المبذولة لمكافحة جميع أشكال التمييز، ولاسيما التمييز العنصري، عن طريق زيادة الوعي العام، وخصوصا عن طريق الإعلام والتعليم وباستخدام جميع أجهزة الصحافة.

التشكيل وضمانات الاستقلال والتعددية

1- ينبغي أن يكون تشكيل المؤسسة الوطنية وتعيين أعضائها، سواء بالانتخاب أو بغير انتخاب، وفقا لإجراءات تنطوي على جميع الضمانات اللازمة لكفالة التمثيل التعددي للقوى الاجتماعية "في المجتمع المدني" المعنية بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، ولاسيما بسلطات تسمح بإقامة تعاون فعال مع الجهات الآتية، أو بحضور ممثلين لها:

أ- المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بالجهود لمكافحة التمييز العنصري، والنقابات، والهيئات الاجتماعية والمهنية المعنية، مثل رابطات الحقوقيين، والأطباء والصحافيين والشخصيات العلمية.

ب- التيارات في الفكر الفلسفي والديني.

ج- الجامعات والخبراء المؤهلون.

د- البرلمان.

هـ - الإدارات الحكومية "في حال حضور ممثلين لها، فإنهم لا يشتركون في المناقشات إلا بصفة استشارية".

2- ينبغي أن تملك المؤسسة الوطنية الهياكل الأساسية المناسبة لحسن سير أنشطتها، وبصفة خاصة الأموال الكافية لذلك، وينبغي أن يكون الغرض من هذه الأموال هو تزويدها بموظفين ومقار خاصة بها لتكون مستقلة عن الحكومة وعدم خضوعها لمراقبة مالية قد تؤثر على استقلالها.

3- ينبغي لكفالة استقرار ولاية أعضاء المؤسسة، التي لن تكون المؤسسة مستقلة حقا بغيره، أن تكون تسميتهم بوثيقة رسمية تحدد، لفترة معينة مدة ولايتهم، وتكون الولاية قابلة للتجديد شريطة كفالة استمرار التعددية في عضوية المؤسسة.

طرائق العمل

ينبغي للمؤسسة الوطنية، في إطار عملها:

أ- أن تبحث بحرية جميع المسائل التي تدخل في اختصاصها، سواء كانت مقدمة من الحكومة أو قررت تناولها من دون إحالتها إليها من سلطة أعلى بناء على اقتراح مقدم من أعضائها أو من أية جهة طالبة أخرى.

ب- أن تستمع إلى أية شخص وأن تحصل على أية معلومات وأية وثائق لازمة لتقييم الحالات التي تدخل في نطاق اختصاصها.

ج- أن تخاطب الرأي العام مباشرة أو من خلال أي جهاز صحافي، لاسيما لنشر آرائها وتوصياتها على الكافة.

د- أن تعقد اجتماعات بصفة منتظمة، وعند الاقتضاء، بحضور جميع أعضائها الذين يدعون إلى الحضور طبقا للأصول المقررة.

هـ - أن تشكل فرقة عاملة من بين أعضائها، بحسب الاقتضاء وأن تنشئ فروعا محلية أو إقليمية لمساعدتها على الاضطلاع بوظائفها.

و- أن تجري مشاورات مع الهيئات الأخرى، القضائية أو غير القضائية، المكلفة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها "ولاسيما أمناء المظالم، ووسطاء التوفيق، والمؤسسات المماثلة".

ز- أن تعمد - نظرا إلى الدور الأساسي الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية - إلى توسيع نطاق عمل المؤسسات الوطنية، إلى علاقات مع المنظمات غير الحكومية التي تكرس نفسها لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وللتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومكافحة العنصرية، وحماية المجموعات الضعيفة بصفة خاصة "ولاسيما الأطفال، والعمال المهاجرين، واللاجئين، والمعوقين جسديا وعقليا"، أو لمجالات متخصصة

مبادئ تكميلية تتعلق بمركز اللجان التي تملك اختصاصات ذات طابع شبه قضائي

قد تخول المؤسسة الوطنية سلطة تلقي وبحث الشكاوى والالتماسات المتعلقة بحالات فردية، ويكون اللجوء إليها من جانب الأفراد، أو ممثليهم، أو الغير، أو منظمات غير حكومية أو جمعيات أونقابات أو غيرها من الهيئات التمثيلية، وفي هذه الحال ومن دون إخلال بالمبادئ أعلاه المتعلقة بالاختصاصات الأخرى للجان، يجوز أن تستند الأعمال التي تكلف بها إلى المبادئ الآتية:

أ- محاولة التسوية الودية عن طريق التوفيق أو مع الالتزام بالحدود المقررة قانونا، عن طريق قرارات ملزمة، أو عند الاقتضاء باللجوء إلى السرية.

ب- إخطار مقدم الالتماس بحقوقه، ولاسيما بسبل الانتصاف المتاحة له، وتيسير وصوله إليها.

ج- الاستماع إلى أية شكاوى أو التماسات أو إحالتها إلى أية سلطة أخرى مختصة مع الالتزام بالحدود المقررة قانونا.

د- تقديم توصيات للسلطات المختصة، ولاسيما باقتراح تعديلات أو إصلاح القوانين واللوائح والممارسات الإدارية، وخصوصا عندما تكون هي مصدر الصعوبات التي يواجهها مقدمو الالتماسات لتأكيد حقوقهم

العدد 925 - الجمعة 18 مارس 2005م الموافق 07 صفر 1426هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً