العدد 4874 - الأحد 10 يناير 2016م الموافق 30 ربيع الاول 1437هـ

المرباطي: تصديق "الأشغال" لعقد النظافة تجاوز لهيئة دستورية

المنامة - مجلس المحرق البلدي 

تحديث: 12 مايو 2017

قال رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي إن إجراءات تصديق وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لعقد النظافة مع إقصاء المجلس من الاطلاع عليه يعتبر تجاوزاً صارخاً لاختصاصات هيئة دستورية منتخبة شعبياً.

ورفض المرباطي غصب سلطة المجلس المتمثلة في اختصاصاته الأصيلة برعاية الشئون البلدية وتدعيم اللامركزية الإدارية وتحقيقها فعلاً لا قولاً على قاعدة حكم الناس بأنفسهم لأنفسهم في تسيير شئونهم الخدمية، منطلقين من الإرث التراكمي للعمل البلدي في البحرين و التي كانت البلدية آنذاك نبراس الحكم الديمقراطي في البلاد و أساس النظم الدستورية و القانونية فيها.

وقال إن تجاهل الوزارة للنظام لا يستقيم مع ادعائها بالتعاون بينها وبين والمجالس بهدف الارتقاء بالخدمات البلدية التي تغياها المشرع حينما وضع أحكام المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات و لائحته التنفيذية.

مواصلاً إن الحالة التي نعيشها هذه الأيام كأعضاء ومجالس تشي بأن قادم الأيام تتجلى صورها نحو فلسفة عقيمة لن تساهم في العملية التراكمية للديمقراطية والتي تحتم سيرورتها أن تكون متأنية وراسخة وليس متدنية وإقصائية.

وأضاف إن الإجراء الذي اتبعته وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني من حجب عقد النظافة و إبرامه دون عرضه على المجالس البلدية هو انتزاع اختصاص أصيل من اختصاصات المجالس نحو مركزية القرار الذي يصطدم لا محال مع النقلة النوعية التي شهدتها المملكة لتشكيل الهيئات الدستورية و إرساء منهج ديمقراطي و حرية الرأي و التعبير.

واسترسل رئيس اللجنة المالية والقانونية: لقد منح دستور 2002 المادة 50 الاستقلال المالي و الإداري للهيئات البلدية (المجلس وجهازه التنفيذي) بصفتها هيئات دستورية تعمل بفلسفة اللامركزية الإدارية حيث نظم ذلك المفهوم قانون البلديات الذي بين ماهية اختصاصات المجالس البلدية في المادة 19 على نحو- اختصاصات أصيلة، واختصاصات إشرافية ورقابية، واختصاصات استشارية وجوبية، بالإضافة إلى اختصاصات استشارية جائزة.

ومن خلال استقراء تلك الاختصاصات يتضح لنا أن بند النظافة اختصاص أصيل للمجلس البلدي وفقاً للبند (ط) وفق المادة أعلاه: "وضع النظم بجمع النفايات و التخلص منها أو إعادة تدويرها وفقاً لأحدث الأساليب العلمية والاقتصادية و ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة". ومفاد هذا الاختصاص أن المجلس يمارسه منفرداً، ويصطبغ بطابع بلدي بحت.

وأوضح المرباطي أن الاختصاصات الأصيلة عددها أربعة عشر اختصاصا من أصل خمسة وعشرين اختصاصاً, فبالتالي حجب عقد النظافة عن المجالس يشكل اعتداءً على صلاحياتها حيث غصب حق المجلس في الاطلاع على محتويات العقد لاستيضاح النظم و الطرق التي سيتم اعتمادها في عملية معالجة النفايات، وبالضرورة ستتضمن بنود العقد ذلك.

وتابع المرباطي إن إقصاء المجلس وحجب عقد النظافة عنه يمنعه من ممارسة اختصاصاته الإشرافية والرقابية ومتابعتها من حيث تطبيق أحكام نص المادة 19 البند (ت): الإشراف على تنفيذ القعود التي ترتب حقوقاً مالية للبلدية أو التزامات عليها" ومفاد هذا الاختصاص أن المجلس يشرف ويراقب ويتابع تنفيذ بنود عقد النظافة باعتباره اختصاصاً أصيلاً له منفرداً بينما تحوم سلطة الوزارة حول التصديق على العقد فقط تنفيذاً لأنظمة الدليل المالي الموحد الذي جعل السلطة المكلفة بالتوقيع على العقود ضمن التراتبية الوظيفية، وبما أن مناقصة النظافة قيمتها 88 مليون دينار فأشار الدليل المالي أن الوزير هو المكلف بالتوقيع عليه.

وبين المرباطي أن اللجان هي أجهزة المجالس البلدية المعاونة له في ممارسته اختصاصاته ومسئولياته وتتولى كل من هذه اللجان بحث ودراسة وإبداء الرأي كلاً بحسب اختصاصه٬ من خلال جمع البيانات و المعلومات والدراسات التي تتعلق بالموضوعات بهدف تكوين رأي سليم بشأن الموضوعات المدرجة ضمن اختصاصاته.

وقد رسم قانون البلديات نظام العمل بالمجلس البلدي وفقاً للمادة (27) ونصت على أنه: "للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجاناً لبحث مسألة فنية أو أكثر من المسائل التي تعرض عليه...".  وتفسير هذا الحكم أن المجلس ليتمكن من ممارسة اختصاصه وعمله استوجب صدور الأدوات القانونية المنظمة لأعمال اللجان.

وقد جاء في اللائحة الداخلية للمجلس البلدي لبلدية المحرق والصادرة بموجب القرار رقم (32) لسنة 2003 المؤرخ في 16 يونيو/ حزيران 2003 المادة (45) ينبغي أن تشمل لجان المجلس على اللجان المختصة التالية: البند (2) اللجنة المالية و القانونية و تختص بما يلي: (9)- إبداء الرأي القانوني والمالي فيما يحيله إليه المجلس البلدي من موضوعات أخرى.

وختم المرباطي مطالباً باحترام الهيئات الدستورية التي نظم القانون إطار أعمالها كسلطة وفق الهيكل التنظيمي للدولة، فبالتالي على الوزارة الالتزام بمقتضاه وعدم القفز على سلطة المجالس البلدية.

 





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً