العدد 4678 - الأحد 28 يونيو 2015م الموافق 11 رمضان 1436هـ

"الوطنية لحقوق الإنسان" تحث الحكومة للإنضمام إلى البرتوكول الاختياري بـ "اتفاقية مناهضة التعذيب"

ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان  

تحديث: 12 مايو 2017

اصدرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بيان بمناسبة احتفال الأمم المتحدة في 26 يونيو/ حزيران باليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، وذلك بموجب قرارها رقم 52/149 المؤرخ 12 ديسمبر/ كانون الأول 1997، بهدف القضاء التام على كافة أشكال التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وتحقيقا لفعالية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1984.

وأكد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بأن التعذيب يعتبر جريمة بموجب القانون الدولي، إذ لا يمكن تبرير ارتكابها في ظل أي ظروف كانت وفق جميع الصكوك الدولية ذات الصلة، ويعد حظر التعذيب من جانب آخر، جزء من القانون العرفي الدولي، فهو ملزم لكل أعضاء المجتمع الدولي دون اعتبار لما إذا كانت الدولة قد صادقت على المعاهدات التي تحظر التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة أو لم تصادق عليها.

وقد نصت المادة (19) في الفقرة (د) من دستور مملكة البحرين على أنه: " لا يعرّض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي، أو للإغراء، أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منها "، كما وأن مملكة البحرين قد انضمت إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بموجب بالمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1998 كدليل منها على دعم حقوق الإنسان ووضعها ضمن السياسة الهادفة إلى تفعيل الصكوك الدولية على المستوى الوطني، باعتبار أن فعل التعذيب من الجرائم الماسة بالكرامة الإنسانية، التي يجب منعها ومناهضتها والقضاء على أشكال صورها كافة.

وعليه فإن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تحث الحكومة الموقرة بالإسراع في الانضمام إلى البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لاسيما وإنها قد أنشأت آلية وطنية مستقلة لمراقبة وزيارة أماكن الاحتجاز، من خلال صدور المرسوم رقم (61) لسنة 2013 بإنشاء وتحديد اختصاصات مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، والذي يأتي هذا الطلب تماشيا مع توصيات مجلس حقوق الإنسان أثناء عملية المراجعة الدورية الشاملة للتقرير الوطني الثاني لأوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين من جانب، واستكمالا لما ذهب إليه المشرع الوطني بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بموجب القانون رقم (52) لسنة 2012 حيث تضمن التعديل تعريف جريمة التعذيب بشكل يتوائم مع ما ذهبت إليه الصكوك الدولية ذات الصلة، والتأكيد صراحة على أنها جريمة تعد من قبيل الجنايات لا تسقط بالتقادم، من جانب آخر.

وفي هذا الصدد، فإن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تدعو إلى ضرورة تضافر كافة الجهود سواء الرسمية منها أو من مؤسسات المجتمع المدني بهدف العمل والتعاون الفعال لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والعمل على منع ومناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة ومساعدة الضحايا وتأهيلهم، ومعاقبة مرتكبها، والحرص على مكافحة هذه الجريمة بشتى صورها.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً