العدد 4886 - الجمعة 22 يناير 2016م الموافق 12 ربيع الثاني 1437هـ

بحرينية تلجأ للقضاء لإيصال التيار الكهربائي لمنزلها

قررت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله ابراهيم إرجاء دعوى مرفوعة من قبل سيدة بحرينية ضد بلدية محافظة المحرق ووزارة الاشغال وهيئة الكهرباء والماء، تُطالب فيها بتوصيل التيار الكهربائي والماء لمنزلها الكائن بالمحرق، وذلك حتى (31 يناير/ كانون الثاني 2016) للدراسة.

كان محامي محمود ربيع قد تقدم بلائحة دعوى، قال فيها إن موكلته تمتـلك عقارا بمنطقة الساية بالمحرق، وهو بيت مصنف (سكن خاص) وفقاً لتصنيف بلدية محافظة المحرق، كما هو وارد في إجازة البناء، وقد قامت بتشييد البناء الخاص بها وفقاً لإجازات البناء الصادرة لها، ملتزمةً بتنفيذ كافة الشروط والالتزامات المنصوص عليها في تـلك الإجازات. وقد أصدر المكتب الهندسي المشرف على البناء «شهادة إتمام بناء» تُفيد تـنفيـذ العمل وفقاً للرسومات الهندسية وإجازات البناء، وأن المنزل مطابق للاشتراطات التعميرية في المملكة، دون أي مخالفة.

وقال ربيع ان موكلته تقدمت للقسم المعني في بلدية المحرق، بطلب لتوصيل التيار الكهربائي لتـتمكن من الاستفادة من المبنى الخاص بها، والمعد للسكن، وخاصة ان لها أسرة وأبناء، إلا أنها أُبغلت من أحد موظفي البلدية بوجود تعليمات من مديرة خدمات الشـئون الفنية المهندسة بعدم استلام طلب المدعية، وبعد عـدة محاولات للاستعلام عن السبب وراء رفض استلام طلب المدعية لتوصيل التيار الكهربائي لمنزلها، والذي أصبح جاهزاً للسكن، ولا ينقصه سوى التيار الكهربائي، لم تتلقِ موكلته أي رد رسمي من البلدية يـفيـد بوجود سبب لرفض استلام طلبها، وبالتالي توصيل التيار الكهرباء والماء لها لكي تتنفع بمسكنها.

وأضاف المحامي ربيع في لائحة دعواه أن المادة 19 من قانون تنظيم المباني رقم 13 لسنة 1977 تنص على «عند اكتمال البناء يكون للمُرخص له أو من ينوب عنه التقدّم بطلب إلى البلدية للحصول على تصريح بالسكنى أو بالاستغلال، وعلى البلدية أن تمنح هذا التصريـح بعد التـثـبـّت من مطابقة البناء للترخيص واستـيـفائه كافة الشروط المنصوص عليها في القوانيـن واللوائـح المعمول بها، وذلك خلال اسبوعين من تاريـخ تـقديـم الطلب، وعند الرفض على البلديـة إخطار المُرخــَّص له بكتاب مسجـل خلال المـدَّة المـذكورة، ويكون للمُرخــَّص له إذا لم يتـلق رداً بعد مضي الأسبوعين المشار إليهما الحق في اسـتـعمال البناء أو استغلاله بالسكن. ولا توصل الخدمات العامة للبناء كالكهرباء والماء والمجاري إلا بعد استيفاء ما نــُص عليه في هذه المادة أو انقضاء المواعيد المنصوص عليها فيها».

وأنه لما كانت المدعية قد شيدت البناء الخاص بها (بيت سكني) وفقاً للترخيص الصادر من البلدية، وقد التزمت بكافة الشروط والالتزامات المنصوص عليها في إجازات البناء الصادرة لها، وحصلت على شهادة إتمام بناء مع المكتب الهندسي المشرف والمرخص له بذلك، وعليه فلا توجد ثمة مخالفة للقانون تقيمُ حق البلدية في رفض استلام طلبها، كما أن رفض الجهة الإدارية استلام الطلب هو عمل مخالف للقانون، ويصادر حق المدعية للتقديم بطلب الكهرباء أو أي طلب آخر، وكان بالأحرى على جهة الإدارة أن يتم استلام الطلب والتعليق عليه، إلا أن ما قامت به الجهة الإدارية يفيد تعنتا شخصيا لا علاقة له بالإجراءات المنظمة ووفقاً للقوانين المعمول بها، واللوائح الداخلية التي تنظم إجراءات المدعى عليها الأولى في التعامل مع المراجعين والمواطنين.

ولما كان حق توصيل التيار الكهربائي لمنزل المدعية هو حق مكفول في القانون والدستور، وأن حرمانها المستمر من توصيل التيار الكهربائي لها يحرمها من الانتفاع بملكها دون سند صحيح من القانون، وهو ما فيه ضرر بالغ يتفاقم باستمرار تعنت بلدية محافظة المحرق دون وجه حق، ويزداد هذا الضرر باستمرار الوقت ولا يمكن تداركه.

وأضاف ربيع انه غنيّ عن البيان ان سلطة الجهة الادارية ليست تحكمية أو مطلقة، وإنما هي سلطة مقيدة في نطاق قواعد ومبادئ الدستور ومبادئ الشريعة ومبادئ المشروعية، سواء كانت مشروعية شكلية أو مشروعية موضوعية، ومن أهم تلك المبادئ عدم استعمال السلطة أو الانحراف بها وابتغاء الصالح العام، وقيام القرار على سببه الذي هو ركن من أركان القرار الإداري، وتخضع الإدارة في ذلك لرقابة المشروعية التي يمارسها القضاء الإداري، فإذا تكشف للمحكمة إساءة استعمال السلطة، وابتغاء غير الصالح العام ، كأن تستهدف الإدارة تحقيق المصالح الشخصية أو اعتبارات أخرى قوامها الهوى والمحسوبية، أو كان قرارها مفتقرا لركن السبب الذي هو عماد القرار الإداري وأحد أركانه الجوهرية، وأن القرار مخالف للقانون، مما يتعين معه القضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار.

واختتم ربيع لائحة الدعوى بالقول انه لمن مقتضي العقل والمنطق السليم، انه لا مناص للعاقل بعد أن تكشف له الحق أن يرجع إليه، فإن الحق قديم لا يبطله شيء، والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، وإذا كانت العدالة البطيئة أقرب إلى الظلم فإن الظلم عينه أن تحيدَ عن الحق، بعد أن تقصدت الحقيقة، وأن يطوي القضاء جناحية على كل قرار غير مشروع، حفاظاً على كل ما استقر بطلاناً وظلماً. من أجل ذلك حق على القضاء أن يقضي بما تكشف له من الحق، وعلى السلطة المختصة أن تسارع إلى تنفيذ مقتضاه مهما كلفها ذلك من عناء، فبلوغ الحق أغلى من كل عناء. وحيث أن حق التقاضي من الحقوق العامة التي كفل الدستور للمواطنين ممارستها وفقاً للقانون، وإن من المقرر ان لكل حق دعوى تحميه باعتبارها وسيلة صاحب الحق للدفاع عنه، وأنه لابد للدعوى من قاضٍ يختص بالفصل فيها، فإنه إذا ما أصدرت جهة قراراً يؤثر في حقوق الأفراد ومراكزهم القانونية، فلهؤلاء الحق في اللجوء الى القضاء سواء بطب إلغاء القرارات أو بتعويضهم عن الأضرار الناشئة عنها.

العدد 4886 - الجمعة 22 يناير 2016م الموافق 12 ربيع الثاني 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 1:26 ص

      مسخره

      اشكره عداوه شخصية هههه الحريم واحقادهم وللاسف لايوجد رادع لهذه المهزله والغريب في الامر اين المدير العام واين اعضاء المجلس لمحاسبة هذه المديره؟

اقرأ ايضاً