العدد 4773 - الخميس 01 أكتوبر 2015م الموافق 17 ذي الحجة 1436هـ

إلزام مؤسسة عقارات بحرينية بتعويض مدير فُصل تعسفياً

حكمت المحكمة العمالية برئاسة القاضي منصور إضرابوه، وعضوية القضاة أيمن عفيفي وخالد فكري وأحمد الخولي وأمانة سر محمود الودياني، بإلزام مؤسسة عقارات بحرينية بدفع مبلغ 999/ 15599 ديناراً وشهادة خدمة، لمدير آسيوي تم فصله تعسفياً، مع فائدة بنسبة 6 في المئة سنوياً من الأجر الذي تأخر صرفه و3 في المئة لبدل الإجازة والمكافأة ورفضت ماعدا ذلك من طلبات وألزمت كلا منهما بالمناسب من المصروفات وأمرت بالمقاصة بشأن أتعاب المحاماة.

كان المدعي قد أقام دعواه أمام المحكمة مطالباً في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن الفصل التعسفى بمبلغ 6300 دينار، ومكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 1050 ديناراً، وبدل ساعات العمل الإضافية، وبدل الإجازة السنوية بمبلغ 2100 دينار، وشهادة الخدمة، وتذكرتين عودة أو بدلهما، والأجور المتأخرة من أجر شهر مارس 2014 ومن شهر أبريل حتى شهر أكتوبر لسنة 2014 بمبلغ 14200 دينار والتعويض عن التأخير في سداد الراتب بواقع 6 في المئة، ورسوم الترجمة بمبلغ 35 ديناراً، والمصروفات والأتعاب والفائدة بواقع 10 في المئة.

وقال إنه كان يعمل لدى المدعى عليها بموجب عقد محدد المدة بسنتين اعتباراً من 2013/9/22 مقابل أجر شهري 2100 دينار بالإضافة إلى 25 ديناراً بدل هاتف وبتاريخ 2014/9/8 تم فصله من العمل الأمر الذى حدا بها إلى إقامة الدعوى.

وقالت المحكمة بالنسبة لطلب المدعي التعويض عن الفصل التعسفي، فإنه من المقرر قانوناً عملاً بالمادة 101 من قانون العمل على أنه يكون للعامل الحق في التعويض عن إنهاء صاحب العمل لعقد العمل، ما لم يكن إنهاء العقد بسبب مشروع، ويكون عبء إثبات مشروعية إنهاء العقد على عاتق صاحب العمل، كما انه من المقرر عملا بالمادة 111 من قانون العمل، والتي تنص على أنه إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تاريخ بدء العمل فلا يستحق العامل أي تعويض إلا إذا كان الإنهاء بمثابة فصل تعسفي طبقاً لأي من أحكام المادتين (104) و(105) من هذا القانون، وفي هذه الحالة يستحق العامل تعويضاً يعادل أجر شهر.

وذكرت المحكمة وإذا أنهى صاحب العمل عقد العمل محدد المدة بدون سبب أو لسبب غير مشروع التزم بتعويض العامل بما يعادل أجر المدة المتبقية من العقد، ما لم يتفق الطرفان على تعويض أقل بشرط ألا يقل التعويض المتفق عليه عن أجر ثلاثة أشهر أو المدة المتبقية من العقد أيهما أقل كما أنه من المقرر عملاً بالماده 148 من القانون المدنى للمتعاقدين أن يتقابلا العقد برضائهما بعد انعقاده

العدد 4773 - الخميس 01 أكتوبر 2015م الموافق 17 ذي الحجة 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 2:16 ص

      لو كان بحريني؟

      لو كان بحريني بيتعوض او بقولون له الله يعوضك خير؟

اقرأ ايضاً