العدد 4802 - الجمعة 30 أكتوبر 2015م الموافق 16 محرم 1437هـ

«الاستئناف» تنظر تعويض 14 طالباً يدرسون الدكتوراه أوقفت دراستهم بحجة تعديل الجامعة لأوضاعها القانونية

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف 

30 أكتوبر 2015

تنظر محكمة الاستئناف العليا المدنية واقعة تعويض 14 طالباً جامعياً 10 آلاف دينار تعويضاً مؤقتاً، يدرسون الدكتوراه، بعد إيقاف دراستهم من قبل التعليم العالي بحجة تعديل الجامعة لأوضاعها القانونية.

وحددت المحكمة 2 ديسمبر/ كانون الأول 2015 موعداً للجلسة لإعلان المستأنفين (الجامعة المعنية والتعليم العالي ووزير التربية والتعليم بصفته) والاطلاع من قبل محامي المستأنف ضدهم (الطلبة) على الاستئناف المقابل المقدم من قبل الجامعة.

وقال محامي الطلبة والطالبات عمار الترانجة بأن المحكمة الكبرى الإدارية الغرفة الأولى قضت بتاريخ 29 أبريل/ نيسان 2015 في الدعوى بإلزام المدعى عليها الأولى - الجامعة - بأن تؤدي للمدعين الأصليين والمتدخلين مبلغاً وقدره 10000 دينار تعويضاً مؤقتاً شاملاً وألزمت المدعين الأصليين والمتدخلين والمدعى عليها الأولى بالمصروفات وأتعاب الخبرة ومبلغ عشرين دينار مقابل أتعاب المحاماة مناصفة بين الطرفين.

وأضاف الترانجة وحيث أن المستأنفين (الطلبة) لم يرتضوا الحكم الصادر فطعنوا عليه بالاستئناف الماثل للأسباب المتمثلة بقبول الاستئناف شكلاً: حيث صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 29 أبريل/ نيسان 2015، وحيث تم تقديمه خلال القيد الزمني المقرر قانوناً، فإنه يكون مقبولاً شكلاً .

ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض طلب المستأنفين في دعواهم الماثلة وكذلك مذكرة دفاعهم المعدلة والمقدمة بجلسة 18 سبتمبر/ أيلول 2011 وإلزامهم مع المدعيين المدخلين والمستأنف ضدهم بالمناصفة في مصروفات الدعوى، وحيث إن المستأنفين ينعون على الحكم المطعون عليه فهماً خاطئاً للوقائع قادها للتطبيق الخاطئ للقانون ومن ثم إلى نتيجة غير متوافقة مع القانون ولما كان هذا القضاء قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله فضلاً عن فساده في الاستدلال وقصوره في التسبيب، في كل هذه الجوانب.

وذكر الترانجة بأن المستأنفين ( الطلبة) يؤكدون على تمسكهم بكل طلباتهم الواردة بلائحة دعواهم الماثلة وبما حوت وتضمنت من أسباب وطلبات ودفوع وأوجه دفاع، ويلتمسون اعتبار كل ذلك جزءاً واحداً ومكملاً لدفاعهم في الاستئناف الماثل، ومتساندة كذلك إلى إعمال قاعدة الأثر الناقل للاستئناف وفقاً للأسباب التي سوف نوردها في صحيفة الاستئناف.

وطلب الترانجة وقبل الفصل في الموضوع :- بانتداب خبير محاسبي لبيان الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعين منذ بداية تسجيلهم لدى المدعى عليها الإولى حتى الآن، وعلى سبيل التعويض الابتدائي، بإلزام المدعى عليهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا لهم تعويضاً مؤقتاً شاملاً قدره 10000 دينار، مع الاحتفاظ بحقهم في تعديل الطلب بناء على ما سيسفر عنه تقرير الخبير المنتدب، مع إلزام المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وبخصوص تفاصيل الدعوى قال الترانجة إن المدعون التحقوا في شهر ديسمبر/ كانون الأول عام 2007 ببرنامج أكاديمي للحصول على درجة الدكتوراه لدى المدعي عليها الأولى بناء على ما جاء في الإعلانات التعريفية بالجامعة، وإفادة الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بوجود ترخيص للمدعى عليها الأولى بمزاولة الدراسات العليا والعمل الأكاديمي.

وأضاف أن المدعون قد اجتازوا بنجاح الامتحانات المقررة لـ (14) مادة دراسية بقيمة مقدارها 840 دينار لكل مادة، إلا أنهم فوجئوا بوجود قرار إداري صادر من المدعى عليه الثاني يحمل رقم 136 م ت ع 2009 ومؤرخ 1 يوليو/ تموز 2009 يتضمن إيقاف الدراسة في برنامج الجامعة لكل الإجازات العلمية بما فيها درجة الدكتوراه وعدم تخريج الطلبة لحين تعديل الجامعة لأوضاعها القانونية، وذلك دون علم المدعين بهذا القرار ودون إخطارهم به، وهو ما حدا بهم إلى إقامة دعواهم بغية الحكم لهم بما سلف بيانه من طلبات.

وبجلسة 31 مايو/ أيار 2011 حكمت المحكمة وقبل الفصل في الدفوع والموضوع بندب خبير في الدعوى لأداء المأمورية الواردة بمنطوق الحكم التمهيدي.

وبجلسة 18 سبتمبر 2011 قدم الطالبون مذكرة دفاع تضمنت تعديل طلباتهم إلى الحكم بالآتي:

1- إلزام المدعى عليهم كمسئولية مشتركة بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا جميعاً لكل مدّعٍ على حده مبلغ 10آلاف دينار على سبيل التعويض المؤقت للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بكل مدعٍ مع احتفاظ كل مدعٍ للمطالبة بالتعويض النهائي بما يراه جابراً لأضراره بما يراه مستقبلاً.

2- الحكم ببطلان القرار الإداري الصادر في 1 يوليو 2009 برقم 136 - م ت ع/ 2009 كونه والعدم سواء بسواء واعتباره كأن لم يكن.

وقد باشر الخبير المنتدب مأموريته وأودع تقريره بجلسة 11 يونيو/ حزيران 2013 والذي انتهى فيه إلى حصر الأضرار المادية التي أصابت المدعيين من جراء صدور القرار المطعون فيه.

وبتاريخ 19 سبتمبر 2013 قدم الحاضر عن المدعيين الأصليين والمتدخليين لائحة إدخال طلب في ختامها إدخال وزير التربية والتعليم كمدعي عليه في الدعوى الماثلة.

وأفاد الترانجة بأن محكمة أول درجة أسست في حكمها قضائها المتقدم على أساس أنه عن موضوع الطلب الأول المتعلق بإلغاء قرار المدعى عليه الثاني رقم 136 الصادر بتاريخ 29 يونيو 2009 فيما تضمنه من إيقاف القبول في برامج الدكتوراه بالجامعة، وعدم تخريج الطلبة الدراسين في هذه البرامج لحين تعديل الجامعة لأوضاعها مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وبين الترانجة أن مفاد نصوص المواد (11,5,2,1) من القانون رقم (3) لسنة 2005 في شأن التعليم العالي، أن مجلس التعليم العالي هو جهاز تابع للدولة، يختص بكافة الشئون المتعلقة بالتعليم والبحث العلمي، ومن بينها الترخيص بإنشاء مؤسسات التعليم العالي الخاصة، ومتابعة برامجها والخدمات التي تقدمها والتحقق من جودة أدائها ومخرجاتها، وتمكيناً له من أداء رسالته أجاز له القانون وقف ترخيص أية مؤسسة من مؤسسات التعليم الخاصة أو حقل تخصص أو برنامج علمي لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة إذا تبين له إخلالها بشروط الترخيص.

وذكر الترانجة أن الثابت من الأوراق أن مجلس التعليم العالي أصدر القرار المطعون عليه رقم (136) بتاريخ 29 يونيو 2009 متضمناً إيقاف القبول في برامج الدكتوراه بالجامعة - المدعى عليها الثانية - وعدم تخريج الطلبة الدراسين في هذه البرامج لحين تعديل الجامعة لأوضاعها. وذلك لإخلال الأخيرة باللوائح المنافسة لشئون التعليم الخاص، وقبول تسجيل المدعين الأصليين والمتدخلين وغيرهم من الطلبة في برامج غير مرخصة، وإذ خلت الأوراق مما يفيد إساءة استعمال السلطة من جانب المدعى عليه الثاني، ولم تقدم المدعى عليها الأولى ما يفيد حصولها على ترخيص مجلس التعليم العالي لقبول الطلبة في برامج الدكتوراه التي تقدمها، الأمر الذي يضحى معه القرار المطعون عليه - والحالة هذه - متفقاً وصحيح حكم القانون، ويكون النعي عليه قائماً على غير سند من القانون جديراً بالرفض.

ولا ينال من ذلك ما تذرعت به المدعى عليها الأولى من أنها أخطرت المدعى عليه الثاني بنيتها في طرح برامج الدكتوراه في تخصصات محددة وانتظرت رداً منه بالقبول أو الرفض ولكن دون جدوى، مما يعد موافقة ضمنية منه على تقديمها لهذه البرامج، إذ لا مجال للموافقة الضمنية في هذا الخصوص، باعتبار أن منح هذا الترخيص من الصلاحيات التي تستقل جهة الإدارة بتقديرها في ضوء الشروط واللوائح المنظمة لشئون التعليم الخاص ومدى استيفاء المدعى عليها الثانية لهذه الشروط من عدمه، لاسيما وقد خلت الأوراق من نص يبيح للمدعى عليها الأولى التعويل على الموافقة الضمنية، ومن ثم كان يتعين عليها التريث والحصول على ترخيص صريح من الجهة المختصة الموافقة على برامج الدكتوراه التي تعتزم تقديمها، وإلا غدا مسلكها مخالفاً لصحيح أحكام القانون.

وأوضح الترانجة في أن محكمة أول درجة قد أسست في حكمها على بيان طلب التعويض في أن قيام المدعى عليها الأولى - الجامعة - بطرح برامج أكاديمية للحصول على درجة الدكتوراه وتقدم المدعين الأصليين والمتدخلين بطلبات للتسجيل في هذه البرامج وسداد الرسوم الدراسية المقررة، هو بمثابة علاقة عقدية بين الطرفين، وإن لم تتم صياغتها في وثيقة مكتوبة إلا أنها ترتب كل الأثار القانونية المقررة في شأن المسئولية العقدية، مقتضى ذلك ولازمه أن امتناع الجامعة المدعى عليها عن تخريج هؤلاء الطلبة بعد اجتيازهم بنجاح البرامج الدراسية المسجلين عليها، يشكل إخلالاً من هذه الجامعة بالتزاماتها العقدية، بما يوجب مسئوليتها عن تعويض العاقد الأخر عن الضرر الذي أصابه من جراء هذا الإخلال إذا ما توافرت سائر العناصر الأخرى الموجبة للتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابت المدعين الأصليين والمتدخلين من جراء صدور القرار المطعون عليه، فإنه من المستقر عليه أن مسئولية المدين عن عدم تنفيذ الالتزام التعاقدي أو التأخير فيه أساسها خطأ مفترض في جانبه قابل لإثبات العكس، إذ له دفعها بإثبات أن عدم التنفيذ كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، وأنه يجب لقيام المسئولية العقدية ثبوت خطأ المدين والإضرار بالدائن وارتباطهما بعلاقة سببية مباشرة وقريبة، وأن التحقق من تلك الرابطة من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع وإنها انتهت في إلزام المدعى عليها للتعويض بناءً على المسئولية العقدية. وهو مما حدى بالمستأنفين أيضاً بالطعن عليه بالاستئناف الماثل وذلك لمخالفته القانون والإخلال بحق الدفاع على اعتبار رفض التعويض على أساس المسئولية التقصيرية والالتفات عما انتهى إليه الخبير في تقدير التعويضات اللازمة عن فترة التنقلات بالسفر براً وجواً ومصروفات السكن والمأكل والمشرب فترة الدراسة.

وبخصوص أسباب الاستئناف فقد دفع الترانجة بعدة أسباب منها مخالفة الحكم المستأنف لأحكام القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، إذ قال تقع مخالفة القانون في كل الأحوال التي يكون فيها الحكم الذي تصدره المحكمة قد جاء مخالفاً لما تقضي به القواعد القانونية الواجبة التطبيق على الدعوى سواء كانت تتعلق بالقواعد الموضوعية أو تتعلق بالقواعد الإجرائية المنصوص عليها في القانون، ومن صور مخالفة القانون الخطأ في تطبيق النص القانوني وهو يشمل كل ما يتعلق بالشروط الواجب توافرها لانطباق النص القانوني على الدعوى أي الخطأ في عملية المطابقة بين الحالة الثابتة في أوراق الدعوى من ناحية، والنص القانوني الواجب التطبيق عليها من ناحية أخرى.

كما دفع الترانجة بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وبين أن الحكم المستأنف قد اعتراه البطلان للقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع لأنه لم يتناول دفاع المستأنفين بما ينبغي له من التأمل والفحص ودقة النظر وغافلاً عما أبداه المستأنفون من دفاع جوهري حيث كان يترتب على بحثه بالضرورة تغير وجه الرأي في الدعوى. وقد أهدرت محكمة أول درجة هذا الدفاع دون أن تبين ذلك وما الذي جعلها تعرض عنه بغير مناقشة ولا بيان ولا برهان، ولامرية في أن هذا النهج يخالف تماماً ضوابط التسبيب القضائي ويترتب عليه البطلان.

فلم ترد المحكمة على أسباب الدعوى ولم تفحصها كما أنها اكتفت فقط بالتسليم بما ورد في رد الجهة الإدارية من ارتكاز القرار المطعون فيه على استخدام سلطتها التقديرية. والتي راح الحكم يؤيدها بدون مناقشة مهدراً حق المستأنفين في أن يتوصلوا إلى الأسباب الحقيقية لصدور هذا القرار حتى يتمكن من إلغائه.

وطلب الترانجة من خلال الاستئناف إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار رقم 136/2009 فيما تضمنه من إيقاف القبول في برامج الدكتوراه بالجامعة وعدم تخريج الطلبة الدارسين في هذه البرامج لحين تعديل الجامعة لأوضاعها مع ما يترتب على ذلك من أثار وتصحيح أوضاع المستأنفين.

والحكم بإلزام المستأنف ضدها الأولى بالتعويض المطالبة به على أساس المسئولية التقصيرية وبما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أمام محكمة أول درجة وقبول مذكرة تعديل الطلبات في جلسة 18 سبتمبر 2011. مع احتفاظ كل المستأنفين بأحقيتهم بالرجوع على المستأنف ضدها بالمناسب من التعويضات عن جميع الأضرار المادية والمعنوية نتيجة المسئولية عن العمل غير المشروع (الفعل الضار) على أساس المسئولية التقصيرية وليس كما أنتهت إليه محكمة أول درجة في حكمها المطعون عليه على أساس المسئولية العقدية.

كما طلب الحكم بإلزام المستأنف ضدها الأولى والثاني بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.

العدد 4802 - الجمعة 30 أكتوبر 2015م الموافق 16 محرم 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً