العدد 4833 - الإثنين 30 نوفمبر 2015م الموافق 17 صفر 1437هـ

النواب يوافقون على تشديد عقوبات "الأعمال الإرهابية"

وافق مجلس النواب في جلستهم اليوم (الثلثاء) على مرسوم قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، والذي يقضي بتشديد عقوبات القانون الواردة في القانون.

وتنص المادة (8) من المرسوم على أن «يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن 7 سنوات، كل من درب شخصاً أو أكثر على تصنيع أو استعمال الأسلحة أو المفرقعات أو غيرها أو على الأعمال المسهلة أو المجهزة لاستعمالها، بقصد الاستعانة به في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

ويعاقب بالسجن الذي لا يقل عن 5 سنوات كل من تدرب على تصنيع أو استعمال الأسلحة أو المفرقعات أو غيرها أو على الأعمال المسهلة أو المجهزة لاستعمالها، بقصد ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مواطن ارتكب في الخارج أعمال عنف جماعية أو عمليات قتالية غير موجهة إلى المملكة أو شارك فيها بأي صورة كانت.

أما المادة (15) فحددت أن «يعاقب بالسجن كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف أو التهديد أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات إذا أفضى التعدي أو المقاومة إلى عاهة مستديمة دون أن يقصد من ذلك إحداثها، أو كان الجاني يحمل سلاحاً، أو قام بخطف أو احتجاز أي من القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات إذا أحدث به عمداً عاهة مستديمة.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت ولم يقصد من ذلك قتله.

وجاء في المادة (26) أنه تنشأ نيابة تسمى «نيابة الجرائم الإرهابية» يعين أعضاؤها بأمر ملكي بناءً على عرض النائب العام، تختص بتحقيق الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ولهذه النيابة أن تصدر أمر الحبس في هذه الجرائم من المحامي العام أو من يقوم مقامه لمدة أو لمدد متعاقبة لا يزيد مجموعها على 6 أشهر.

وأعطت المادة (27) لمأمور الضبط القضائي إذا توافرت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن يقبض على المتهم لمدة لا تجاوز 28 يوماً.

ويجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم المقبوض عليه ويرسله إلى نيابة الجرائم الإرهابية بعد انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة.

ويجب على هذه النيابة أن تستجوبه في غضون 3 أيام من عرضه عليها، ثم تأمر بحبسه احتياطيا أو إطلاق سراحه.

وتعليقاً على هذه المادة، رأت المؤسسة الوطنية أن المدة التي منحها المرسوم بقانون لمأموري الضبط القضائي لا تتفق مطلقا وأحكام المادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إلى جانب ما سلكته المعايير الدولية ذات الصلة، ويشكل هذا التعديل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان في شقه المتعلق بالحق في الحرية والأمان الشخصي والحق في المحاكمة العادلة.

وقالت المادة (28): «تبقى المعلومات المقدمة من المصادر الأمنية بصدد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون سرية لدى نيابة الجرائم الإرهابية، ولا يجوز البوح بها أو بأسماء مقدميها، مع عدم الإخلال بأحكام المادة (61) من قانون الإجراءات الجنائية».





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 37 | 10:52 ص

      اكثر من الشدة الحالية؟؟

      يعني في اكثر من الشدة الحالية؟؟؟

    • زائر 36 | 9:11 ص

      بالواقع صار اي احتجاج يقمع تحت مسمى الارهاب !!

      كل مواطن يطالب بحقوقه او حريته يعتقل ويعذب وتنسب اليه عشرات التهم ويشهر به في قنوات التلفزيون والصحف كلها تحت ما يسمى بالارهاب .. كل هذا لاسكات المواطن عن المطالبة بحقوقه و العيش بكرامة .. فقط ارضى بالواقع المرير ولا تتفوه بكلمة وفي الجهه المقابله هناك العديد من الدواعش والموالون لهم في هذا الوطن لكن لا يسمع لهم اي صيط او صوت عند معرفة الجهات المعنية بهم !!! بكل حال الله المستعان بكل الامور ..

    • زائر 35 | 8:31 ص

      القانون يطبق على...

      كل يوم نتكلم عن قانون اليوم هالقانون هل سيطبق على الجميع ام على بعض الناس

    • زائر 34 | 8:14 ص

      اريد موضوع نستفيد منه

      نبغى موضوع استفيد منه

    • زائر 23 | 6:30 ص

      حسن التطبيق

      أخيرا تشريع مفيد من مجلس الشعب. الأمن والأمان نعمة لا يجب التفريط بهم بسبب دعاوى حقوق الإنسان. لكن في الوقت نفسه يجب الإنتباه لعدم استخدام هذه القوانين والتشريعات لانتهاك حقوق الأفراد والجماعات. كلنا ثقه برجال أمننا وقضائنا العادل النزيه بحسن التطبيق.

    • زائر 22 | 6:30 ص

      حسن التطبيق

      أخيرا تشريع مفيد من مجلس الشعب. الأمن والأمان نعمة لا يجب التفريط بهم بسبب دعاوى حقوق الإنسان. لكن في الوقت نفسه يجب الإنتباه لعدم استخدام هذه القوانين والتشريعات لانتهاك حقوق الأفراد والجماعات. كلنا ثقه برجال أمننا وقضائنا العادل النزيه بحسن التطبيق.

    • زائر 21 | 6:20 ص

      بحراني

      هل المطالبة بالحرية و الديموقراطية قد صنفتومها من الاعمال الارهابية؟
      سؤال برئ جدا يحتاج الى جواب شجاع.

    • زائر 20 | 5:37 ص

      وماذا

      وماذا عن الي وقفو وهم يحملون رايات السوود تبع الدواعش اهل هؤلاء مسالمين اجيبونى يا نواب لو على ناس وناس عملكم مطبوخ والشعب واعى ليكم كل هاده من اجل الراتب الي عمركم ما حلمتون ابه لانكم اصلا لا تعرفون تنطقون بكلام الحق دائما مصالحكم قدامكم الى الله المشتكى

    • زائر 19 | 5:33 ص

      اول

      اول مره فى حياتى ارى نواب ادافعون عن ...ويتركون الشعب الي رشحهم والله مسخره يالكم من جبناء تخافون على مصالحكم الدنيويه ونسيتم عقاب الله الشيديد الله لايرضى بالظلم انتبهوا لن تنفعكم الاموال ينفعكم العمل الصالح تفكرو ولاتجعلو الشيطان حليفكم والله يهديكم

    • زائر 17 | 5:29 ص

      حق

      ليش ما اتصيرون نفس نواب الوفاق ما نافقوا ..و استفدنا منهم و الحكومه سمعت إلى اقتراحاتهم و نفذتها بكل ود .

    • زائر 13 | 4:56 ص

      مساكين

      برو برو تعو تعو

    • زائر 10 | 4:44 ص

      الاسد

      بصمتوا بسرعه كالعاده .. لو قانون لصالح المواطنين بتشتغل المسجات وبتأجلون .. بس عادي الموضوع .. الخير ما يجيك الا من أهل الخير

    • زائر 27 زائر 10 | 6:54 ص

      الظلم حرام

      للعلم ووفق متابعتي للجلسة اليوم فقد أخذت مناقشة القانون سنة واحدة

    • زائر 9 | 4:30 ص

      مساكين هالنواب

      بس هذا الي قادرين عليه اما امور تفيد المواطن يكونون فيها صم بكم لايسمعون لا يرون لا يتكلمون

    • زائر 7 | 4:16 ص

      سلاح بيد السياسة

      مثل هذه القوانين يتم تشديدها لقمع المعارضة السياسية

    • زائر 3 | 4:11 ص

      قرار صائب

      قرار شجاع ونتمنى تطبيقة في أقرب وقت. الإرهاب لا دين له ويجب مجابهته بقوانين خاصة قد تبدو حازمة بعض الشيء لكن هي ضرورية لضمان الأمن المجتمعي.

    • زائر 12 زائر 3 | 4:53 ص

      ما هو الإرهاب و من الإرهابي

    • زائر 16 زائر 3 | 5:26 ص

      حق

      الإرهاب و الكباب

    • زائر 2 | 4:04 ص

      بس 3ايام

      الاستجواب حتى اكثر من شهر يا نواب. وخصوصا الحملة الاخيرة

    • زائر 1 | 3:57 ص

      فكروا شوي عاد...

      شوفوا الأسباب وعالجوها من الأساس
      ترى كل هذا ينصلح إذا..
      توفرت الوظيفة المناسبة
      الراتب المجزي
      المسكن اللائق
      العزة والكرامة
      وبعدين ما تحتاجون إلى مناقشة عقوبات

اقرأ ايضاً