العدد 4807 - الأربعاء 04 نوفمبر 2015م الموافق 21 محرم 1437هـ

«الأشغال»: لم نحظَ بأي زيادة في الموازنة منذ سنوات... «الرقابة المالية»: كان يتعيَّن التنسيق مع «المالية» للزيادة

أظهر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعامين 2014 - 2015 تجاوز المصروفات الفعلية لموازنة المصروفات المتكررة المعتمدة لـ «الأشغال» لسنة 2014 بمبلغ (370.652) ديناراً، إذ بلغت تلك المصروفات مبلغ (31.446.852) ديناراً، مقارنة بالموازنة المعتمدة لها بمبلغ (31.076.200) دينار، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (32) من قانون الموازنة العامة لسنة 2002، والتي تنص على «أن كل مصروف غير وارد في الموازنة أو زائد على التقديرات الواردة فيها يكون بقانون، ولا يجوز لأية وزارة أو جهة حكومية تجاوز المصروفات المعتمدة لها إلا بقانون».

وأوصى بعدم تجاوز الموازنة المعتمدة للمصروفات المتكررة، وذلك التزاماً بأحكام المادة (32) من قانون الموازنة العامة لسنة 2002.

وجاء في رد الوزارة بأن حجم الموازنة المتكررة المرصودة للأشغال في تراجع منذ عدة سنوات، ما يضع عبئاً كبيراً عليها للإيفاء بالمتطلبات الأساسية.

وبررت الوزارة أسباب تجاوز موازنة المصروفات المتكررة الفعلية، إذ قالت «لم تحظ الأشغال بأي زيادة في الموازنة المتكررة لعدة سنوات، ولم يتم رصد مبلغ للزيادة السنوية في الرواتب والعلاوة الاجتماعية والمقدرة بنسبة 3 في المئة، بما يشمل زيادة مبلغ التأمين ضد التعطل وحصة الحكومة في نظام التقاعد المدني، في حين أنه من المفترض أن تحصل الأشغال على زيادة 3 في المئة للعام 2014 بمبلغ (453.919) ديناراً.

وأضافت «تم دفع مبالغ على بند المكافآت لشراء مدة الخدمة الافتراضية مقابل إلغاء بعض الوظائف إلا أنه لم يتم رصد أي مبلغ منذ بداية العام على هذا البند، وعليه أصبح مبلغ العجز يساوي 79.214 ديناراً»، إلى جانب «النقص الكبير في توافر الخبرات المؤهلة واحتياجاتنا لتوظيف موظفين لتنفيذ المهام بحسب الوصف الوظيفي لكل وظيفة مع صعوبة الحصول على مرشحين لبعض تلك الوظائف نظراً لارتفاع قيمة الرواتب المطلوبة من قبل المرشحين، فإننا نقوم باللجوء إلى التوظيف الجزئي لتكملة بعض المهام والخبرات التي نحتاجها وهذا الأمر يتماشى مع قانون ديوان الخدمة المدنية».

وعقّب ديوان الرقابة على رد الوزارة، قائلاً «إن الأسباب التي ساقتها الأشغال لتبرير تجاوز موازنة المصروفات المتكررة المعتمدة لها بقانون اعتماد الموازنة لا تبرر بأي حال من الأحوال عدم التزامها بالقانون، وإنه كان يتعين عليها التنسيق مع وزارة المالية للحصول على موازنة إضافية لتغطية المصروفات غير المدرجة بالموازنة المعتمدة للأشغال، وعليه يؤكد الديوان على توصيته بهذا الشأن».

كما تطرق التقرير إلى مخالفة الأشغال في إبرام العقود ضمن الفترة المحددة قانوناً، وجاء فيه «قيام الأشغال بإبرام بعض العقود مع الموردين بعد مضي أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار الترسية، وذلك بالمخالفة للمادة (54) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية والتي تنص على أن يوقع العقد بين الجهة المشترية وبين من تمت الترسية عليه، وذلك في مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ صدور قرار الترسية».

ودوّن التقرير مخالفة أخرى، وأشار إلى أنه لوحظ قيام الأشغال بتجزئة بعض المشتريات لتفادي طرحها في مناقصة عامة من خلال إصدار أوامر شراء يتجاوز إجماليها 25 ألف دينار لنفس المورد في نفس اليوم أو في فترات زمنية متقاربة ولنفس غرض الشراء، وذلك بالمخالفة للمادة (5) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية التي تنص على أنه «لا يجوز تجزئة محل العقود التي يحكمها هذا القانون مع سلع أو إنشاءات أو خدمات بقصد التحايل لتفادي الشروط والقواعد والإجراءات وغير ذلك من الضوابط والضمانات المنصوص عليها فيه».

أمثلة على تعاقد «شئون البلديات» مع عدد من الموردين مبالغ تجاوزت 25 ألفاً من دون طرحها في مناقصات عامة

موضوع العقد

تاريخ العقد

تاريخ موافقة مجلس المناقصات

قيمة العقد (بالدينار)

تنظيم معرض البحرين للإنتاج الحيواني 2014 (مراعي 3)

10/02/2014

27/02/2014

1.100.975

أوبريت غنائي لأسبوع العمل البلدي

04/05/2014

لا يوجد

44.110

تأجير الطابق الأول مع مواقف لمبنى أندلوسيا 2 في مدينة زايد

06/06/2011

01/03/2014

514.800

العدد 4807 - الأربعاء 04 نوفمبر 2015م الموافق 21 محرم 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً