العدد 4870 - الأربعاء 06 يناير 2016م الموافق 26 ربيع الاول 1437هـ

17 يناير الحكم بقضية متهم بمحل هواتف استغل بطاقة زبون

قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية ضياء هريدي وعصام الدين محمد خليل وأمانة سر ناجي عبدالله، مد أجل للنطق بالحكم بقضية آسيوي يعمل في محل لبيع الهواتف لجلسة 17 يناير/ كانون الثاني 2016 لإصدار الحكم.

وقد حضر مع المتهم المحامي محمود ربيع الذي قدم مذكرة بدفاعه دفع فيها بعدم جدية ودقة التحريات حيث وبالاطلاع على أقوال مجري التحريات لدى النيابة العامة ولدى عدالة المحكمة يتضح لنا أنه لا يمتلك المعلومات الرئيسية عن الواقعة محل التحري فهو لا يعلم (متى بدأ التحري – متى بدأ المتهم بالعمل – مدة التحريات – عدد العمال في المحل – تاريخ وصول المتهم للبحرين).

كما أن مجري التحريات وقع في تناقض في الأقوال إذ أفاد لدى عدالة المحكمة أنه يوجد تقرير تزوير وتزييف يؤكد تواقيع المتهم على استمارات طلب الخدمة، في حين لا توجد في الحقيقة أي تقارير بذلك في أوراق الدعوى، كما أفاد مجرى التحريات بوجود مترجم معه أثناء سؤاله للمتهم بالحقيقات الجنائية إلا أن ذلك غير مثبوت في الأوراق كذلك.

وأضاف ربيع أن عدم جدية التحريات يبطل القبض والتفتيش وكل ما يترتب عليه من آثار، حيث أن القانون أوجب على مأمور الضبط القضائي القيام بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وذلك لأنه يختص بالقيام بالتحريات اللازمة للكشف عما ارتكب من جرائم ومن قام بارتكابها والمستقر عليه بالنسبة للتحريات أنها عبارة عن تجميع للقرائن والأدلة التي تثبت وقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها ويجب أن يراعي مأمور الضبط القضائي الدقة في هذه التحريات نظراً لأن المشرّع وإن كان لا يلزم جهات التحقيق والمحاكمة بما ورد بهذه التحريات إلا أنه يستلزمها للقيام ببعض الإجراءات كالقبض والتفتيش مشترطاً جديتها.

كما دفع ربيع بببطلان القبض والتفتيش باعتباره قد أُجري دون إذن من الجهة المختصة ألا وهي النيابة العامة، حيث أن المشرّع قد أحاط إجراءي القبض و التفتيش بوصفها إجراءات تمس حريات الأفراد وحرمة مساكنهم بجملة من الضمانات التي تؤمّن حقوق الأفراد وتراعي حرمة المساكن والأماكن وأبرزها أن التفتيش لا يجوز إلا في الأحوال التي بينها القانون وبناء على أمر من النيابة العامة، وإلا عد التفتيش إجراءً باطلاً بطلاناً مطلقاً وبطلت على إثره كافة الأدلة المستمدة منه، وبمطالعة أوراق الدعوى الماثلة نجدها قد خلت من إذن القبض والتفتيش الواجب صدوره من النيابة العامة، إذ إنه لا يمكن أن يتم مباشرة أي إجراء من إجراءات تفتيش المتهم أو القبض عليه أو قيام رجال الشرطة في مباشرة أي إجراء من هذه الإجراءات دون أخذ إذن النيابة العامة.

العدد 4870 - الأربعاء 06 يناير 2016م الموافق 26 ربيع الاول 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً