العدد 4900 - الجمعة 05 فبراير 2016م الموافق 26 ربيع الثاني 1437هـ

المحكمة تُلزم «الثروة السمكية» بدفع 243 ألف دينار لشركة أسندت إليها إجراء مسح «فشت العظم»

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف 

05 فبراير 2016

قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بإلزام إدارة الثروة السمكية، بأداء 243 ألف دينار بحريني لشركة خاصة، أسندت إليها مسئولية إجراء دراسة لمسح منطقة «فشت العظم»؛ من أجل حصر المنطقة المتضررة بفشت العظم، والبدء بتنظيفها وإزالة الرواسب منها، ثم أوقفت التعاقد وسحبت منها التراخيص، ما كبدها خسائر كبيرة، وألزمت المحكمة «الثروة السمكية» المصروفات وأتعاب الخبرة ومبلغ 20 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.

وكانت الشركة المدعية قد أقامت دعواها مطالبة بالحكم، أولاً وقبل الفصل في الموضوع، بندب خبير مختص تكون مهمته الاطلاع على العقد موضوع التداعي والآلات والمعدات التي قامت المدعية بتوفيرها للمشروع للمرة الثانية بحسب طلب المدعى عليها، واحتساب ما تم إنفاقه حتى الآن وما فات المدعى عليها من كسب لو نفذت المشروع، وثانياً- وفي الموضوع: أصلياً بإلغاء قرار المدعى عليها بسحب ترخيصها، وإلزام المدعى عليها بتمكينها من استكمال العمل بالمشروع موضوع التداعي.


المحكمة تُلزم «الثروة السمكية» بدفع 243 ألف دينار لشركة أسندت إليها إجراء دراسة لمسح «فشت العظم»

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بإلزام إدارة الثروة السمكية، بأداء 243 ألف دينار بحريني لشركة خاصة، أسندت إليها مسئولية إجراء دراسة لمسح منطقة «فشت العظم»؛ من أجل حصر المنطقة المتضررة بفشت العظم، والبدء بتنظيفها وإزالة الرواسب منها، ثم أوقفت التعاقد وسحبت منها التراخيص، مما كبدها خسائر كبيرة، وألزمت المحكمة الهيئة المصروفات وأتعاب الخبرة ومبلغ 20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.

وكانت الشركة المدعية قد أقامت دعواها مطالبة بالحكم، أولاً وقبل الفصل في الموضوع، بندب خبير مختص تكون مهمته الاطلاع على العقد موضوع التداعي والآلات والمعدات التي قامت المدعية بتوفيرها للمشروع للمرة الثانية بحسب طلب المدعى عليها، واحتساب ما تم إنفاقه حتى الآن وما فات المدعى عليها من كسب لو نفذت المشروع، وثانيا- وفي الموضوع: أصليًا بإلغاء قرار المدعى عليها بسحب ترخيصها، وإلزام المدعى عليها بتمكينها من استكمال العمل بالمشروع موضوع التداعي.

وذكرت أن الجهة الإدارية المدعى عليها (إدارة الثروة السمكية) أسندت إليها إجراء دراسة لمسح منطقة «فشت العظم»؛ من أجل حصر المنطقة المتضررة بفشت العظم، والبدء بتنظيف وإزالة الرواسب من طين ورمال وغيرها من الرواسب، التي من شأنها إعاقة الحياة الفطرية في منطقة فشت العظم.

وقد قامت الشركة المدعية بعمل الدراسات اللازمة وجلب الخبراء والمختصين من خارج البلاد، إلى جانب التعاقد مع الشركات المتخصصة وإجراء كافة الدراسات اللازمة لتنفيذ المشروع محل التداعي، إلا أنها فوجئت بكتاب جهة الإدارة المدعى عليها بوقف ترخيصها وتعاقدها على سند من القول، بقيام المدعية باستخدام طرق غير صديقة للبيئة، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة الدعوى القضائية.

وقد ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، أودع تقريرًا انتهى فيه إلى عدم إخلال الشركة المدعية بالتزاماتها التعاقدية، وحصر إجمالي الخسائر التى تكبدتها المدعية نتيجة إنهاء الاتفاقية موضوع التداعي بمبلغ 970484.284 دينارا بحرينيا.

وبتاريخ 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، قدمت الشركة المدعية لائحة تعديل طلبات أعلنت قانونًا بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي إليها مبلغًا وقدره 970484.284 دينارا بحرينيا، مع الفوائد القانونية بواقع 10 في المئة من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، وإلزام المدعى عليها الرسوم وأتعاب المحاماة.

وقالت المحكمة حيث إنه عن الدفع المبدى من المدعى عليها (إدارة الثروة السمكية) بعدم سماع الدعوى لوجود شرط تحكيم، فإن الثابت من الأوراق اتفاق طرفي النزاع الماثل على التحكيم واختيار هيئة التحكيم المكونة من (......)، وإذ لم تصدر هيئة التحكيم حكمها في ذلك النزاع حتى الآن، ومن ثم لا تثريب على المدعية إن لجأت إلى المحكمة المختصة للفصل فيه إعمالًا لصريح نص المادة (237) من قانون المرافعات، المشار إليها، لاسيما وقد خلت الأوراق مما يفيد اتفاق طرفي النزاع على مد أجل التحكيم.

وقالت المحكمة إنه لما كان الثابت من تقرير الخبير عدم إخلال المدعية بالتزاماتها التعاقدية، وعدم تسببها في إحداث أي ضرر للبيئة البحرية على نحو ما زعمت المدعى عليها، فإنه وإن كان يحق للجهة الإدارية إنهاء العقد، إذا قدرت أن هذا هو ما يقتضيه الصالح العام، إلا أن تراخي الجهة الإدارية في إنهاء الاتفاقية موضوع التداعي بعد أن قطعت الشركة المدعية شوطًا طويلًا في سبيل إنجاز الأعمال المتفق عليها؛ ابتداءً بإعداد الدراسات اللازمة لإنجاز المشروع واستيراد المعدات اللازمة لتنفيذه من هولندا، مرورًا بموافقة المدعى عليها على استيراد هذه المعدات واستلامها نسخة من استمارة شحنها، وانتهاءً بوصول هذه المعدات بالفعل إلى مملكة البحرين، ومخاطبة المدعى عليها إدارة الجمارك في شأن إعفائها من الرسوم الجمركية؛ كونها تخص مشروعًا حكوميًا، على نحو ما سبق الإلماح إليه، كل ذلك يدل على إساءة استخدام المدعى عليها حقها في إنهاء الاتفاقية موضوع التداعي، ويوجب مسئوليتها عن الأضرار المادية التي لحقت بالمدعية جراء ذلك.

لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير أن المدعية تكبدت خسائر وأضرار مادية تمثلت في تكاليف الدراسات التي قامت بإعدادها الشركات المتخصصة، حيث بلغ إجمالي تكاليف هذه الدراسات مبلغًا قدره 228196.04 دينارا بحرينيا، وأن قيمة المعدات التي قامت المدعية باستيرادها من هولندا تنفيذًا للمشروع محل التداعي هي 195800 دينار بحريني وقت الشراء، وبذلك فإن قيمة الخسائر التي أصابت المدعية نتيجة استيرادها هذه المعدات تتمثل في الفرق بين قيمتها وقت الشراء وقيمتها وقت البيع؛ أي تُقدر بمبلغ 2620.46 دينارا، ومن ثم فإن المحكمة تطرح ما انتهى إليه الخبير من احتساب قيمة الأضرار التي أصابت المدعية في هذه الجزئية بمبلغ 193197.540 دينارا بحرينيا، كما تطرح ما انتهي إليه في خصوص الخسائر التي تكبدتها المدعية في عقد توريد الرمل إلي أحد المشاريع؛ لعدم علاقة المدعى عليها بهذا العقد، كما أن الخسائر التي تكبدتها المدعية والمتمثلة في مرتبات موظفي المدعية لا يمكن التعويض عنها أيضًا؛ لانتفاء رابطة السببية بين تلك الأضرار وخطأ المدعى عليها والتي لا تُسأل -كقاعدة عامة- إلا عن الأضرار المباشرة والمتوقعة.

ومن ثم فإن الضرر المؤكد الذي حدث بالفعل للمدعية، والذي تستحق التعويض عنه، يتمثل في قيمة الدراسات، المشار إليها، والمقدر بمبلغ 228196.04 دينارا بحرينيا، والخسارة الناتجة عن بيع المعدات التي تم استيرادها تنفيذًا للمشروع محل التداعي، والمقدرة بمبلغ بمبلغ 2620.46 دينارا، إضافة إلي قيمة الرسوم الجمركية المستحقة على هذه المعدات وقيمة نقلها وتخزينها، والتي قدرها الخبير بمبلغ 12211 دينارا بحرينيا، وبذلك يكون إجمالي التعويض المستحق للمدعية مبلغًا وقدره 243027.5 دينارا بحرينـيا .

وترتيبًا على ذلك تقضي هذه المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للشركة المدعية مبلغًا قدره 243027.5 دينارا بحرينـيا كتعويض عن الأضرار التي أصابتها؛ نتيجة قيام المدعى عليها بإنهاء الاتفاقية موضوع التداعي.

لهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغًا قدره 243027.5 دينارا بحرينيا على النحو المبين بالأسباب، وألزمت المدعى عليها المصروفات وأتعاب الخبرة ومبلغ 20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.

العدد 4900 - الجمعة 05 فبراير 2016م الموافق 26 ربيع الثاني 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 1:35 ص

      (ومبلغ 20 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة)
      بس !!!!
      دلوني على هالمحامي الي ذابح روحه ومدافع عن قضية اشكبرها وفي النهاية ماخذ اتعاب 20 دينار
      انت تفتح لك ملف في مكتب محامي ياخذ عليك مبلغ وغير ركضته في المحاكم وغير اذا كسبت القضية
      شسالفة احد يفهمنا؟

    • زائر 2 زائر 1 | 1:25 م

      رد علي موضوع أتعاب المحاماة

      عند ما توكل محامي تدفع اليه الأتعاب المتفق عليها اما الأتعاب المحكوم بها من المحكمه للمحامي وقدرها عشرون دينار هذا بلزم بها الخصم فقط مع الرسوم تندفع للموكل صاحب ا لقضيه

اقرأ ايضاً