العدد 4870 - الأربعاء 06 يناير 2016م الموافق 26 ربيع الاول 1437هـ

«أمانة العاصمة» يدفع لبيع بضائع الباعة الجائلين المخالفين في مزاد علني

أوصى مجلس أمانة العاصمة في جلسته أمس الأربعاء (6 يناير/ كانون الثاني 2016)، بإجراء تعديلات على بعض أحكام القرار بشأن تنظيم عمل الباعة الجائلين، وذلك في مادتين منه، الأولى أن يكون لموظفي أمانة العاصمة الذي يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل والشئون الإسلامية بالتنسيق مع الوزير المختص بشئون البلديات سلطة ضبط الباعة المتجولين المخالفين لأحكام القرار وتحرير المحاضر اللازمة ونقل المواد المضبوطة إلى محل تعده الأمانة لهذا الغرض وعلى المخالف أن يسترد الأشياء المضبوطة في ميعاد تحدد الأمانة فإن لم يقم بذلك فلأمانة العاصمة بيعها بالمزاد العلني وخصم ما هو مطلوب من المصاريف والرسوم الإدارية.

أما الثانية فنصت على أن يكون لأمانة العاصمة الحق في إلغاء الترخيص حال مخالفة المرخص له لأي شرط من الشروط أو مخالفته لأي من أحكام القرار ويجوز للأمانة إلغاء أو تعديل الترخيص للمصلحة العامة ومقتضيات الأمن.

وفي موضوع آخر، أوصى المجلس بتشكيل لجنة مستقلة للبتِّ في تظلمات تصاريح استخراج الرمال، وذلك بعد أن وافق المجلس على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (37) لسنة 2014 بشان تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها مع مراعاة بعض الملاحظات كإضافة عضوية ممثلين عن هيئة الكهرباء والماء وهيئة تنظيم الاتصالات وهيئة النفط والغاز للجنة برئاسة وكيل الوزارة المسئول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وأن تكون جهة التظلم مختلفة عن اللجنة المشكلة.

وشمل التعديل المادة 7 والتي نصت على أنه يجوز لمن رفض طلبه صراحة أو ضمناً التظلم من قرار الرفض أمام لجنة التظلمات التي تتشكل لهذا الغرض بقرار وزاري وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ انقضاء مدة البتّ في الطلب أو إخطاره بقرار الرفض ويجب البتّ في التظلم وإخطار المتظلم كتابياً بالقرار الصادر بشأنه خلال 15 يوماً من تقديمه ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد بمثابة رفض للتظلم وفي حالة رفض التظلم صراحة أو ضمناً يكون لمن رفض تظلمه الطعن أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ إعلانه ولا يجوز قبول طلب الطعن في المحكمة المختصة إلا بعد رفض التظلم من قبل لجنة التظلمات.

وكانت قد ناقشت اللجنة المالية والقانونية خلال الشهر الماضي خطاب وزير الأشغال والبلديات بشأن طلب الموافقة على التعديل النهائي على مشروع قرار إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، وعزت اللجنة ذلك لضرورة إصدار قرار ينظم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها وذلك من أجل المحافظة على سلامة البيئة البحرية وعدم تعريض الحياة الفطرية والثروة البحرية للخطر، فيما اتخذت عدد من الإجراءات وهي الاطلاع على خطاب الوزير والذي يطلب فيه مرئيات المجلس على اللائحة، رفع مرئيات وملاحظات اللجنة المالية والقانونية على المشروع وذلك بعد الاطلاع على رأي القسم القانوني بالجهاز التنفيذي حول الموضوع واستلام خطاب من وكيل الوزارة لشئون البلديات حول ملاحظات هيئة التشريع والإفتاء على مشروع القرار، كما تمت إضافة بعض الملاحظات الإضافية على مسودة اللائحة وإرسالها لوكيل الوزارة لشئون البلديات، إلى جانب تسلم اللجنة خطاب الوزير بشأن طلب الموافقة النهائية لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها ومناقشة اللجنة المسودة النهائية المرسلة من الوزير وأضافت بعض الملاحظات وإعادة عرضها في اجتماع اللجنة الدائمة.

العدد 4870 - الأربعاء 06 يناير 2016م الموافق 26 ربيع الاول 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 10:43 م

      أمانة العاصمة والباعة الجائلين

      واضح أن الأمانة الموقرةجعلت من الجائلين-البسطاءالكادحين المجاهدين في طلب الرزق الحلال لعيالهم- هم شعلهاالشاغل.
      فمنذأن تشكلت لم تفتأوهي تجهزنفسهابالعدة والعتادوالتمهيدالإعلامي والقوانين والأنظمة والمفتشين،استعداداللانقضاض على هذه الفئةممن ضاق بهم الحالواضطرتهم البيئةالتنظيميةوالإدارية المعقدةوغلاء الإيجارات وتعقدقوانين وكلف العمالة،لركوب المطروالريح والانتظام في حمامات شمييةبعزالصيف.
      السؤال:هل ستوفرون ساحات مظللةبها مرافق و حضورلشرطة المجتمع ورقابةصحيةووحاويات قمامةالخ،أم ستقضون على عملهم؟

اقرأ ايضاً