العدد 4800 - الأربعاء 28 أكتوبر 2015م الموافق 14 محرم 1437هـ

«التمييز» تنقض حكم خليجي أدين بقتل صديقه

قالت المحامية فاطمة الحواج أن محكمة التمييز نقضت الحكم الصادر على موكلها والمتهم بقتل صديقه والمحكوم بالسجن المؤبد.

وكانت قد حكمت محكمة الاستئناف العليا بتأييد السجن المؤبد للخليجي قاتل صديقه، كما حكمت بحبس المتهم الثاني وهو زوج ابنة المتهم الأول ستة أشهر، وأمرت بمصادرة أداة الجريمة.

وأضافت الحواج أن محكمة التمييز قالت في حيثيات حكمها بنقض الحكم المطعون فيه، إن حكم إدانة المتهم بجريمة القتل يجب أن يبين فيه العنصر الخاص بالجريمة، وهو قصد إزهاق الروح، إذ يجب تبيان هذا الركن استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تكون المحكمة قد استخلصت منها أن الجاني حين ارتكب الفعل المادي المسند إليه كان في الواقع بقصد إزهاق روح المجني عليه، وحتى تصلح تلك الأدلة أساساً تبنى عليه النتيجة التي يتطلب القانون تحققها يجب أن يبينها الحكم بياناً واضحاً ومرجعها إلى أصولها في أوراق الدعوى، ولما كان ما أورده الحكم لا يفيد سوى الحديث عن الأفعال المادية التي قارفها الطاعن، ذلك أن استعمال أداة قاتلة بطبيعتها وإصابة المجني عليه في مقتل لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل في حق لطاعن، إذ لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفسه بأسباب مقبوله لأن تلك الإصابة قد تتحقق دون أن تتوافر نية القتل العمد.

العدد 4800 - الأربعاء 28 أكتوبر 2015م الموافق 14 محرم 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 2:18 ص

      هنود احنا

      استعمال أداة قاتلة بطبيعتها وإصابة المجني عليه في مقتل لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل
      احد يشرح لي هالعبارة ياجماعة .. يعني استخدم سكين واطعنه في رقبته وبعد اطاع منهه اني مالي نية قتل

اقرأ ايضاً