العدد 4904 - الثلثاء 09 فبراير 2016م الموافق 30 ربيع الثاني 1437هـ

بحريني وطليقته يُودَعان الحبس لتعاطيهما الحشيش

عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة بحريني وطليقته بالحبس سنة بتهمة تعاطي الحشيش، وتغريم كل منهما 500 وأمرت المحكمة برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك ومعتز أبوالعز وأمانة سر عبدالله محمد، بمصادرة المضبوطات.

وتشير اوراق القضية الى ورود معلومات إلى إدارة مكافحة المخدرات حول المتهم تفيد بحيازته وإحرازه مواد مخدرة بقصد البيع والتعاطي، فتم إجراء المزيد من التحريات التي أكدت صحة المعلومات، وبناء عليه تم استصدار إذن من النيابة بضبط وتفتيش المتهم، وقام أحد المصادر السرية بالاتصال به هاتفيا وطلب منه شراء قطعة حشيش بمبلغ 100 دينار، فاتفق معه المتهم على مقابلته بمدينة عيسى، حيث حضر في الموعد المحدد وقام بتسليم المصدر السري قطعة الحشيش واستلم منه المبلغ، فقامت الشرطة بمداهمة المكان والقبض عليه.

وبتفتيش سيارته عثرت الشرطة على قطعة حشيش وميزان حساس، كما عثروا على عقد شقة يؤجرها، فتوجهوا إليها برفقة المتهم وعند فتح الباب وجدوا سيدة في الشقة تبين أنها طليقة المتهم، فيما لم يعثر على أي مضبوطات في الشقة، وبسؤالها عن سبب تواجدها في الشقة قالت المتهمة إنها حضرت لتنظيفها لطليقها، ولدى أخذ عينة من إدرارها تبين احتواؤها على الحشيش وميتافيتامين، وكذلك المتهم.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم الأول أنه في 5 فبراير/ شباط 2015، بدائرة أمن محافظة العاصمة، أولاً: حاز بقصد الإتجار مادة مخدرة (حشيش) ومؤثر عقلي (الميتامفيتامين) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً وذلك على النحو المبين بالأوراق، وللمتهم ومطلقته أنهما حازا وأحرزا بقصد التعاطي مادة مخدرة «حشيش» ومؤثرا عقليا «الميتامفيتامين» في غير الأحوال المرخص بها قانوناً وذلك على النحو المبين بالأوراق.

ودفعت المحامية شيماء عبدالعزيز وكيلة المتهم الأول بتلفيق الاتهام واختلاق الجريمة في حق موكلها، وانتفاء علاقته بالمضبوطات المخدرة، كما دفعت ببطلان إجراء القبض والتفتيش الحاصل على المتهم لانتفاء حالة التلبس التي تبيح اتخاذه، وببطلان إجراء التفتيش الواقع على شخص المتهم وسيارته ومنزله، وباستحالة تصور الواقعة عقلاً على النحو الوارد بالأوراق، فحكمت المحكمة ببراءة المتهم الأول من تهمة حيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار ومعاقبته سنة عن تهمة حيازة واحراز المواد المخدرة بقصد التعاطي وغرامة 500 دينار، وبحبس المتهمة سنة وتغريمها 500 دينار عما أسند إليها وأمرت بمصادرة المضبوطات.

العدد 4904 - الثلثاء 09 فبراير 2016م الموافق 30 ربيع الثاني 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 6:58 ص

      شلون ناس وناس كمين محكم في عملية البيع شلون يطلع منها السالفه فيها ان من الحجم الكبير

اقرأ ايضاً