العدد 4952 - الإثنين 28 مارس 2016م الموافق 19 جمادى الآخرة 1437هـ

السعودية... أول «معقبة» في «الشرقية» تكشف عن أنظمة جديدة لمصلحة النساء

الوسط - المحرر الدولي 

تحديث: 12 مايو 2017

كشفت أول سيدة تعمل في مجال التعقيب في المنطقة الشرقية، أن نظام العمل الجديد يسمح للعامل الوافد يتسلم الجواز والإقامة، أو تفرض غرامة مالية على صاحب المنشاة بقيمة ألفي ريال ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الثلثاء (29 مارس / آذار 2016).

وقالت المعقبة نورة مطاري: «أفضل توقيع العامل على ورقة، والأفضل الرجوع إلى البصمة اليدوية للحد من التحايل في الأوراق القانونية بين الطرفين، على أن تتضمن تلك الورقة تحمل المسؤوليات والكلفة كافة»، مبينة أن السفارات منحت تلك الأحقية لرعاياها في الدول التي تتبع نظام الكفيل، ليحق لهم في حال الأزمات الخروج من دون البحث عن الجواز، باعتباره حقاً إنسانياً دولياً.

وأوضحت مطاري خلال ندوة «اعرف حقوقك» التي أقيمت أخيراً، للتعرف على معوقات الإجراءات الحكومية في العمل التجاري، أن «الاطلاع الدائم لصاحبات المشاريع على الأنظمة والقوانين والتحديثات في القرارات الجديدة من الوزارات الحكومية المعمول بها تذلل العقبات»، مبينة أن هناك مستجدات أسهمت في زيادة المشاريع النسائية وتقوية القطاعات.

وذكرت أن وزارات عدة لها علاقة بمنح التراخيص قدمت تسهيلات خلال الفترة الأخيرة، ومنها وزارة العمل التي استبدلت شرط مدة بداية التوظيف وهي ثلاثة أشهر، لتصبح ستة أشهر، فيما سمحت وزارة الشئون البلدية والقروية أخيراً بأن تكون المشاغل، ودور الحضانة والجمعيات الخيرية أو جمعيات تحفيظ القران داخل الأحياء السكنية، وأن تقام في موقع سكني أو تجاري، بشرط أن يكون على شارع 20 متراً وفقاً للاشتراطات الجديدة، وأصبح أيضاً نظاماً إلكترونياً في ما يتعلق باللوحات، ويشترط أن تكون اللوحة تساوي لوحة المحل الذي تجاوره.

واشترطت مديرية الدفاع المدني على المشاغل النسائية التي تقام على مساحة 200 متر وأقل أن يكون داخلها جهاز إنذار من الحريق، وما فوق 200 متر يشترط إنذار ومضخات حريق. وأصبحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تلاحق كل مدربة غير معتمدة من مركز تدريب، حتى لو كانت مدربة معتمدة، ولكن يجب عليها الآن أن تتعاقد مع مركز تدريب.

وأوضحت مطاري أن هناك فروقات بين المؤسسة والشركة، فالأخيرة لا بد أن يكون لديها قوائم مالية سنوية، ولا يحدث أي تعديل للسجل التجاري إلا بقوائم مالية، وصورة لوزارة التجارة وأخرى لمصلحة الزكاة، علماً بأن الأخيرة أصبحت تسلم الشهادات إلكترونياً، موضحة أن هناك تعارضاً في بعض التعاملات الإلكترونية، إذ تطلب وزارة الشؤون البلدية تحديد النشاط بأنه نسائي، وتوجد وزارات أخرى لا تطلب كلمة «نسائي». وأكدت أن سلامة المنشاة «توكل إلى مكاتب هندسية والبلديات لا علاقة لها إلا في تحديد الموقع واشتراطاته»، محذرة في معرض حديثها من الوكالات، مبينة أن عقود التفويض التي تتضمن تفويض الغير سبب الكثير من إغلاق الأنشطة النسائية. وأوضحت أنه لا يوجد ضوابط للمعقبين غير النظاميين.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً