العدد 4969 - الخميس 14 أبريل 2016م الموافق 07 رجب 1437هـ

محامون: كشف قيادات الجمعيات السياسية ذممهم المالية مخالف للدستور

وزارة العدل ليست الجهة المعنية بالموضوع أصلاً...

الحضور يتابعون ندوة «وعد» - تصوير أحمد آل حيدر
الحضور يتابعون ندوة «وعد» - تصوير أحمد آل حيدر

شدد محامون على أن كشف قيادات الجمعيات السياسية ذممهم المالية مخالف للدستور، مرجعين موقفهم هذا إلى أن «هؤلاء ليسوا موظفين في الدولة ولا يتسلمون رواتب منها، وذمتهم المالية منفصلة؛ لأنهم ليسوا معنيين بأهداف قانون الذمة المالية التي جاءت لحماية المال العام».

وقال المحامي حسن إسماعيل، في ندوة بعنوان: «قراءة في قانون كشف الذمة المالية»، عُقدت بمقر جمعية وعد في أم الحصم مساء الأربعاء (13 إبريل/ نيسان 2016)، إن «وزارة العدل ليست الجهة التي تطلب أو تتلقى إقرارات الكشف عن الذمة المالية، بل هناك هيئة تتبع المجلس الأعلى للقضاء هي التي تختص بفحص إقرارات الذمة المالية، وفقا لما قررته المادة 4 من قانون الذمة المالية».

وأضاف المحامي إسماعيل «في الوقت الذي من المفترض أن تقوم فيه السلطة التشريعية بإصدار قوانين حامية للحقوق والحريات العمة التي نص عليها ميثاق العمل الوطني فإن ما تقوم به حاليّاً هو العكس، ويتزامن ذلك مع عجزها في مناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية ووقف الفساد».

وأردف أن «التعديلات الجديدة في قانون كشف الذمة المالية، تعتبِر أموال الجمعيات السياسية في حكم المال العام، وذلك بعد التعديلات التي أجريت على قانون الجمعيات السياسية، والتي نصت على إضافة قيادات الجمعيات السياسية إلى قائمة المشمولين بكشف الذمة المالية».

وذكر اسماعيل أن المادة (16) المعدلة من قانون الجمعيات السياسية ذكرت أن «أموال الجمعية تعتبر في حكم المال العام في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويعتبر القائمون على شئون الجمعية والعاملون بها في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وتسري أحكام القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية على قيادات الجمعية الذين يتم اختيارهم بالانتخاب طبقاً لأحكام المادة (12) من هذا القانون».

وأوضح أن «مال الجمعية السياسية لا يعد من المال العام؛ لأنه ليس عقاراً أو منقولاً مملوكاً للدولة، ومالها ليس مخصصًا للنفع العام، وذلك كما نص عليه القانون المدني في تعريفه للمال العام، وهذا يعني أن قانون كشف الذمة المالية يتعارض مع ما نص عليه القانون المدني في تعريف المال العام».

وشدد على أن «قيادات الجمعيات السياسية ليست من الفئات التي ينطبق عليها قانون الذمة المالية؛ لأنهم ليسوا موظفين في الدولة ولا يتسلمون رواتب منها، وذمتهم المالية منفصلة؛ لأنهم ليسوا معنيين بأهداف قانون الذمة المالية التي جاءت لحماية المال العام».

وأشار إلى أن «هناك شبهة بعدم دستورية المادة 16 من قانون الجمعيات السياسية بما جاء فيها من كشف الذمة المالية لقيادات الجمعيات السياسية؛ لأنه يعتدي على حق المواطنين في تكوين الجمعيات، وما تحاسب عليه الجمعيات فقط هو تقاريرها المالية التي تقدمها إلى الجهات المعنية».

ولفت إلى أن «الجمعيات تلقت خطابات من وزارة العدل، وقد لوّح مسئول الجمعيات السياسية بالوزارة إلى أن الجمعيات السياسية إذا امتنعت فللوزير أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية بناءً على دعوى يقيمها الحكم بإيقاف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر تقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة، كما يجوز لوزير العدل أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية، بناءً على دعوى يقيمها، الحكم بحل الجمعية وتصفية أموالها وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال، وذلك إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام دستور البحرين أو هذا القانون أو أي قانون آخر من قوانينها».

غير أن المحامي إسماعيل بيّن أن «وزارة العدل ليست هي الجهة التي تطلب أو تتلقى إقرارات الكشف عن الذمة المالية، بل هي الهيئة التي تختص بفحص إقرارات الذمة المالية، وفقًا لما قررته المادة 4 من قانون الذمة المالية، والتي تشير إلى أنه «تُنشأ هيئة تسمى «هيئة فحص إقرارات الذمة المالية» وتتبع المجلس الأعلى للقضاء، (...)، وتختص الهيئة بتلقي إقرارات الذمة المالية وفحصها والتحقيق في الشكاوى المتعلقة بها وفقًا لأحكام هذا القانون والإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية».

وتابع «طلب وزارة العدل من قيادات الجمعيات السياسية تقديم إقرار كشف الذمة المالية لها يعتبر باطلاً، حيث يتعارض مع قانون الذمة المالية، ويعد كأن لم يكن ولا يسري عليه ميعاد الستين يوماً، ولا يجوز إفشاء الذمة المالية إلى وزارة العدل إذ يعتبر القانون الذمة المالية سرًّا من الأسرار».

وختم المحامي إسماعيل «ليس مكان الجمعيات السياسية كشف ذممها المالية، بل مكانها كشف الفساد والمفسدين، وعلى الوزارة ألا تحشر الجمعيات السياسية في مثل هذه القضايا».

من جانبه، قال المحامي سامي سيادي: إن «قانون كشف الذمة المالية صدر العام 2010، تحت رقم (32)، وهو قانون وليس مرسوماً، بمعنى أنه مرَّ على مجلسي النواب والشورى، وتم التعديل عليه في العام 2014، وقد تم إصدار القانون بهدف كشف الفساد لدى من هم في مواقع السلطة والمسئولية، وأبنائهم القصر وأزواجهم».

وأضاف سيادي «القانون واضح فيما يتعلق بالذمة المالية، إذ يقصد بالذمة المالية في تطبيق أحكام هذا القانون، مجموع ما يملكه المُلزم وزوجه وأولاده القُصّر من أموال عقارية ومنقولة، في الداخل والخارج، وتشمل الذمة المالية ما يكون للمُلزم وزوجه وأولاده القصر من حقوق في ذمة الغير وما عليهم من ديون، وما يملكون من أنصبة أو أسهم في الشركات، وذلك بغية سد المنافذ على هؤلاء الأشخاص لكي لا يضعوا الأموال بأسماء أسرهم سواء الزوجة أو الأبناء سواء البالغين أو القصر».

وأوضح أن «القضاء الدستوري حكم بدستورية قانون كشف الذمة المالية وبالتالي أصبح القانون محصناً دستوريّاً، بأسباب ساقتها بأن جميع الدول لديها مثل هذه القوانين التي تحصن المال العام، وان للمال العام حرمة».

وأردف على الملزم أن يجدد بياناته كل ثلاث سنوات، وفقا لما يقرره القانون، حيث تقول المادة الثانية من القانون المشار اليه «كما يجب على كل مُلزم أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر (يناير/ كانون الثاني) التالي لانقضاء ثلاث سنوات على تقديم الإقرار السابق وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون، وعليه أن يقدم إقرارًا خلال ستين يومًا من تاريخ تركه الوظيفة أو المنصب».

وأكمل المحامي سيادي «أنشأ القانون هيئة تسمى «هيئة فحص إقرارات الذمة المالية» وتتبع المجلس الأعلى للقضاء، وتشكل الهيئة برئاسة قاضٍ بمحكمة التمييز ويعاونه عدد كافٍ من القضاة من المحكمة الكبرى على الأقل، يتم ندبهم لهذا الغرض بأمر ملكي بناءً على ترشيح المجلس الأعلى للقضاء، ويكون الندب لمدة سنتين قابلاً للتجديد لمدة أخرى، وتختص الهيئة بتلقي إقرارات الذمة المالية وفحصها والتحقيق في الشكاوى المتعلقة بها وفقًا لأحكام هذا القانون والإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية».

وواصل «هيئة كشف الذمة المالية تكون من مسئوليتها مراجعة إقرار كشف الذمة المالية لكل شخص ينطبق عليه القانون، وعند وجود زيادة غير مبررة في كشف الذمة المالية للشخص فإن للهيئة الحق في إحالة الملف إلى النيابة العامة».

وأوضح أن «القانون رتب في المادتين 9 و 10 العقوبات المترتبة على الملزم في حال مخالفة بنوده، وتقول المادة التاسعة «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار كل مُلزم حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع».

وأفاد المحامي سيادي «أما المادة العاشرة، فتذكر أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بإفشاء أية معلومات أو بيانات متعلقة بإقرارات الذمة المالية يكون قد اطلع عليها بسبب أعمال وظيفته».

وواصل «فيما تقول المادة الثامنة أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسمئة دينار كل ملزم تخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية في المواعيد المقررة. ويعاقب زوج الملزم بالعقوبة ذاتها إذا امتنع عن تقديم إقرار الذمة المالية عن الموعد المقرر في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة الثانية من هذا القانون».

وختم المحامي سيادي «منذ العام 2010 كان لزاما على الهيئة أن تتخذ إجراءات لإعداد تقارير ترسلها إلى النيابة العامة، في ضوء تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية».

المتحدثون في الندوة (من اليمين): سامي سيادي، مدير الندوة، حسن إسماعيل
المتحدثون في الندوة (من اليمين): سامي سيادي، مدير الندوة، حسن إسماعيل

العدد 4969 - الخميس 14 أبريل 2016م الموافق 07 رجب 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 18 | 6:17 ص

      زائر 16هالطلب محد يطلبه اله القانون لانه اجباري اما جهه اخرى مااعتقد بتعطونه ويه ليش خايفين يعني الصراحه كلامكم بروحه ييب الشك فيكم

    • زائر 17 | 6:14 ص

      الى زائر 16اللي على راسه بطحه يسس عليهه ولاتبوق لاتخاف يعني الحين الفساد مايصير اله في المال العام والاختلاس مايصير اله بالمال العام
      آمركم غريب على غيركم حلال ومن يوصل لكم قلتو حرام ليش
      من انتم نازلين من السماء

    • زائر 14 | 3:31 ص

      الوزارة من ورطه كشف الحساب الى ورطه الذمم

      كشف حساب الجمعيات اظهر التمييز الذي يمارس منذ سنين على المعارضه والمطالبه بكشف الذمم اظهر جهلهم

    • زائر 15 زائر 14 | 3:37 ص

      يعني الدمقراطيه اللي تطالبون بهه غير شكل تبون الحق على غيركم وعليكم لا مايصير؟
      لايكون نازلين من السماء
      ومعصومين ؟
      الحق على غيري علي لا مايصير منطق غريب وغير عادل .. ورفضكم مو بصالحكم لانه اللي مايشك بشك الحين بسبب الرفض

    • زائر 11 | 2:06 ص

      بله هرار في قانون اسمه من اين لك هذا القطاع العام او غيره يشمل كلشي والدليل كل البنوك في ورقة الايداع مكتوب اذا الايداع يزيد عن مبلغ .....
      لازم تحدد مصدر المبلغ واذا كان مو مقنع ملزمين حسب القانون انه يقدمون بلاغ ضدك القانون واضح ويشمل حتى الافراد مو بس الجمعيات تحت مسمى من اين لك هذا وانه الصراحه بعظ رفضهم قمت اشك فيهم وادري بينتقدوني لانه كلام الحق يزعل مااحد يقبله على روحه بس على غيره واللي على راسه بطحه يحسس عليه والمثل يقول لاتبوق لاتخاف

    • زائر 12 زائر 11 | 2:26 ص

      حتى في المنافذ الجمارك والجوازات اذا كن حامل مبلغ......واكثر لازم تعطيهم خبر وتوضح سبب حملك له اذا ماخبرت واكتشفو بتتوقف وتتحول للتحقيق

    • زائر 13 زائر 11 | 2:30 ص

      لا حووووول

      ألحين جبتون الى روحكم الحچي
      و خليتون الناس تتوجس أكثر يا سياسييين

    • زائر 8 | 1:47 ص

      حتى اذا مايتبع المال العام بس يتبع دعم الناس والاشتراكات والشرع واضح بهالخصوص فلاتتكلم عن القانون يامحامي ترى قانون السماء مايعرف شي اسمه المال العام يعرف انك اخذت شي مو لك
      انزين وخيانة الامانه والمال المؤتمن عليه من قبل المساهمين بعد ماليهه علاقه يامحامي؟
      لاتبوق لاتخاف هالكلام يخلي الناس حتى اللي مايشك بشك في ذممهم الماليه لرفضهم الموضوع

    • زائر 6 | 1:42 ص

      لاتبوق لاتخاف اللي واثق من روحه بقول خلهم يدورون وراي مابحصلون شي اما اللي عارف نفسه تتطبق عليه مقولة من اين لك هذا اكيد مابيرضى احد يدور وراع لانه بتطلع بلاوي واللي واثق مابيفتكر واللي خايف اكيد فيه ان وبيتحجج بالقوانين عشان لايدورون وراه وتفوح الريحه لاتبوق لاتخاف باختصار

    • زائر 5 | 1:35 ص

      ليش خايفين من احد يعرف من اين لك هذا وتريدوا تغيير وديمقراطية بس عليكم صار مخالف للدستور

    • زائر 3 | 1:15 ص

      وليش خايفين يا جمعيات سياسية من كشفذ ذمتكم المالية، أكيد في الموضوع موضوع وتخافون من الفضايح. خلو الندوات حق شغلات تسوه.

    • زائر 2 | 12:57 ص

      الحين ندوه عشان ذمم ماليه اللي ماابوق يااخوي مااخاف خلهم وخلنا انجوف وياهم هالرموز والرموز شنهو ذممهم وبعد من اين لك هذا . يعني مفلا اقول مفلا اذا رمز امثل جمعية وبحسابه 3 مليون دينار وهو اصلا مدرس ابتدائي هل يعقل هذا بعد مرة فانيه اللي ماابوق مااخاف . وندوه اشوفها مالها لازم .

    • زائر 4 زائر 2 | 1:28 ص

      ولد زويد

      أنت روح تعلم كيف تكتب بالعربي بعدين تعال علق على موضوع هههههههههههه .
      هؤلاء وغيرهم من رموز وشخصيات العمل السياسي المعارض ليس موظفين في الدولة ولا يستلمون رواتب من الدولة روح شوف باقي الوزراء والوكلاء والمستشارين والمسؤولين في الدول ذممهم المالية والفساد في الدولة يصدح .

    • زائر 9 زائر 4 | 1:51 ص

      الرموز والشخصيات مو معصومين كلمة الحق تشمل حتى الرموز والشخصيات في النهايه الرموز والشخصيات مو نازلين من السماء عشان يكونون معصومين والبوق بوق سواء مال عام او غيره والفساد في الوزارات او
      الجمعيات اسمه فساد واسمه بوق مابيتغير المصطلح

    • زائر 1 | 11:03 م

      خلنا نتعلم درس

      الخليفه أمير المؤمنين علي ابن ابي طالب وقف امام القاضي شريح ليحكم بينه وبين اليهودي سارق الدرع ليعلمنا درس ان الانسان النزيه لا يخاف من العداله وحتى يأمر بها فعليه ان يلتزم بها مهما على شأنه ومنصبه فيا اصحاب المناصب العليا في الدوله ابدؤا بأنفسكم وعلّموا الجميع

    • زائر 7 زائر 1 | 1:42 ص

      ابواق للسلطة

      لايحق للحكومة طلب كشف الذمة المالية للناس الي مو في مناصب حكومية

    • زائر 10 زائر 7 | 1:53 ص

      يحق يابابا تحت قانون من اين لك هذا وهالقانون موجود من سنين ورفضهم مو بصالحهم لانه اللي مايشك بشك بسبب رفضهم لانه معناته السالفه فيهه انه
      لايتحججون بالقانون لانه رفضهم بجيب الشك زيادة مو في صالحهم الرفض
      لاتبوق لاتخاف

    • زائر 16 زائر 10 | 5:58 ص

      أبوي مايقدر إلا على أمي!
      الجماعة مب رافضين كشف الذمة المالية وإنما متحفضين على من يحق له طلب الكشف عن الذمة المالية حسب القانون.
      لاضير بكشف الذمة المالية للجميع بمبدأ من أين لك هذا ولكن الأولى أن يتم مسائلة أصحاب القرار الحاليين والسابقين في السلطة التنفيذية بنفس المبدأ حيث أنهم هم المؤتمنين على المال العام وليس الأفراد في الجمعيات السياسية.

اقرأ ايضاً