العدد 4778 - الثلثاء 06 أكتوبر 2015م الموافق 22 ذي الحجة 1436هـ

السعودية: السماح بتأجير 20 % من الشواطئ.. ورسوم رمزية لمواقع الخدمات

صدرت الموافقة على الضوابط الخاصة المتعلقة بقرار تنظيم تأجير أراضي الشواطئ بما يمنع التفريط في أراضي السواحل والشواطئ ويوفر متنفسًا للناس. وعلمت «المدينة» أن الجهات الحكومية ذات العلاقة وبالذات الامانات والبلديات تلقت التعليمات الجديدة من أجل التنفيذ الفوري لها والحفاظ على الشواطئ المفتوحة لتكون متنفسا لايحجب بأي طريقة من الطرق ، وفق ما نقلت صحيفة المدينة السعودية اليوم الأربعاء (7 أكتوبر/ سبتمبر 2015).

وتضمنت الضوابط ان يكون لكل شاطئ «حرم» 100 متر مفتوحا للعامة لا يجوز تأجيره، وان تكون المواقع المخصصة للخدمات العامة بالمجان أو بمقابل رمزي لجميع مرتادي الموقع ـ كالمظلات، ودورات المياه، والملاعب المفتوحة، وغيرها، على أن تكون في الجزء الخلفي من ناحية اليابسة.

كما تضمنت ألا يزيد إجمالي مساحة المواقع المؤجرة على 20 % من إجمالي مساحة المواقع الساحلية، وان لا تجدد عقود الأراضي الساحلية المؤجرة، قبل صدور هذا القرار، ولا يعاد طرحها للمزايدة إلا بعد استيفاء الشروط، على ان لا تتجاوز المواقع المخصصة للأنشطة التجارية 10 % من المساحة الكلية لحرم الشاطئ .

 ضوابط تأجير شواطئ البحار

أولًا

يكون لكل شاطئ حرم (100م)، مفتوحًا للعامة لا يجوز التأجير فيه أو إقامة أي منشأة عليه عدا ما يأتي:

1ـ الملكيات الخاصة، الصادرة في شأنها صكوك نظامية قبل صدور الأمر السامي رقم (1004) وتاريخ 20-1-1419هـ .

2ـ ما تستدعيه الضرورات الأمنية بحسب ما تراه الجهات الأمنية.

3ـ المواقع المخصصة للخدمات العامة ـ التي تقدم بالمجان أو بمقابل رمزي لجميع مرتادي الموقع ـ كالمظلات، ودورات المياه، والملاعب المفتوحة، وغيرها، على أن تكون في الجزء الخلفي من ناحية اليابسة.

4ـ المواقع المخصصة للأنشطة التجارية، بما لا يتجاوز (10٪) من المساحة الكلية لحرم الشاطئ، على أن تكون في الجزء الخلفي من ناحية اليابسة.

5ـ مشروعات الإيواء السياحي الواقعة خارج الكتلة العمرانية وحد حماية التنمية للنطاق العمراني للمدن والمناطق الترفيهية المعتمدة، ويكون حرم الشاطئ مفتوحًا لمرتادي المشروع وخاليًا من أي منشأة أو بناء في الجزء الأمامي من ناحية البحر.

6ـ مشروعات الاستثمار السمكي، على أن يكون التأجير في أضيق الحدود بما يضمن المحافظة على السواحل وتوفير مساحات مفتوحة للعامة.

 ثانيًا

مع عدم الإخلال بما جاء في البند (أولًا) من هذا القرار، تكون صلاحية تأجير أراضي السواحل والشواطئ أو تجديد عقودها للوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة ـ دون إنابة غيره ـ بحسب الاختصاص النظامي لكل جهة، على أن يراعى الآتي:

1ـ ألا يزيد إجمالي مساحة المواقع المؤجرة داخل الكتلة العمرانية وحد حماية التنمية للنطاق العمراني للمدن والمناطق الترفيهية المعتمدة على (20٪) من إجمالي مساحة المواقع الساحلية التابعة للجهة المؤجرة بعمق (300م) تحسب من نهاية حرم الشاطئ.

2ـ ألا يزيد إجمالي مساحة المواقع المؤجرة خارج الكتلة العمرانية وحد حماية التنمية للنطاق العمراني للمدن والمناطق الترفيهية المعتمدة على (35٪) من إجمالي مساحة المواقع الساحلية التابعة للجهة المؤجرة بعمق (300م) تحسب من نهاية حرم الشاطئ.

3ـ أن يكون التأجير ـ ضمن النطاق المشار إليه في الفقرة (1) من هذا البند ـ مقصورًا على مواقع ذات مساحات صغيرة لإقامة أنشطة ترويحية أو ترفيهية، كالألعاب الخفيفة والمقاهي والمطاعم والكافيتريات والخدمات المساندة لهذه الأنشطة، ومنشآت الإيواء السياحي ذات المساحات الصغيرة. وفي جميع الحالات لا يجوز إغلاق الواجهة البحرية.

4ـ أن يكون التأجير ـ ضمن النطاق المشار إليه في الفقرة (2) من هذا البند ـ وفق الشروط الآتية:

أ ـ أخذ موافقة اللجنة المشكلة بالأمر السامي رقم (982/م) وتاريخ 15/9/1419هـ قبل البدء في التنفيذ إذا كان تصميم المشروع المقام على أرض حكومية يحتوي على حفر أو ردم ضمن حرم الشاطئ، ويعد عدم رد اللجنة على الطلبات المقدمة من الجهات الراغبة في الاستثمار بعد مضي (45) يومًا من تاريخ تقديم الطلب بمثابة الموافقة عليه.

ب ـ ألا يزيد طول الموقع المؤجر على امتداد الساحل على (750م) فيما يتعلق بالمشاريع المغلقة عن العامة ولا يزيد على (3كم) فيما يتعلق بمشروعات الاستثمار السمكي. ج ـ ترك مسافة مفتوحة على الواجهات البحرية لا تقل عن (2كم) بين المواقع المراد تأجيرها على مشروعات الإيواء السياحي أو الاستثمار السمكي.

 ثالثًا

لا تجدد عقود الأراضي الساحلية المؤجرة ـ قبل صدور هذا القرار ـ ولا يعاد طرحها للمزايدة إلا بعد استيفاء ما ورد في البندين (أولًا) و(ثانيًا) من هذا القرار، ويجوز لصاحب الصلاحية ـ المشار إليه في البند (ثانيًا) ـ استثناء بعض منها وفق الشروط الآتية:

1ـ ألا تكون عليها ملحوظات أمنية أو بيئية أو سياحية.

2ـ ألا تكون مؤثرة على خطط التنمية للمنطقة.

 رابعًا

على الأمانات والبلديات التنسيق مع وزارة الداخلية ـ المديرية العامة لحرس الحدود ـ والجهات المعنية الأخرى قبل إقامة منشآت على أراض حكومية أو تأجيرها للمشروعات الاستثمارية على الشواطئ بعمق (400م) من أعلى نقطة يصل إليها المد، أو قبل تجديد العقود التي تتضمن إضافة منشآت على المشروع. خامسًا: التأكيد على ألا تمنح أو تُملّك أو تصدر صكوك على الأراضي الداخلة ضمن عمق (400م) من أعلى نقطة يصل إليها المد على الشواطئ.

 





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً