العدد 4861 - الإثنين 28 ديسمبر 2015م الموافق 17 ربيع الاول 1437هـ

الحايكي: «شئون المرأة» ناقشت غياب الأساس القانوني لإعادة صياغة «السيداو»

«الخارجية» ستحسم جدل «المخالفة الدستورية»

صرحت رئيس لجنه شئون المرأة والطفل النائب رؤى الحايكي بأن اللجنة أكدت الإجماع، في اجتماعها أمس الإثنين (28 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، «موقفها المؤيد لمبدأ المطالبة بحقوق المرأة والحريات التي تتطلع المرأة البحرينية للحصول عليها، إلى جانب ما تحقق لليوم من إنجازات في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك. معربة اللجنة عن شكرها وتقديرها للمجلس الأعلى للمرأة برئاسة قرينه عاهل البلاد على الدعم المتواصل والنوعي للمرأة البحرينية.

وقالت الحايكي: «كلجنة شئون المرأة والطفل في المجلس النيابي نمثل جهة تشريعية رقابية ترسم ملامح مستقبل مملكة البحرين. وأي قرارات تؤخذ من قبل اللجنة تتم دراستها باستيفاء من جميع النواحي الشكلية والموضوعية. ومن المؤكد أن لنا من الآراء والمبادئ؛ ما يعكس ثقافات وخلفيات علمية وعملية مختلفة، ولكن يبقى الدستور والقانون المحلي والدولي هو الفيصل عند اتخاذ كل قرارات اللجنة. وعندما نكون أمام مخالفة دستورية وغياب للأسس القانونية لا نملك إلا أن «نرفض المرسوم» حتى تتبين لنا أدلة قانونية تصب في صالح «قبول المرسوم». فقد عكس تقرير اللجنة الذي رفع مسبقا بمجملة حجج وثوابت قانونية يستند إليها بثبات قرار «رفض المرسوم». وما يؤكد ذلك جلسة المجلس النيابي (لمناقشة تقرير اللجنة) فقد ذكرت في مناقشتي كل الحجج القانونيةن وما كان ملاحظا هو غياب الردود القانونية عليها وعلى أسئلة قانونية أخرى طرحها النواب، مطالبين بشرح قانوني دقيق لها».

وصرحت الحايكي بأن المخالفة الدستورية أيضا لم تلقَ في الجلسة النيابية ردا قانونيا يثبت عكسها. وللتذكير بها قالت: «نص دستور مملكة البحرين على «المساواة دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية»، وبناءً عليه يجب أن تكون إعادة صياغة التحفظات «تتطابق مع ما ورد في الدستور»، وإلا سنقع في شبهه المخالفة الدستورية. وبما أن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أكد (وهو صاحب الاختصاص الأصيل في هذه الحالة تحديدا) بأن المادة 15 فقرة 4 تتعارض «بالجملة» مع أحكام الشريعة (وتوجد مستندات رسمية تثبت ذلك). وبناء على المستندات التي كانت بحوزة اللجنة تتأكد نقطة «عدم توافق» إعادة الصياغة الجديدة «للمادة 15 فقرة 4» مع صياغة المادة 5 (ب) في الدستور، وهذا يضعنا أمام مخالفة دستورية واضحة سببها «إعادة الصياغة الجديدة للمادة 15 فقرة 4» (حيث أن الصياغة السابقة لا تتضارب مع صياغة المادة 5 (ب). وعلية تؤكد اللجنة أن ما يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار دوما، أن النصوص تفسر بحسب قواعد التفسير القانونية فقط ولا تفسر بغير ذلك من أعراف التفسير الأخرى، وبناء على ذلك يجب أن تقرأ النصوص القانونية كاملة لأن بعض النصوص مقيد لنصوص أخرى في الدستور».

وقالت: «لذلك وبناء على ما تم ذكره، فإن إعادة الصياغة فيها مخالفة دستورية، ولا يغيب عنا أيضا وجود شبهه عدم الدستورية للمرسوم بقانون كونه «لا يحقق» حالة «الضرورة»، بل بعيد كل البعد عنها. فما جاء في مذكرة وزارة الخارجية وكذلك ما أبدته الوزارة من أسباب على لسان مستشارها في جلسة المجلس النيابي عند مناقشة تقرير اللجنة لا يعكس دواعي الاستعجال. وللتنويه كان هناك مشروع بقانون طبق الأصل (نفس الصياغة) قدم للسلطة التشريعية بتاريخ 14 مايو 2014 وتم سحبه من قبل الحكومة، وبعد 5 أشهر تم تقديمة كمرسوم بقانون بتاريخ 26 نوفمبر 2014 أي قبل بدء دور الانعقاد للفصل التشريعي الرابع بأيام فقط».

وصرحت الحايكي «وفي ضوء كل ذلك طلبت اللجنة لقاء وزارة الخارجية للنظر أكثر في هذه الجزئية (عدم إثبات حالة الضرورة) من الناحية الشكلية والموضوعية وكذلك الجزئية المتعلقة بالأساس القانوني لإعادة الصياغة وفق الاتفاقيات الدولية. وقالت الحايكي: «وقد توافقت اللجنة على طلب الاتفاقية باللغة الإنجليزية والتعديلات المقترحة (إعادة الصياغة) ومقارنتها بالنسخة باللغة العربية».

وأكدت الحايكي أن «غياب الأساس القانوني لإعادة الصياغة بحسب الاتفاقية المصدقة مع الأمم المتحدة وذلك تبينه جليا المادة 23 من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات للعام 1969 والتي حددت شروطاً للتحفظات، وهي أن يكون «التحفظ مكتوباً وصريحاً» عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام إليها فقط. الأمر الذي يتطلب إجابات قانونية من جهة وزارة الخارجية ليحسم الجدل.

العدد 4861 - الإثنين 28 ديسمبر 2015م الموافق 17 ربيع الاول 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً