العدد 4900 - الجمعة 05 فبراير 2016م الموافق 26 ربيع الثاني 1437هـ

«خارجية النواب» تُبقي عقوبة السجن دون الغرامة في جريمة «التفجير الإرهابي»

النواب يناقشون الثلثاء المقبل إلغاء المادة (233 مكرر) من قانون العقوبات
النواب يناقشون الثلثاء المقبل إلغاء المادة (233 مكرر) من قانون العقوبات

ألغت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، عقوبة الغرامة في جريمة التفجير الإرهابي، وذلك بعد أن أقرت إلغاء المادة (233 مكرراً) من قانون العقوبات، لتشابه الجريمة المنصوص فيها مع نص آخر ورد في القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية والمعدل بمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2013.

وتنص المادة الملغاة على أن «يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره بوضع أجهزة أو أدوات أو معدات أو أي من الأشياء المشابهة في الطريق العام أو أحد الأمكنة العامة أو في أي وسيلة من وسائل النقل بطريقة من شأنها إيهام الغير بحدوث تفجير على خلاف الحقيقة قاصداً من ذلك ترويع الآمنين أو تعطيل مرفق عام أو الإخلال بالأمن والنظام العام»، إلا أن المادة (10) من قانون رقم (58) لسنة 2006، لم تضع عقوبة الغرامة، بل نصت على أن «يعاقب بالسجن من قام بتفجير بقصد ترويع الآمنين أياً كان نوع هذا التفجير أو شكله».

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (9 فبراير/ شباط 2016)، مشروع قانون بإلغاء المادة المذكور.

ويهدف المشروع بقانون، بحسب ما ورد في مذكرة هيئة التشريع والإفتاء القانوني، إلى أن الجريمة المعاقب عليها بالمادة (233 مكرراً) من قانون العقوبات هي ذاتها الجريمة المعاقب عليها بالمادة (10) فقرة (3) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2013، من حيث اتحاد الفعل المادي في كلا النصين، وهي الإيهام بحدوث تفجير، وكذا من حيث اتحاد محل الفعل ومكانه إذا وقع في مكان عام، كما أن القصد الجنائي في كلا النصين هو قصد خاص هو قصد تنفيذ غرض إرهابي، وهو ذات الحال بالنسبة لنص المادة (233 مكرراً) من قانون العقوبات التي يحدد فيها القصد الجنائي بأن يكون قصداً خاصاً أيضاً وهو ترويع الآمنين أو تعطيل مرفق عام أو الإخلال بالأمن والنظام العام، الأمر الذي يكون معه ثمة اتحاد في عناصر الجريمة في كلا النصين المشار إليهما، وأما من حيث العقوبة فإن العقوبة المنصوص عليها بالمادة (233 مكرراً) هي الحبس والغرامة التي لا تتجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حين أن العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها بالمادة (10) فقرة (3) من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية هي عقوبة السجن.

وأوضحت المذكرة أنه متى كانت الجريمة واحدة والعقوبة مختلفة، ولما كانت السياسة العقابية تقتضي تشديد العقوبات على الجرائم الإرهابية وكان بقاء نص المادة رقم (233 مكرراً) ما يقوض هذه السياسة العقابية، ويعطل العمل بنص المادة (10) فقرة (3) من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية رقم (58) لسنة 2006، فإن الأمر يتطلب إصدار تشريع بإلغاء المادة (233 مكرراً) من قانون العقوبات، والإبقاء على نص المادة (10) فقرة (3) من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية سالفة الذكر.

العدد 4900 - الجمعة 05 فبراير 2016م الموافق 26 ربيع الثاني 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً