العدد 4869 - الثلثاء 05 يناير 2016م الموافق 25 ربيع الاول 1437هـ

رد وزارة الإسكان على ما ورد في مقالَي الصحافي هاني الفردان بشأن مشروع قانون الإسكان

وزارة الإسكان

.

تبدي وزارة الإسكان رفضها ما ورد في مقال الكاتب الصحافي هاني الفردان بصحيفة «الوسط» بعنوان «تشريع العقاب الجماعي» المنشور بتاريخ 30 ديسمبر/ كانون الأول 2015، والمقال الآخر المنشور بتاريخ 2 يناير/ كانون الثاني 2016، وذلك لما ورد في هذين المقالين من تداول مغلوط ومحاولة لتسييس بعض المواد الواردة في قانون الإسكان الذي يتم تدارسه ومناقشته حالياً في مجلس الشورى، وهي بعيدة كل البعد عن الإطار القانوني والاجتماعي الذي يدور فيه النقاش لإقرار القانون من قبل مجلس الشورى الموقر.

وفي إطار حرص وزارة الإسكان الرد على بعض المغالطات التي وردت في هذين المقالين، وإزالة الالتباس حول بعض العبارات التي تهدف إلى تأجيج الرأي العام ضد مؤسسات الدولة، تورد وزارة الإسكان الإيضاحات التالية:

تود وزارة الإسكان التوضيح بأن المادة الخاصة بإلغاء انتفاع خدمة المسكن مُدرجة في نظام الإسكان منذ العام 1976 وأن البند الخاص بفقدان الجنسية البحرينية هو أول البنود التي وردت منذ ذلك الوقت ضمن أسباب إلغاء الانتفاع، فضلاً عن أن البند ذاته قد ورد في مشروع القانون المقترح من قبل مجلس النواب الموقر والذي تم البدء في طرحه وتدارسه منذ العام 2010، بما يؤكد أن الوزارة لم تبتدع أمراً تتقصد به فرض عقوبات على المنتفعين بالخدمة الإسكانية وأسرته، وإنما هو بند لا يخرج عن نطاق تنظيم الشأن الإسكاني، حيث إن الشرط الأول من شروط الحصول على خدمة إسكانية هو أن يكون مقدم الطلب بحريني الجنسية.

وحري بالوزارة التوضيح بأن بند عدم توافر الجنسية البحرينية جاء ضمن عدد من البنود المنظمة للانتفاع بالخدمة الإسكانية والتي تقضي بإلغاء الخدمة الإسكانية عند تحققها ومنها على سبيل المثال إذا تبين أن البيانات التي أقر مقدم الطلب بصحتها في طلب الانتفاع أو في المستندات التي قدمها مخالفة كلها أو بعضها للحقيقة، أو قام بإخفاء بيانات أو مستندات كان يتعين عليه تقديمها وقت تقديم الطلب، وكانت تلك البيانات أو المستندات سبباً في منحه التخصيص بالانتفاع، وذلك اعتداداً بالقاعدة الفقهية «ما بني على باطل فهو باطل»، وما تبناه القانون باعتبار بطلان مصدر الحقوق والالتزمات مؤدياً إلى بطلان جميع الآثار المترتبه عليه، وهي القاعدة ذاتها التي تبناها المشرع في شأن سحب الجنسية البحرينية ممن حصل عليها عن طريق الغش أو بناءً على أقوال كاذبة أو إخفاء معلومات جوهرية أو محررات مزورة، وجواز سحب الجنسية من أفراد أسرته ممن اكتسبوا الجنسية عن طريقة وفق ما أشارت له الفقرة (أ) من المادة (8) من قانون رقم (21) لسنة 2014 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963.

وكانت وزارة الإسكان قد أوضحت في بيانها السابق موضوع النقد من قبل الكاتب بأن إلغاء التخصيص بالانتفاع وسحب المسكن سينطبق على من سُحبت منه الجنسية من مكتسبي شرف الجنسية البحرينية بناءً على البند (أ) من المادة (8) آنفة الذكر في سعي من الوزارة لتأكيد أن السبب في عدم تمكنها من نقل ملكية المسكن باسم فرد آخر من أفراد الأسرة يعود إلى أن سحب الجنسية البحرينية من رب الأسرة استناداً لتلك الفقرة قد يترتب عليه سحب الجنسية البحرينية من الأسرة بكاملها وهو جانب إجرائي قانوني تنظيمي بحت لا شأن له بما حاول الكاتب أن يصوره في مقالاته، إذ لا ينطبق هذا الأمر على الأسرة البحرينية التي لا تتأثر بفقدان رب الأسرة لجنسيته البحرينية بغير ما نص عليه البند (أ) آنفة الذكر.

وإن ورود مصطلحي «صفة أصلية» و «متجنس» في بيان الوزارة السابق جاء لتوضيح التبعية القانونية المترتبة على سحب الجنسية أو فقدها أو إسقاطها ممن يتمتع بها من المنتفعين بالخدمات الإسكانية وذلك في إطار ما ورد نصاً في قانون الجنسية البحرينية المذكور، ولا ينال السبيل الذي حظي بموجبه المواطن بشرف الجنسية البحرينية من حقوقه ومكتسباته ولا كان ذلك ما سعت وزارة الإسكان إلى طرحه أو حتى التلميح إليه.

وترفض الوزارة في هذا الصدد ما ذهب إليه الكاتب في مقال «إقرار رسمي بوجود «أصليين» ومجنسين»، فقد اقتصر هدف الوزارة على توضيح الآليات القانونية التي يتضمنها مشروع قانون الإسكان والتي دار حولها نقاش في جلسة مجلس الشورى المذكورة، في محاولة جادة لتبيان الصورة الحقيقية للرأي العام، إلا أن الكاتب استخدم بعض العبارات الواردة في البيان لأهداف مسيسة ووفق منظوره الشخصي.

وفي سياق مُتصل، تود الوزارة الإشارة إلى أن الكاتب قد أغفل أو تغافل ربما الإشارة إلى الحالات التي يفقد بموجبها المواطن البحريني جنسيته البحرينة طوعاً وبإرادة منفردة منه إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية لا تنتمي إلى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودون الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة، أو إذا تنازل مختاراً عن جنسيته البحرينية وذلك بموجب البندين (أ) و(ب) من المادة (9) فقرة (1) من قانون الجنسية المذكور.

وهي صور من فقد الجنسية البحرينية راعت وزارة الإسكان الأسرة فيها حتى مع فقدان رب الأسرة جنسيته البحرينية بموجبها، وذلك من خلال المادة (52) التي تُمكن الوزارة من إعادة تخصيص الخدمة الإسكانية لأحد أفراد أسرة المنتفع الذي يتم إلغاء تخصيص انتفاعه، بما يؤكد عدم إقدام الوزارة على حرمان أسرة من السكن أو نيتها في ذلك، وما يعزز ثبات موقف الوزارة على هذا النحو هو أن تلك المادة المعالجة لوضع الأسرة قد جاءت باقتراح من الوزارة نفسها ضمن مشروع قانون الإسكان رغبة منها في توفير الحماية لتلك الأسر. وإن ما يبعث الاستغراب هو تجاهل الكاتب لهذه الجزئية من بيان الوزارة وعدم الالتفات إليها على رغم أهميتها البالغة في وضع الأمور في نصابها الصحيح.

إن طرح أنصاف الحقائق يؤدي إلى تشويه صورة الوزارة وتضليل الرأي العام في وقت تحرص الحكومة الرشيدة فيه على حماية حقوق ومكتسبات جميع المواطنين.

وحول ما تم الإشارة إليه بأن الدولة تسعى إلى تطبيق مبدأ العقاب الجماعي كما ورد في مقال الكاتب المذكور، فإن الوزارة تستشهد بتاريخ الدولة الممتد على مدى نصف قرن في تقديم خدمات السكن الاجتماعي للمواطنين، وسعيها المستمر لتوفير المشاريع وتلبية الطلبات الإسكانية في مختلف محافظات المملكة، فضلاً عن قيامها مؤخراً بتوسيع شرائح المستفيدين من الخدمات الإسكانية عبر إضافة فئات جديدة، وهو الأمر الذي يعكس حرص الدولة على توفير السكن الاجتماعي لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين.

لقد بذلت الوزارة بتوجيهات من القيادة الرشيدة جهوداً حثيثة في العمل على تجسيد أهدافها الداعية إلى توفير أقصى سبل الرعاية للمواطنين من خلال توفير الخدمات الإسكانية، باعتبارها ركيزة أساسية تمنح الاستقرار والسكينة للأسرة البحرينية، ومازالت تؤكد على حرصها التام في مواصلة تلك المسيرة التي تتخذها الوزارة منهجاً راسخاً يصب في نهاية المطاف في مصلحة المواطن.

وعلى صعيد ربط الكاتب مبدأ العقاب الجماعي بالمادة رقم (9) من مشروع قانون الإسكان الجديد، فقد عددت هذه المادة الحالات التي يتم من خلالها إلغاء الانتفاع بالخدمة الإسكانية، وهي:

1. إذا سحبت أو أسقطت الجنسية البحرينية بناءً على أحكام قانون الجنسية البحرينية.

2. إذا تخلف عن دفع الأقساط المستحقة لمدة 6 أشهر متواصلة دون سبب تتقبله الإدارة.

3. إذا تبين أن البيانات التي أقر بصحتها في طلب الانتفاع أو في المستندات التي قدمها مخالفة كلها أو بعضها للحقيقة، أو قام بإخفاء بيانات أو مستندات كان يتعين تقديمها وقت تقديم الطلب وكانت تلك البيانات أو المستندات سبباً في منحه التخصيص بالانتفاع.

4. إذا حكم عليه بحكم باتّ في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.

إن كل تلك البنود التي ذكرها الكاتب نصاً في مقاله هي بنود قانونية هدفها تنظيم الشأن الإسكاني، وفي هذا السياق نود التنويه بأن تلك النصوص لا تعكس الصيغة المعدلة خلال الطرح والمداولات مع مجلس الشورى والتي وجب أن يتحرى الكاتب الدقة في طرحها، كما نؤكد على عدم تضمن تلك البنود ما يدعو إلى التصور باستغلالها لسحب الخدمات الإسكانية عنوة من المواطنين أو تطبيق عقوبات جماعية على الأسر كما ادعى الكاتب، فهذه الأسباب وأكثر منها مطبقة في معظم الدول في إطار تنظيمها لتقديم خدمات السكن الاجتماعي للمواطنين.

كما ترى الوزارة أنه من غير المنطقي أو المقبول أن تتولى وزارة معنية وملتزمة بتنفيذ القانون في إطار دولة مؤسسات تقديم خدماتها لغير مستحق لها أو مستوفٍ لشروطها، فالقانون هو الفيصل في هذا الأمر، وقد تدرجت أسباب إلغاء الإنتفاع في بنود تتعلق بتوفر شروط الانتفاع بالخدمة الإسكانية أو مخالفات قد يقوم بها المنتفع، وهنا قد حرصت الوزارة على منح المنتفع مهلة لتصحيح وضعه بموجب إشعار كتابي يضمن علمه بتلك المخالفة والمبادرة لتصحيحها.

ويشار إلى أن الالتزام بالقانون يقع على عاتق الوزارة بقدر ما هو مُستوجب على المنتفع، وأن عدم التزام الوزارة بتطبيقه يضعها تحت طائلة المسئولية، ناهيك عن أن التقصير في تطبيق القانون قد يدع مجالاً للإخلال بحق مواطن آخر مستوفٍ لشروط استحقاق الخدمة الإسكانية منتظرٍ تلبية طلبه الإسكاني.

وإذ ترفض الوزارة بشدة العبارة التي وصف بها الكاتب حرص الحكومة على تنظيم تقديم الخدمة الإسكانية وفقاً لقانون يتم التوافق عليه من قبل السلطة التشريعية بغرفتيها، ونعتت ذلك بـ «الفجور» في الخصومة، وهو مصطلح لا يجوز استخدامه ولو على سبيل المبالغة، باعتباره إساءة في غير محلها بحق مؤسسات وأشخاص جل همهم رعاية مصالح المواطنين وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم بعدالة تامة.

ومن خلال ما أنف ذكره من توضيح، فقد بات جلياً أن ما تم طرحه في بيان الوزارة السابق هو جوانب قانونية وإجرائية بحتة غايتها تنظيم تقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين، إلا أن الكاتب قد لخص إجمال البيان في عبارات تم توظيفها في غير محلها من قبل الكاتب.

وإذ تؤكد وزارة الإسكان أن جميع التشريعات والقرارات الإسكانية، سواء التي يتم نقاشها أو إقرارها، تستند إلى أهداف تنظيمية وإجتماعية مطلقة، فالوزارة ملتزمة تماماً بتقديم خدماتها للشريحة المستحقة من المواطنين ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق دون أية اعتبارات أخرى.

كما تؤكد الوزارة ترحيبها بكل طرح بناء يهدف إلى تحقيق مصلحة المواطن والارتقاء بخدماتها دون المساس بمصداقية الوزارة في أداء دورها، والتشكيك في حرصها على دعم المواطن ورعايته.

العدد 4869 - الثلثاء 05 يناير 2016م الموافق 25 ربيع الاول 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 12 | 10:33 ص

      كلام

      ردكم كلام لانهاية له يمكن اختصاره لتصل المعلومه ان كانت هناك معلومه او زبدة الكلام. فلا فائدة من كل هالكم الهائل من الكلام اذ كان مضمونه فارغا لايغني ولايسمن عن جوع

    • زائر 9 | 3:58 ص

      يا وزاره الاسكان

      طلبي 99 من مدينه عيسى وللحين ماحصلت وغير طلبي جديد يحصل ليش ؟؟ليش التاخير ابغي بيت

    • زائر 8 | 12:36 ص

      تبريركم كالذي فسّر الماء بالماء.

    • زائر 7 | 12:22 ص

      يعني تبون تفسرون الماء بالماء وكأن شعب البحرين شعب لا يبصر ولا يسمع ولا يفقه .
      انه اهانة لشعب البحرين ان تحاول وزارة ان تنكر وضعا يعيشه المواطن بكل تفاصيله في كل نقطة وكل شبر من الوطن

    • زائر 6 | 12:01 ص

      رد تأكيد وليس نفي

      الرد يؤكد سحب الوحدات السكنية ممن أدينوا حسب رأيهم بتهمة الإرهاب وهذا هو الهدف الأساسي من القانون
      والجميع يعرف من هم الذين تُسقط جنسياتهم وبأي خلفية سياسية وطائفية
      فوزارة الإسكان التي باتت تعتمد سياسات مزدوجة في مناطق المعارضة برفض امتداد القرى هي نفسها التي تعتمد معيار النسيج الاجتماعي لمناطق الموالاة، وهي جزء من سياسة عامة موجهة ضد جمهور المعارضة
      فمن الذي يسيس الخدمات يا وزارة الإسكان؟

    • زائر 5 | 11:36 م

      انا واحد من المحرومين من وزاره الأسكان وطلبي مجمد بسبب ان راتبي تعده 1300. وان راتبي الأساسي لا يتعده 950 وتأمينات . مسجل لي 1700 اشلون مااعرف وانا كامواطن اينه حقي من لسكان

    • زائر 4 | 11:16 م

      سبق وقلت بأنهم لم ولن يعترفوا قط

      ارجعوا إلى المقال للأخ هاني الفردان ليوم السبت الفائت العدد رقم 4865 وعلقت (كان رقمي زائر 5) وقلت سيتم التبرير واللف والدوران على إقرارهم بأن هناك مواطنيين اصليين وكوبي ون (مجنسين ) هم يسمونهم بعدة مسميات ،،، مستحيل أن يعترفوا بأنهم مخطئين ،، وأكيد إللي كتب ردهم فب ذاك اليوم صاده الزف لين ايقول بس.

    • زائر 3 | 11:14 م

      كلمة متجنس

      لا اعلم لما هذا التحسس من كلمة متجنس يا وزارة ؟ نعم مجموعة من الناس حصلت على الجنسية ولديها جنسيتها الاصلية وتأخذ كل حقوق المواطن الاصلي من سكن وتعليم و وظائف ....الخ

    • زائر 2 | 10:54 م

      طرح أخر

      ليش طلبي متاخر 99 مدينه عيسى متى بحصل بيت

    • زائر 1 | 10:34 م

      كلام الله خير الكلام*ولاتزر وازرة وزرأخرى*ولايحتاج قانون طائفي لوطبق على ربعهم لضجوا .

اقرأ ايضاً