العدد 4927 - الخميس 03 مارس 2016م الموافق 24 جمادى الأولى 1437هـ

تغريم شاهد لعدم حضوره بقضية فاضل عباس المدان بإذاعة أخبار كاذبة

قررت محكمة الاستئناف العليا، تغريم شاهد معلن للحضور أمام المحكمة بقضية الأمين العام السابق لجمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي فاضل عباس، المحكوم بالسجن لمدة 5 سنوات، بتهمة إذاعة أخبار كاذبة وشائعات مغرضة، وبث دعايات مثيرة من شأنها إلحاق الضرر بالعمليات الحربية للقوات المسلحة، وحددت جلسة (25 أبريل/ نيسان 2016) موعداً لحضور الشاهد الذي قررت المحكمة تغريمه 100 دينار لعدم مثوله للشهادة رغم إعلانه.

وحضر المحامي محمد المطوع للاستماع لشاهد الإثبات الذي لم يحضر رغم إعلانه.

وفي (28 يونيو/ حزيران 2015) أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة فاضل عباس بسجنه 5 سنوات. وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن الواقعة كما استقرت في وجدانها، تشير إلى أن المتهم قام بإصدار بيان نسبه إلى الجمعية، من دون اتباع القواعد والإجراءات المقررة، لنشر بيانات الجمعية، ومن دون موافقة أي من أعضاء المكتب التنفيذي لها، ومن دون موافقة نائبه ولا مساعده، وقام بنشر البيان والعديد من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي المتاحة للجميع من دون تمييز.

وأشارت المحكمة بالتفصيل إلى الألفاظ والعبارات التي استخدمها المتهم، مثل وصفه الحكام العرب المشاركين بالتحالف بألفاظ غير لائقة بصورة واضحة، والحديث عن أن «أنصار الله الحوثيين سينتصرون على الأعداء من البحرين والسعودية، والحديث عن العدوان، والمذابح التي زعم أن قوات التحالف تشنها على الأطفال والعجائز، وزعمه أن الولايات المتحدة تقف وراء (عدوان أنظمة الخليج)».

وكان المحامي العام بالنيابة الكلية وائل بوعلاي قد صرح بأن النيابة تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بقيام أمين عام إحدى الجمعيات السياسية بنشر بيان للجمعية في وسائل الإعلام، تضمن تعريضاً بالإجراءات العسكرية التي تتخذها البحرين حالياً مع عدد من الدول الشقيقة من أجل إعادة الشرعية واستقرار الأوضاع في اليمن، بما من شأنه التشكيك في سلامة ومشروعية موقف المملكة السياسي والحربي.

وأضاف «كما تضمن البيان المنشور إهانة للدول المشاركة، وقد بادرت النيابة بالتحقيق في الواقعة فور تلقيها البلاغ، واطلعت على البيان، وتم القبض على المتهم بناءً على أمر النيابة التي قامت اليوم باستجوابه، وقررت حبسه احتياطياً على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليه تهمة إذاعة أخبار كاذبة وشائعات مغرضة، وبث دعايات مثيرة من شأنها إلحاق الضرر بالعمليات الحربية للقوات المسلحة، وهي الجناية التي عقوبتها السجن مدة تصل إلى عشر سنوات، فضلاً عن تهمة إهانة دول أجنبية علناً».

العدد 4927 - الخميس 03 مارس 2016م الموافق 24 جمادى الأولى 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً