العدد 4851 - الجمعة 18 ديسمبر 2015م الموافق 07 ربيع الاول 1437هـ

براءة متهم من إصدار شيك بدون رصيد

برأت المحكمة الصغرى الجنائية – الثالثة برئاسة القاضي جابر الجزار و أمانة سر حسين حماد متهماً من جريمة اصدار شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للتصرف فيه.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن «من المقرر قانوناً – أن لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، ولا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت مادام انها قد داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات، ولأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها اطرحتها و لم تر فيها ما تطمئن معه الى إدانة المتهم، لما كان ذلك، وبعد أن محصت المحكمة الدعوى عن بصر و بصيرة وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين دليل النفي، فإن المحكمة ترى أن دليل الاتهام بشأن الواقعة قاصراً عن حد الكفاية لبلوغ ما قصد إليه في هذا المقام، ولا تطمئن إلى أن الواقعة جرت على الصورة التي رواها المبلغ ويساور وجدانها الشك والريبة فيما ردده من أقوال في محضر جمع الاستدلالات، إذ ثبت بكتاب البنك وجود رصيد يفوق قيمة الشيك سند الدعوى بحساب المتهم فضلاً عما ثبت بكتاب البنك المسحوب عليه الشيك سالف البيان أن المستفيد و المجني عليه لم يقدم الشيك في تاريخ استحقاقه، و لما كان الثابت تخلف ذلك الركن تفيد معه القضاء ببراءة المتهم مما نسب اليه عملاً بنص المادة رقم (255) من قانون الاجراءات الجنائية البحريني.

وقد حضر مع المتهم المحامي محمود ربيع الذي قدم مرافعة مكتوبة دفع فيها بانتفاء الركن المادي في الجريمة محل الدعوى إذ إن جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق، إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات، ونظراً إلى أهمية إثبات وجود مقابل الوفاء أو انتفائه في جريمة إصدار شيك بدون رصيد، تقرر محكمة النقض أن مفاد ما جاء بنص المادة (337) من قانون العقوبات ومذكراتها الايضاحية أنه يشترط لتحقق جريمة إصدار شيك بدون رصيد توافر أركان ثلاثة، هي اصدار ورقة تتضمن التزاماً صرفيّاً معيناً هي الشيك أي إعطاؤه أو مناولته للمستفيد، و تخلف الرصيد الكافي القابل للصرف أو تجميده، ثم سوء النية، ولا جريمة في الأمر مادام للساحب عند إصدار الشيك في ذمة المسحوب عليه رصيد سابق محقق المقدار خالٍ من النزاع، كاف للوفاء بقيمة الشيك قابل للصرف وأن يظل ذلك الرصيد خالياً من التجميد الذي يحصل بأمر لاحق من قبل الساحب بعدم الدفع. وأضاف المحامي ربيع أنه بالاطلاع على الشيك محل الجريمة وتاريخه ومقداره نجد أن للساحب – المتهم - رصيداً قائماً وكافياً يوم الاستحقاق مما يؤدي الى انهيار ركني الجريمة المادي والمعنوي، و هذا ما تأكد من إفادة البنك المسحوب عليه مما يقتضي الامر الحكم ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه.

العدد 4851 - الجمعة 18 ديسمبر 2015م الموافق 07 ربيع الاول 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً