العدد 4837 - الجمعة 04 ديسمبر 2015م الموافق 21 صفر 1437هـ

القضاء يؤيد طرد مستأجر لقسيمة صناعية

قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، برفض الدعوى المقامة من مستأجر قسيمة صناعية ضد وزارة الصناعة والتجارة، وقضت بطرده من القسيمة الصناعية التي كان قد استأجرها في عام 1996؛ وذلك للإخلال بالتزاماته التعاقدية، وألزمته المصروفات.

كان المدعي قد أقام دعواه مطالبا بالحكم بإلغاء القرار الوزاري رقم 146 لسنة 2011 الصادر من وزارة الصناعة، مع إلزامها برسوم الدعوى والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وقال إنه استأجر القسيمة الصناعية من وزارة الصناعة والتجارة بموجب عقد إيجار لمدة 25 عامًا، وقد فوجئ بقيام المدعى عليها بإصدار القرار الوزاري بإلغاء عقد إيجار القسيمة الصناعية المذكورة وإلزامه بإخلائها وتسليمها إلى إدارة المناطق الصناعية خالية من الشواغل، وينعى المدعي على ذلك القرار مخالفته أحكام القانون، الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى.

وبتاريخ لاحق أقامت الوزارة دعوى قضائية على المدعي، بطلب الحكم بطرده من القسيمة الصناعية المشار إليها والبالغ مساحتها 9425.14 مترا والمحددة بالاتفاقية فى الجدول الأول، وإلزامه المصاريف.

وقالت أنها أجَّرت القسيمة الصناعية، المذكورة، إلى المدعى عليه، وقد أخل الأخير بالتزاماته العقدية، فأصدرت القرار الوزاري بإلغاء الاتفاقية موضوع التداعي وإلزام المدعى عليه بإخلائها وتسليمها إلى إدارة المناطق الصناعية، خالية من الشواغل، إلا أن المدعى عليه تقاعس عن تنفيذ ذلك القرار، مما حدا بها إلى إقامة دعواها الماثلة للحكم لها بما سلف بيانه من طلبات.

وعن موضوع الدعوى الأولى من المدعي ضد الوزارة، قالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن حكومة البحرين ممثلة في وزارة الصناعة -وهى شخص معنوي عام- أبرمت مع المدعي عقد إيجار القسيمة الصناعية محل التداعي بتاريخ 13/10/1996، وقد تضمن البند (4) فقرة (1) من هذا العقد أحقية الحكومة في إنهاء الاتفاقية محل التداعي فورًا، في أي وقت أثناء فترة سريانها في حالة إخلال المستأجر -المدعي- بأي تعهد أو شرط من شروط هذه الاتفاقية، الأمر الذى يكشف عن نية جهة الإدارة في الأخذ بأسلوب القانون العام وأحكامه في شأن العقد محل التداعي.

وقالت المحكمة ولما كان ذلك، وإذ أصدرت جهة الإدارة قرارا بتاريخ 31/7/2011 بإلغاء عقد إيجار القسيمة الصناعية محل التداعي، وذلك لإخلال المدعي بالتزاماته العقدية، وكان المقرر أنه لا يجوز إجبار الجهة الإدارية على المضي فى عقد هى غير راغبة فى الاستمرار فيه، وليس للمتعاقد معها إلا حق المطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى، مؤدى ذلك أن القرار الصادر بإنهاء العقد محل التداعي -حتى لو اتسم بالتعسف- لا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض الناجم عنه إن كان له محل، ومن ثم تغدو الدعوى الماثلة -والحالة هذه- قائمة على غير سند من القانون جديرة بالرفض.

وحيث إنه عن مصروفات هذه الدعوى، فإن المحكمة تلزم بها المدعي عملاً بحكم المادة (192/1/2) من قانون المرافعات.

وحيث إنه عن موضوع الدعوى المرفوعة من الوزارة ضد المستأجر (المدعي في القضية الأولى)، فلما كان الثابت على نحو ما تقدم، قيام جهة الإدارة بإلغاء عقد إيجار القسيمة الصناعية محل التداعي -وهو عقد إداري- بموجب القرار الوزاري المؤرخ 31/7/2011، الأمر الذي يضحى معه وضع يد المدعى عليه على تلك القسيمة بدون سند، مما يتعين معه إجابة المدعية إلى طلباتها والقضاء بطرد المدعى عليه من القسيمة موضوع التداعي. ولا مجال لتمسك المدعى عليه بشرط التحكيم الوارد فى الاتفاقية موضوع التداعي بعد قيام جهة الإدارة بإلغائها على نحو ما سلف بيانه، لاسيما وأن اللجوء إلى التحكيم وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية هو أمر جوازي مقرر لصالح جهة الإدارة.

لهذه الأسباب حكمت المحكمة: أولاً- برفض الدعوى المقامة من المستأجر وألزمت المدعي المصروفات.

ثانيًا- فى الدعوى بطرد المدعى عليه من القسيمة الصناعية، وألزمته المصروفات.

العدد 4837 - الجمعة 04 ديسمبر 2015م الموافق 21 صفر 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً