العدد 4842 - الأربعاء 09 ديسمبر 2015م الموافق 26 صفر 1437هـ

المحكمة تُلزم بنكاً استثمارياً بدفع 57 ألف دينار لمدير تنفيذي بحريني

المنطقة الدبلوماسية – حسين الوسطي 

تحديث: 12 مايو 2017

قضت المحكمة الكبرى العمالية برئاسة القاضي منصور أضرابوه وأمانة سر محمود الودياني، بإلزام بنك استثماري بأن يؤدي لمدير تنفيذي ( سابق) بحريني مبلغ 57720 دينار والزمت البنك بالمصروفات و20 دينار أتعاب المحاماة.

ويأتي هذا الحكم بعد صراع طويل أمام القضاء بدرجاته المختلفة، استمر على مدى خمسة أعوام حتى صدر هذا الحكم.

وكانت محكمة التمييز قد أحالت هذه القضية إلى المحكمة الكبرى العمالية، بعد قبول الطعن المقدم من المدعي، حيث قضت بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم جزئياً، فيما قضى به برفض طلب الطاعن بالزام البنك (المطعون ضده) بالمبلغ المتبقي في ذمته وإحالة القضية الى المحكمة التي اصدرته لتحكم فيه من جديد.

كان المدعي قد تقدم الى وزاره العمل بشكوي في 24/10/2010 ضد البنك المدعى عليه بطلب بدل الاجازة السنوية وبدل الاخطار والتعويض عن باقي مده العقد ، وقال إنه عمل لدى البنك المدعي عليه من 1/1/2010 بموجب عقد محدد المدة بمهنه مدير تنفيذي لقاءاجر833/9620 دينار وقام المدعى عليه بتاريخ 31/10/2010 بإنهاء العقد دون اخطار مسبق الامر الدى حدا به لتقديمه الشكوى الماثلة.

وحيث نظرت المحكمة العمالية الشكوى وتداولت أمامه وبالجلسات مثل المدعي بوكيل ومثل البنك بوكيل، وقرر بان المدعى من تقدم باستقالته وارفق صوره ضوئية من الاستقالة المؤرخة 23/12/2009 ونظرا لتعذر التسوية احيلت الشكوى للمحكمة العمالية.

وقدم المدعي كشف بالطلبات طلب في ختامه الحكم بالزام البنك المدعى عليه ، بدفع بدل اخطار بمبلغ 400/288662 دينار، والتعويض عن الفصل التعسفي بمبلغ 493/202037 دينار، والباقي المتخلف من المبالغ المقررة من المدعى عليها البالغ 57720 دينار وهو باقي المبلغ المقرر منها بسداده مقابل تقيمه الاستقالة من العمل بإجباره عليها ، وشهاده الخدمة كما قدم مذكره شارحه بدفاعه ارفق بها التسوية والمحررة بتاريخ 24/12/2009 وترجمته كما مثل البنك بوكيل وبجلسه 28/11/2012 صدر حكم المحكمة سالفه الذكر بعدم اختصاصها بنظر الدعوى واحالتها للمحكمة المدنية الكبرى.

وحيث قيدت الدعوى بالمحكمة الكبرى العمالية وبجلسات المرافعة مثل الطرفان كلا بوكيل وقدم وكيل المدعى عليه مدكرة شارحة بدفاعه طلب في ختامها رفض الدعوى وبجلسه 22/1/2013 صدر قضاء المحكمة بهيئة سابقة بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ونفى ما سيرد بالمنطوق.

ونفادا لهدا القضاء استمعت المحكمة لشاهد البنك والذى شهد بان المدعي عمل لدى المدعى عليه اعتبارا من 1/1/2008 حتى 31/12/2009 وتقدم باستقالته واستلم كافه مستحقاته وبجلسه 30/4/2013 اصدرت المحكمة بهيئة سابقه بالزام المدعى عليه بان يؤدى للمدعى شهاده الخدمة وألزمته بالمناسب من المصروفات و20 دينار اتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات

وحيث ان هذا القضاء لم يلقى قبولا لدى المدعى فطعن عليه بالتمييز، والتي قضت بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم جزئيا فيما قضى به برفض طلب الطاعن بإلزام المطعون ضده بالمبلغ المتبقي في ذمته واحاله القضية الى المحكمة التي اصدرته لتحكم فيه من جديد

وقالت المحكمة الكبرى العمالية إنه من المقرر قانونا عملا بالمادة 128 من القانون المدني على ان العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز لأحداهما ان يستقل بنقضه أو تعديل احكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضى به القانون كما انه من المقرر عملا بالمادة 125 /ا من القانون المدني على ان ادا كانت عباره العقد واضحه فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على اراده المتعاقدين كما انه من المقرر عملا بنص المادة الاولى من قانون الاثبات انه على الدائن إثبات الالتـزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه. –كما انه من المقرر عملا بالمادة 4 من قانون العمل يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقاً على تاريخ العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه.

ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو أنظمة العمل بالمنشأة أو غيرها أو بموجب العرف.

وحيث انه متى كان ما تقدم واخذا به وكان طرفي الدعوى قد أفرغا تسويه الحقوق الناشئة عن علاقه العمل بينهما في التسوية المحررة في 24/12/2009 والثابت بها بيانات علاقه العمل من حيث بدا الخدمة بتاريخ 31/12/2009 واخر ميعاد للدفع 31/3/2010 وثابت امام كامل الراتب خلال 12 شهر مبلغ 969/115499 دينار والتعليق تدفع شهريا 833/9620 دينار من يناير الى ديسمبر لسنه 2010 كما ثبت اقرار الموظف وتوقيع المدعى وتوقيع المدير العام للمدعى عليه فضلا على تضمنه اجازه مع راتب بإجمالى مستحقات 525/144976 دينار مما تستخلص منه المحكمة ان ذلك بمثابه صلح ملزم للطرفين ولا يجوز لأي منهما الرجوع فيه ولم يتضمن انتقاص من حقوق المدعى العمالية وكان المدعى قد اقر بالمذكرة المقدمة منه بجلسه 29/5/2011 ان البنك قد سدد ما يجاوز نصف المبلغ والمتبقي مبلغ 57720 دينار ولا ينال من ذلك دفاع المدعى عليه ان التسوية غير مترجمة اذ ان المحكمةاخضعتها لتقديرها واستخلصت مضمونها ولا تعتد بالترجمة المرفقة ولا سيما ان المدعى عليه لم يقدم ما يفيد سداده كامل المبلغ سوى ما قدمه المدعى من صور ضوئية لإشعار عميل من بنك ( آخر) بمبالغ مختلفة ومن ثم تقضى بالمبلغ سالف الذكر على النحو الذى سيرد بالمنطوق

لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالزام البنك المدعى عليه بان يؤدى للمدعى مبلغ 57720 دينار فقط لاغير سبعه وخمسون الف وسبعمائة وعشرون دينارا والزمت المدعى عليه بالمصروفات و20 دينار اتعاب المحاماة. 





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً