العدد 4835 - الأربعاء 02 ديسمبر 2015م الموافق 19 صفر 1437هـ

«الاستئناف» تنظر تعويض 14 طالباً يدرسون الدكتوراه أوقفت دراستهم بحجة تعديل الجامعة لأوضاعها القانونية

نظرت محكمة الاستئناف العليا المدنية واقعة تعويض 14 طالباً جامعياً 10 آلاف دينار تعويضاً مؤقتاً، يدرسون الدكتوراه، بعد إيقاف دراستهم من قبل التعليم العالي بحجة تعديل الجامعة لأوضاعها القانونية.

وحددت المحكمة 1 فبراير/ شباط 2016 للرد من قبل محام الجامعة المعنية.

وخلال جلسة يوم أمس حضر محامي الطلبة والطالبات عمار الترانجة وحضر ممثل جهاز قضايا الدولة عن الوزير وعن التعليم العالي وقدم مرافعته، فيما طلب محام الجامعة المعنية للرد والمرافعة

وقال محامي الطلبة والطالبات عمار الترانجة بأن المحكمة الكبرى الإدارية الغرفة الأولى قضت بتاريخ 29 أبريل/ نيسان 2015 في الدعوى بإلزام المدعى عليها الأولى - الجامعة - بأن تؤدي للمدعين الأصليين والمتدخلين مبلغاً وقدره 10000 دينار تعويضاً مؤقتاً شاملاً وألزمت المدعين الأصليين والمتدخلين والمدعى عليها الأولى بالمصروفات وأتعاب الخبرة ومبلغ عشرين دينار مقابل أتعاب المحاماة مناصفة بين الطرفين.

وأضاف الترانجة وحيث أن المستأنفين (الطلبة) لم يرتضوا الحكم الصادر فطعنوا عليه بالاستئناف الماثل للأسباب المتمثلة بقبول الاستئناف شكلاً: حيث صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 29 أبريل 2015، وحيث تم تقديمه خلال القيد الزمني المقرر قانوناً، فإنه يكون مقبولاً شكلاً.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض طلب المستأنفين في دعواهم الماثلة وكذلك مذكرة دفاعهم المعدلة والمقدمة بجلسة 18 سبتمبر/ أيلول 2011 وإلزامهم مع المدعيين المدخلين والمستأنف ضدهم بالمناصفة في مصروفات الدعوى، وحيث إن المستأنفين ينعون على الحكم المطعون عليه فهماً خاطئاً للوقائع قادها للتطبيق الخاطئ للقانون ومن ثم إلى نتيجة غير متوافقة مع القانون ولما كان هذا القضاء قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله فضلاً عن فساده في الاستدلال وقصوره في التسبيب، في كل هذه الجوانب.

وذكر الترانجة بأن المستأنفين (الطلبة) يؤكدون على تمسكهم بكل طلباتهم الواردة بلائحة دعواهم الماثلة وبما حوت وتضمنت من أسباب وطلبات ودفوع وأوجه دفاع، ويلتمسون اعتبار كل ذلك جزءاً واحداً ومكملاً لدفاعهم في الاستئناف الماثل، ومتساندة كذلك إلى إعمال قاعدة الأثر الناقل للاستئناف وفقاً للأسباب التي سوف نوردها في صحيفة الاستئناف.

وطلب الترانجة وقبل الفصل في الموضوع:- بانتداب خبير محاسبي لبيان الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعين منذ بداية تسجيلهم لدى المدعى عليها الإولى حتى الآن، وعلى سبيل التعويض الابتدائي، بإلزام المدعى عليهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا لهم تعويضاً مؤقتاً شاملاً قدره 10000 دينار، مع الاحتفاظ بحقهم في تعديل الطلب بناء على ما سيسفر عنه تقرير الخبير المنتدب، مع إلزام المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

العدد 4835 - الأربعاء 02 ديسمبر 2015م الموافق 19 صفر 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً