العدد 4902 - الأحد 07 فبراير 2016م الموافق 28 ربيع الثاني 1437هـ

الشوريون يمررون «ضوابط منع السفر»... وسلمان: المرسوم فيه «عوار تشريعي» سيترتب عليه أضرار

مرر مجلس الشورى في جلسته أمس (الأحد)، المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، والذي يحدد ضوابط إجراء منع السفر. ووافق جميع الشوريين الحاضرين في جلسة أمس على المرسوم المذكور، باستثناء النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، جميلة سلمان، حيث رفضت المرسوم واعتبرت أن فيه «عوار تشريعي» وسيترتب عليه أضرار للجميع.

المرسوم الذي عاد إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية للحصول على رأي المجلس الأعلى للقضاء، تنص المادة (178) منه على أنه «يجوز للمدعي أن يستصدر أمراً من المحكمة بمنع المدعى عليه من السفر إذا توافر الشرطان الآتيان: إذا قامت أسباب جدية تدعو إلى الظن بأن فرار المدعى عليه من الخصومة أمر قريب الوقوع. وإذا استندت المطالبة إلى دين محقق الوجود وحال الأداء وثابت بالكتابة، أو أن يرجح وجود الحق من ظاهر الأوراق. ويجب على المدعي أو الصادر له أمر المنع من السفر أن يُعلن الصادر بحقه الأمر إذا صدر في غيبته، خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بخطاب مسجل بعلم الوصول.

فيما تنص المادة (179) منه على أنه «يجوز للمحكمة أن تصدر أمرها المشار إليه في المادتين (176، 178) من هذا القانون على وجه الاستعجال دون استدعاء الطرف الآخر، وللمدعي إذا صدر الأمر برفض طلبه وللصادر عليه الأمر الحق في التظلم إلى المحكمة التي أصدرته خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره، ولا يسري هذا الميعاد في حق من صدر عليه الأمر غيابياً إلا من تاريخ إعلانه به، وللمحكمة أن تؤيد الأمر أو تعدله أو تلغيه وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (198) من هذا القانون، ويجوز للمدعى عليه الاعتراض على الأمر كلما استجدت ظروف تبرره وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ علمه بتلك الظروف، ولا يخلّ صدور أمر المنع من السفر من تنفيذ حكم الإبعاد الباتّ الصادر بحق المدعى عليه، أو بسلطة الإدارة في إنهاء إقامة الأجنبي أو أمره بمغادرة البلاد طبقاً لأحكام القانون».

وذكرت الفقرة (ب) من المادة نفسها، أنه « ينقضي أمر المنع من السفر في أي من الحالات الآتية: 1 - إذا لم يقم المدعي أو الصادر له الأمر بإعلان من صدر بحقه أمر المنع من السفر طبقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة (178) من هذا القانون. 2 - إذا سقط أي شرط من الشرطين اللازم توافرهما للأمر بالمنع من السفر. 3 - إذا قدم المدعى عليه كفيلاً مقبولاً لدى المحكمة أو تأميناً نقدياً تقدره المحكمة لضمان تنفيذ ما عسى أن يحكم به عليه في الدعوى. 4 - إذا انقضت مدة ستين يوماً على صدور الحكم وصيرورته نهائياً في دعوى المطالبة بالدين الصادر أمر المنع من السفر لاقتضائه دون أن يتقدم الدائن المحكوم له إلى محكمة التنفيذ بطلب تنفيذ الحكم.

وأضاف المرسوم فقرتين ثانية وثالثة إلى المادة (268) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، نصهما الآتي: وإذا لم يدفع المحكوم عليه الدين وملحقاته وفقاً للفقرة السابقة، وتبين للقاضي أنه قادر على الوفاء وأمره به فلم يمتثل، أو كان المحكوم عليه أجنبياً ويخشى من فراره من البلاد بغية التهرب من التنفيذ كان للمحكوم له أن يطلب منعه من السفر ما لم يتقدم المحكوم عليه بطلب توافق عليه المحكمة في شأن إجراء تسوية لسداد الدين أو طلب تقسيطه مع تقديم كفيل أو بدونه، وينقضي المنع من السفر في هذه الحالة بانقضاء سنة واحدة من تاريخ إصداره، إلا إذا ثبت أن المحكوم عليه قد أخفى أمواله التي يمكن حجزها أو هربها للخارج، أو إذا لم يعرض تسوية مقبولة أو لم يقدم كفيلاً مقبولاً أو كان قد عرض تسوية وأخلّ بشروطها.

وإذا ثبت لقاضي التنفيذ في أي وقت أن المحكوم عليه ليس لديه أموال يمكن التنفيذ عليها ولم يقم بتهريبها للخارج أمر برفع المنع من السفر، ولا يخلّ صدور أمر المنع من السفر من تنفيذ حكم الإبعاد الباتّ الصادر بحق المدعى عليه، أو بسلطة الإدارة في إنهاء إقامة الأجنبي أو أمره بمغادرة البلاد طبقاً لأحكام القانون.

وأبدت سلمان اعتراضها على توصية لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالموافقة على المرسوم، وقالت: «توقعت أن يكون هناك تغيير في رأي اللجنة، ولكن للأسف لم يتغير شيء.

ورأت أن إقرار المرسوم فيه إضرار بحقوق الآخرين. وتساءلت: «هل نقبل أي مرسوم مع وجود عوار تشريعي ثم نقدم مقترحاً لتعديله؟ بذلك الحقوق ستتضرر، والدورة التي يدور فيها التشريع ستترتب عليه أضرار للجميع».

واعتبر أن النهج الذي انتهجته اللجنة «غير سليم» وهو ما يعطي مؤشراً للحكومة بعدم تجويد التشريع، ويأتينا تشريع ناقص ومخالف للقانون.

ورداً على سلمان، أكد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، جمال فخرو، أن «رأي اللجنة صائب في ظل هذه الظروف، وأي قانون يحتاج فترة للتطبيق لمعرفة نقاط القوة والضعف بعد التطبيق العملي، وخطاب المجلس الأعلى للقضاء واضح».

وعادت جميلة سلمان، وشددت على أن «المرسوم وضع لمعالجة بعض الأشخاص الذين منعوا من السفر، ونحن لسنا مختلفين على علاج هذه الحالات، فوجود الأجنبي في السجن لن يحلّ الأمر، ولا نعترض على ذلك لأنها قيود وضوابط».

العدد 4902 - الأحد 07 فبراير 2016م الموافق 28 ربيع الثاني 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً