العدد 4685 - الأحد 05 يوليو 2015م الموافق 18 رمضان 1436هـ

القضاء يلزم جهات حكومية بوضع اسم فنان بحريني على «نصب المرش»

قضت المحكمة الكبرى الإدارية، بإلزام بلدية المنامة وإدارة الأملاك والمنتزهات بها، بوضع اسم فنان بحريني على المجسم المعروف باســم «نصب المرشَ» الموجود بأحد ميادين السلمانية ونسبته إليه، ورفضت تعويضه ماديا لرفعه الدعوى بعد 5 سنوات من استنساخ المجسم الأصلي الذي ابتكره ووضعه في الميدان دون تصريح منه.

وتعود تفاصيل الدعوى إلى أن الفنان مبتكر النصب قد رفع دعوى قضائية أمام المحكمة، طالب فيها أولًا وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير في الدعوى للاطلاع على المصنف الذى شارك به المدعي في مسابقة المجسمات والجداريات الجمالية، والمسمى «المرشَ»، ومطابقته بالآخر المستنسخ من قبل المدعى عليهما تحت مسمى «نصب المرشَ».

وثانيًا، وفى الموضوع، بإلزام المدعى عليهما بالتضامن أن يؤديا إليه مبلغًا قدره 20000 دينار تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء التعدي على مصنفه، وبإتلاف المجسم موضوع الدعوى المسمى «نصب المرشَ» دون تعويض للمدعى عليهما. واحتياطيًا بإلزام المدعى عليهما أن ينسبا «نصب المرشَ» موضوع الدعوى إليه، ووضع اسمه عليه بطريقة مألوفة.

وقال إنه في غضون العام 1994 شارك في مسابقة المجسمات والجداريات الجمالية التي أقيمت بمناسبة يوم المدينة العربية، وقد كُرم لحصوله على المركز الرابع عن مجسم «المرشَ» الذى تقدم بموجبه إلى تلك المسابقة، وقد فوجئ بقيام المدعى عليهما باستنساخ المجسم المذكور، دون إذنه أو موافقته، حيث صنعا منه نصبًا ووضعاه في أحد ميادين منطقة السلمانية تحت مسمى «نصب المرشَ»، ولم تتم أي إشارة إلى نسبة هذا المصنف إلى المدعي باعتباره الشخص الذى ابتكره، وهو ما حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة، ناعيًا على مسلك الجهة الإدارية المدعى عليها مخالفته أحكام القانون رقم 22 لسنة 2006 في شأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، واختتم لائحة دعواه بطلباته سالفة الذكر.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه عن الطلب الأصلى بإلزام المدعى عليهما بالتضامن أن يؤديا للمدعي مبلغًا قدره 20000 دينار تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء التعدي على مصنفه، فإن المادة (180) من القانون المدني تنص على أنه «لا تُسمع دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع بمضي 3 سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يُسأل عنه، أو 15 سنة من وقوع العمل غير المشروع، أي المدتين تنقضي أولًا».

وأضافت المحكمة لما كان ذلك، وكان الثابت من كتاب المدعي إلى مدير إدارة الأملاك والمتنزهات، والمقدم رفق حافظة مستنداته، علم المدعي بالتعدي على مصنفه فى العام 2009 من قبل إدارة الأملاك والمتنزهات ببلدية المنامة، وإذ أقام دعواه الماثلة بتاريخ 22/5/2014، أى بعد ما يقارب 5 سنوات من يوم علمه بواقعة التعدي على مصنفه وبمن يُسأل عن ذلك التعدي، ما يغدو معه الدفع من قبل المدعى عليهما بسقوط حق المدعي فى المطالبة بالتعويض متفقًا، وصحيح حكم القانون متعينًا قبوله والقضاء بعدم سماع الدعوى فى خصوص ذلك الطلب، إعمالًا لصريح نص المادة (180) من القانون المدني سالفة الذكر.

وتابعت المحكمة حيث إنه عن الطلب الأصلى بإتلاف المجسم موضوع الدعوى المسمى «نصب المرشَ» دون تعويض للمدعى عليهما، فإن المادة (64/5) من القانون رقم 22 لسنة 2006 فى شأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة تنص على أنه «يجب على المحكمة المختصة بناءً على طلب صاحب الحق أن تقضي، دون تعويض من أي نوع للمدعى عليه، بإتلاف السلع التي ثبت أنها تنطوي على التعدي.

وحيث إنه عن الطلب الاحتياطي بإلزام المدعى عليهما أن ينسبا «نصب المرشَ» موضوع الدعوى إلى المدعي، ووضع اسمه عليه بطريقة مألوفة، فلما كان الثابت من الأوراق أن المدعي قام بابتكار مجسم عُرف باسم «المرشَ» حصل بموجبه على المركز الرابع في مسابقة المجسمات والجداريات الجمالية التي أقيمت بمناسبة يوم المدينة العربية في غضون عام 1994، وهو ما لم تنكره جهة الإدارة المدعى عليها.

وذكرت المحكمة ان الثابت قيام الأخيرة ببناء مجسم في مكان عام تابع لبلدية المنامة عُرف باسم «نصب المرشَ»، وكان الثابت من مطالعة المحكمة صورة ذلك المجسم الأخير أنه يشكل نسخًا للمصنف المبتكر من قبل المدعي والمسمى «المرشَ»، وقد خلت الأوراق مما يفيد حصول جهة الإدارة على موافقة أو إذن من المدعي باستغلال المصنف موضوع التداعي، وهو ما يشكل تعديًا على حق المدعي في نسبة ذلك المصنف إليه، بما يتعين معه إجابة المدعي إلى طلبه الاحتياطي، وإلزام جهة الإدارة بوضع اسمه بالطريقة المألوفة على المجسم المعروف باسم «نصب المرشَ» ونسبته إليه، وذلك دون حاجة إلي إحالة الدعوى لخبير؛ باعتبار أن ما استندت إليه المحكمة فيما تقدم كان كافيًا لتكوين عقيدتها.

لهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بوضع اسم المدعي بالطريقة المألوفة على المجسم المعروف باســم «نصب المرشَ» ونسبته إليه، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، على النحو المبين بالأسباب، وألزمت المدعي والمدعى عليهما بالمصروفات.

العدد 4685 - الأحد 05 يوليو 2015م الموافق 18 رمضان 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً