العدد 4952 - الإثنين 28 مارس 2016م الموافق 19 جمادى الآخرة 1437هـ

"الجرائم الإرهابية": المؤبد لـ4 متهمين... والسجن بين 3 و15 سنة لـ6 آخرين بـ"إحداث تفجير وصناعة مواد متفجرة"

المنطقة الدبلوماسية - نيابة الجرائم الإرهابية 

تحديث: 12 مايو 2017

صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكماً اليوم الثلثاء (29 مارس/ آذار 2016) على عشرة متهمين عن تهم إحداث تفجير وصناعة وحيازة واستعمال مواد متفجرة والإتلاف وصناعة وحيازة الأسلحة والذخائر ومقاومة أفراد الشرطة القائمين على تنفيذ القانون؛ تنفيذاً لأغراض إرهابية وصناعة وحيازة الزجاجات الحارقة بمعاقبة أربعة متهمين بالسجن المؤبد وبقية المتهمين بالسجن لمدة تتراوح ما بين ثلاث وخمس عشرة سنة. 

 وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام الجناة بإحداث تفجير عبوة مفرقعة بمنطقة العكر الشرقي أمام جامعة العلوم التطبيقية بتاريخ (07 إبريل/ نيسان 2014) حيث قاموا بالتخطيط المسبق لتنفيذ الواقعة وقاموا من أجل ذلك بتصنيع عبوة متفجرة وقاموا بعد ذلك بزرعها بمنطقة العكر الشرقي بالقرب من جامعة العلوم التطبيقية وانتظروا بيوم الواقعة قدوم رجال الأمن لهم وبعد أن أقترب رجال الأمن من موقع العبوة المتفجرة التي تم تزراعتها مسبقاً قاموا بتفجيرها عن بعد ما أدى إلى تضرر 3 سيارات، قاصدين من وراء هذا التفجير قتل رجال الشرطة وإحداث أكبر ضرر بهم وترويع المواطنين والمقيمين وتعريض حياتهم للخطر، وبناء على الأمر الصادر بضبط المتهمين توجه رجال الشرطة إلى منطقة العكر الشرقي وأثناء مشاهدة المتهمين الأول والثاني للضابط قاما بالهرب إلى سطح أحد المنازل فقام باللحاق بهما وأثناء محاولته القبض عليهما قاما بمقاومته وقد قام المتهم الثاني بتوجيه سلاح ناري ناحيته فقام بمباغتته وضربه بيده فسقط السلاح منه وتمت السيطرة على الوضع وحضرت الشرطة وتمكنوا من القبض عليهما وقد قام المتهمان بإرشادهم إلى الأماكن التي يقومون بتخبئة الأسلحة والمتفجرات والمواد المستخدمة في ذلك، وقد عثر بالفعل على المضبوطات الخاصة بهم.

واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت الجريمة في حقهم إلى الأدلة القولية، منها شهود الإثبات والأدلة الفنية، منها تقارير إدارة الأدلة الجنائية والدلالة التصويرية، فتمت إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمها سالف البيان.

وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً