العدد 4676 - الجمعة 26 يونيو 2015م الموافق 09 رمضان 1436هـ

29 سبتمبر الحكم بقضية هندي شرع بقتل صديقه الذي وعده بتوظيفه

حددت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر يوسف بوحردان 29 سبتمبر/ أيلول 2015 للحكم بقضية هندي حاول قتل صديقه الذي وعده بتوفير وظيفة براتب 140 دينارا وأخلف وعده.

وقد تنازل المجني عليهما أمام المحكمة وقدما تنازلا موثقا.

أسندت النيابة العامة للمتهم أنه شرع في قتل المجني عليه، وذلك بأن طعنه بسكين في رقبته، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركته بالعلاج، كما وجهت له تهمة الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه الثاني، ولم يفض الاعتداء إلى عجزه عن أداء أعماله الشخصية مدة تزيد عن 20 يوما.

وتعود تفاصيل القضية الى ورود بلاغ إلى مركز شرطة الحد عن وجود شخص هندي مصاب بطعنات في يديه وإصابة في رأسه، وقد تم نقله إلى المستشفى، والتي بدورها أبلغت بوصول شخص آخر تعرض لجرح قطعي في رقبته وآخر مصاب في كلتا يديه، وقد تم إدخال الأول غرفة العمليات نظرا لخطورة الإصابة ومعالجة الثاني وصرفه من المستشفي، وتبين بعد التحري أن المتهم هو من فعل ذلك فتم القبض عليه.

وفي التحقيقات اعترف المتهم بالواقعة وقرر أنه كان في الهند عندما تقابل مع المجني عليه وهو صديقه، وطلب منه توفير عمل في البحرين براتب يبلغ 140 دينارا، وأعطاه مقابل ذلك 60 ألف روبية هندية، وبالفعل حضر إلى البحرين وعمل بشركة تنظيفات، إلا أن الراتب كان 76 دينارا فقط، فأبلغ المجني عليه بأن هذا الراتب لا يكفي، فوعده الأخير بالبحث عن عمل آخر له، وظل على هذا الوضع لمدة 9 أشهر ثم استقال من الشركة ومكث في البيت لحين توفير عمل جديد له من قبل صديقه المجني عليه، والذي احتجز جواز سفره ورفض إعطاءه له. وفي يوم الواقعة قرر أن ينتقم من صديقه فذهب إلى المطبخ وأحضر سكينا ثم دخل إلى غرفته حيث كان نائما، وركب فوقه وضع السكين على رقبته بهدف ذبحه، لكن المجني عليه استيقظ وبدأ في الصراخ والمقاومة، فدخل المجني عليه الثاني والذي حاول الإمساك بالمتهم إلا أنه دفعه فأصيب في رأسه ويديه.

العدد 4676 - الجمعة 26 يونيو 2015م الموافق 09 رمضان 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً