العدد 4714 - الإثنين 03 أغسطس 2015م الموافق 18 شوال 1436هـ

«العدل» تصدر قراراً بإعادة تنظيم هيئة فرز الأملاك

أصدرت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف قرارًا بشأن إعادة تنظيم هيئة فرز الأملاك، وجاء في نص القرار رقم (69) لسنة 2015، والذي نشر في الجريدة الرسمية يوم الخميس الماضي أن وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة قرر 10 مواد، الأولى تنص على أنه وفي تطبيق أحكام القرار يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم ينص السياق خلاف ذلك، الوزير: وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، الفرز: قسمة المال الشائع وتحديد نصيب كل شريف فيه، وذلك بقدر حصته في هذا المال، المدير: مدير إدارة المحاكم، الهيئة: هيئة فرز الأملاك.

ونصت المادة الثانية على أن تختص الهيئة بتقويم المال الشائع وقسمته حصصًا كما تختص بفرز حصة كل شريك، إذا كان المال يقبل القسمة عينًا دون نقص كبير في قيمته وتتبع الهيئة في عملها أحكام انقضاء الشيوع بالقسمة المنصوص عليها في القانون المدني ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، على ألا يكون اتفاقهم مخالفًا للقوانين والقرارات الأخرى ذات الصلة، فيما نصت المادة الثالثة من القرار على أن تباشر الهيئة اختصاصها المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القرار بناء على تكليف من المحكمة المختصة بدعاوى القسمة القضائية العينية وكذلك ما يحال إليها من الوزير.

وتشكل الهيئة من أربع دوائر، وتتكون كل دائرة من رئيس ونائب للرئيس وثلاثة أعضاء على أن تختص الدائرة الرابعة بما يحال إليها من الوزير وفقاً للمادة الرابعة من القرار.

وفي الوقت الذي نصت المادة الخامسة من القرار على أن تسري على الهيئة أحكام الباب التاسع من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية في شأن الخبرة بما لا يتعارض مع اختصاص الهيئة، يتولى أمناء سر المحاكم تبليغ المدير بالأوامر الصادرة بندب الهيئة وعلى المدير ودون إخلال بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القرار توزيع العمل بين الدوائر وفق ظروف العمل ومقتضياته وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة منه.

هذا ونصت المادة السابعة من القرار «على أعضاء الدوائر أن يحلفوا أمام الوزير يمينا أن يؤدوا أعمالهم بالصدق والأمانة»، فيما تناولت المادة الثامنة أنه تقدر أتعاب الهيئة من المحكمة أو من الوزير بحسب الأحوال، وأن يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار وفقًا للمادة التاسعة.

وأخيرًا نصت المادة العاشرة من القرار على أن على وكيل الوزارة لشئون العدل تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم الأول من الشهر الجاري وينشر في الجريدة الرسمية.

وجاء قرار الوزير بعد الاطلاع على قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996 وتعديلاته، وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ (24 ديسمبر/ كانون الأول 1975) بإعادة تنظيم هيئة فرز الأملاك وبناء على عرض وكيل الوزارة لشئون العدل.

العدد 4714 - الإثنين 03 أغسطس 2015م الموافق 18 شوال 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً