العدد 4996 - الأربعاء 11 مايو 2016م الموافق 04 شعبان 1437هـ

سبتمبر للاستماع للطبيب الشرعي وآخر بقضية مقتل شرطي بالسهلة

قررت محكمة الاستئناف العليا، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وأمانة السر ناجي عبدالله، استدعاء الطبيب الشرعي ومدير الأمن والسلامة بشركة للاستماع لشهادتهما بالقضية المعادة من محكمة التمييز والمتمثلة في استئناف 9 متهمين بقضية قتل شرطي والمعروفة بقضية السهلة؛ أحدهم محكوم بالإعدام وآخران بالمؤبد. وأرجات المحكمة القضية حتى 26 سبتمبر/ أيلول 2016.

وحضر خلال جلسة، أمس (الأربعاء)، المحامي محمد الجشي، والمحامية مريم عاشر، والمحامية زهرة شبيب، والمحامية زينب علي منابة عن المحامي جاسم سرحان، والمحامي علي العصفور، الذين طلبوا الاستماع للطبيب الشرعي وشهود، كما طلبت شبيب من بين الشهود مدير بالأمن والسلامة في مكان عمل أحد المتهمين الذي اتهم بسرقة أداة الجريمة، فيما نفى الشاهد أمام محكمة الدرجة الأولى بأن لا يوجد أي قاذف ضوئي سرق أو فقد، وعليه تمسكت شبيب بالاستماع له أمام المحكمة وخصوصاً أن محكمة التمييز نقضت الحكم لوجود تقارير تفيد بتعرض عدد من المتهمين للإكراه.

كما طلبت شبيب الاطلاع على التصوير التمثيلي للواقعة، وطلب ندب الطبيب الشرعي للتحقيق ما انتهت إليه محكمة التمييز في تعرض المتهمين للإكراه بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية.

وكانت محكمة التمييز قد نقضت في (ديسمبر/ كانون الأول 2015) الحكم الصادر على متهمي السهلة التي بينها حكم بإعدام المتهم الأول بقضية قتل شرطي. وجاء من ضمن حيثيات حكم محكمة التمييز أن «الدفع ببطلان الاعتراف هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه رداً سائغاً يستوي في ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذي وقع عليه الإكراه أو يكون قد وقع على غيره من المتهمين مادام الحكم في قضائه بالإدانة على هذا الاعتراف، وإن الاعتراف الذي تعتد به يجب أن يكون اختيارياً ولا يعتبر كذلك - ولو كان صادقاً - إذا حصل تحت تأثير الإكراه أو التهديد أو الخوف الناشئ عن أمر غير مشروع كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه، فكان يتعين على المحكمة وقد دفع أمامها بأن اعتراف الطاعنين الخامس والتاسع كان نتيجة إكراه أدبي ومادي تمثل فيما أصابهما من الأذى الذي قام عليه الدليل، من وجود إصابات عديدة ومتفرقة في أنحاء الجسم بهما».

وأضافت أن «المحكمة يجب أن تتولى هي تحقيق دفاعهما وتبحث هذا الإكراه وسببه وعلاقته بأقوالهما، فإن هي نكلت عن ذلك واكتفت بقولها القاصر إنها لا ترى دليلا كافياً على الإكراه وتأثيره في الأقوال لدى جهات الاستدلال أو التحقيق، كل ذلك من دون أن تعرض للصلة بين الإصابات - وخاصة الواردة بالطاعنين الخامس والتاسع - وبين الاعترافات التي عولت عليها، فإن حكمها (محكمة الاستئناف) يكون قاصراً متعيناً نقضه ولا يغني في ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة أخرى، إذ إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة».

وكانت محكمة الاستئناف العليا قد أيدت وبجميع آراء هيئة المحكمة حكم الإعدام في قضية مقتل الشرطي محمد عاصف بقاذف في السهلة في 14 فبراير/ شباط 2013، والمدان فيها 9 متهمين، كما قضت بتأييد سجن متهمين بالسجن المؤبد لكل من المتهم الرابع والتاسع، بالإضافة إلى سجن المتهم الرابع 5 سنوات وتغريمه 500 دينار، كما قضت بسجن المتهم التاسع 6 سنوات، بينما عدلت عقوبة المتهمين الآخرين من المؤبد إلى السجن 10 سنوات. يذكر أن من بين المتهمين التسعة في القضية 4 أشقاء، وشقيقان، بالإضافة إلى شقيقين آخرين.

العدد 4996 - الأربعاء 11 مايو 2016م الموافق 04 شعبان 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً