العدد 4868 - الإثنين 04 يناير 2016م الموافق 24 ربيع الاول 1437هـ

رفض إعادة رخصة سياقة لمريض سكلر وصرع

قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، برفض دعوى أقامها مريض بالسكلر والصرع، يطالب فيها بإعادة رخصة سياقته التي سحبتها الإدارة العامة للمرور.

كان المدعي قد أقام دعواه بطلب الحكم بإلزام لإدارة العامة للمرور بتسليمه رخصة سياقته التى سُحبت دون وجه حق، وقال إن المدعى عليها الثانية - اللجان الطبية - أوصت للمدعى عليها الأولى - الإدارة العامة للمرور - بسحب رخصة سياقته بدعوى أنه مصاب بمرض الصرع، وبناءً عليه قامت «المرور» بسحبها، وحيث إن حالته الصحية الآن جيدة، فقد أقام الدعوى الماثلة، وأرفق لائحة دعواه نسخة من تقرير طبى صادر من مجمع السلمانية الطبي في شأن حالته الصحيـــة.

وقالت المحكمة إن المشرع حظر بموجب قانون المرور، المشار إليه، قيادة المركبات بجميع أنواعها إلا بعد الحصول على رخصة قيادة تجيز قيادة تلك المركبات، وحدد أنواع رخص القيادة، ومنها رخصة قيادة وسائل النقل الخاص، ورخصة قيادة سيارة ذات استعمال خاص، والتي لا يجوز تجديد أي منهما إذا سبق أن ألغيت أو سلمت أو كانت قد سحبت أو أوقفت لمدة غير محددة، ويتعين بالنسبة لها اتخاذ إجراءات ترخيص جديد ابتداءً من أول يناير/ كانون الثاني التالي للسنة التي صدر فيها الترخيص أو التجديد، وتسري في هذه الحالة كافة الإجراءات الخاصة بالترخيص بما في ذلك المستندات الواجب تقديمها.

وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي كان يحمل رخصة قيادة خاصة - صالون خاص - ورخصة قيادة نقل خاص أكثر من 3000 كجم بالإضافة إلى رخصة استعمال خاص (مقطورة صهريج)، وتم سحبها جميعاًَ منه بتاريخ 5/2/2013، وذلك بعد ورود كتاب اللجان الطبية المؤرخ 1/2/2013 الذى يفيد عدم قدرة المدعي على قيادة المركبات نتيجة إصابته بمرض فقر الدم المنجلي.

كما أنه يعاني من مرض الصرع حيث أوصت بسحب جميع رخص السياقة التي بحوزته، وكان الثابت من تقرير اللجان الطبية المؤرخ 21/9/2014 أن الحالة الصحية للمدعي لا تمكنه من قيادة المركبات الثقيلة، الأمر الذى يغدو معه القرار المطعون عليه بسحب هذا النوع من الرخص متفقاً وصحيح حكم القانون ويكون النعي عليه في غير محله جديراً بالرفض، وفيما يتعلق بسحب رخصة القيادة الخاصة للمدعي، فإنه وإن كانت حالته الصحية تمكنه من قيادة المركبات الخفيفة حسبما انتهى إليه تقرير اللجنة الطبية المؤرخ 13/5/2015، إلا أنه كان يتعين على المدعي اتخاذ إجراءات ترخيص جديدة بالنسبة لهذه الرخصة وفقاً لحكم المادة 257 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، المشار إليها .

وإذ خلت الأوراق مما يفيد قيام المدعي بهذه الإجراءات، ومن ثم تغدو دعواه الماثلة - والحالة هذه - قائمة على غير سند من القانون جديرة بالرفض.

لهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.

العدد 4868 - الإثنين 04 يناير 2016م الموافق 24 ربيع الاول 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً