العدد 5059 - الأربعاء 13 يوليو 2016م الموافق 08 شوال 1437هـ

26 يوليو الحكم باستئنافَي معصومة السيد في قضية ضرب وسب شرطة

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف 

13 يوليو 2016

حددت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين علي الظهراني والشيخ حمد بن سلمان ال خليفة، وأمانة سر عبدالله محمد حسن 26 يوليو/ تموز 2016، للحكم في استئنافين لمعصومة السيد

بقضيتي سب وضرب شرطيات وشرطة، وقعتا في منطقتي النعيم وأبوصيبع، وكانت العقوبة 8 اشهر مع كفالة لوقف التنفيذ.

وتقدم المحامي مهدي الجمري المناب عن المحامي محمد صالح الجمري بجلسة يوم أمس بمرافعتين في القضيتين، وطالب في نهايتهما ببراءة موكلته مما نسب اليها.

وقال الجمري في القضية الاولى بأن محكمة الدرجة الاولى حكمت في 21 أبريل/ نيسان 2014 بحبس المتهمة شهرا واحدا عن التهمة الأولى المسندة إليها، وبحبسها شهرا واحدا عن التهمة الثانية، وقدرت كفالة مئتي دينار لوقف تنفيذ العقوبة.

وقد دفع الجمري ببطلان التحقيق بمحاضر الضبط لمخالفتها الصريحة للقانون، اذ قال ان وقائع الاستئناف الماثل والمذكورة تشير من خلال المجني عليهم والمبلِّغين بالواقعة لدى مركز شرطة النعيم بمحاضر ضبط الشرطة، وشهادتهم أمام محكمة أول درجة على أن موكلتنا المستأنفة تعدت على سلامة جسم الموظفتين العموميتين، ورمت علناً موظفا عاما بما يخدش اعتباره.

وأضاف الجمري أن من أهم مقتضيات العدالة في التحقيق لإثبات واقعة معينة بحد ذاتها إلى متهم، أن يجرى هذا التحقيق وفق عدالة القانون، وإن عدم التقيد بالقانون يعني البطلان، والمخالفة والخطأ في تطبيق القانون، ذلك وأنه يتمثل هذا البطلان فيما قام به الباحث القانوني مرتب وحدة الشئون القانونية بمديرية شرطة محافظة العاصمة في محضر الضبط بمركز شرطة النعيم، وذلك باستماعه لأقوال المجني عليهن في وقتٍ واحد وتأريخٍ واحد، وهو تصرف مخالف لنص قانون الإجراءات الجنائية في المادة رقم (116) الناصة على أن «يسمع عضو النيابة العامة كل شاهد على انفراد...»، وقانون الإثبات البحريني في المادة رقم (82) المؤكدة على أن «يؤدي كل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم».

وذكر الجمري أن الباحث القانوني قد استمع لإفادة كل من المجني عليهن، والذين شهدوا بمثل هذه الشهادة المشكوك في صحتها امام محكمة البداية، استمع اليهن في وقت وتأريخٍ واحد، مخالفاً بذلك النص الصريح لقانون الإجراءات الجنائية وقانون الإثبات.

ولفت الجمري الى أن الشك يفسر لصالح المتهم، فإننا نرفع لعدالة المحكمة الموقرة، تشكيكنا في الإفادات التي كتبها الباحث القانوني بمحضر إجراءات مركز شرطة النعيم، ونضيف إلى ذلك الإنكار الصريح لموكلتنا المستأنفة للتهم غير الصحيحة في محضر إجراءات مركز شرطة النعيم، الذي أكدت فيه أن التهمة المنسوبة إليها باطلة، وأن الكلام هذا غير صحيح.

وتطرق الجمري لظروف المستأنفة؛ وهي أم لطفلين وعاطلة من العمل ، وترعى تربية أبنائها بنفسها، وأن غيابها عنهم يعني ضياعهم، ملتمسا بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم ببراءة موكلتنا من التهم المنسوبة اليها. واحتياطياً، استعمال الرأفة لموكلتنا المستأنفة والنزول بالعقوبة المقضي بها الى مستواها الأدنى مراعاةً لأمومتها ورعاية أبنائها.

وفي القضية الثانية قال الجمري انه في 22 مايو/ أيار 2013 حكمت المحكمة الصغرى بحبس المتهمة الأولى (المستأنفة بالاستئناف الماثل معصومة السيد مصطفى علي) لمدة 6 أشهر عما نسب إليها للارتباط، وقدرت كفالة بمبلغ مئتي دينار لإيقاف التنفيذ.

وأفاد الجمري من خلال مرافعته أن موكلته المستأنفة كانت متواجدة في محل واقعة الاتهام بمجمع كونتري مول كان تواجداً عادياً كأي تواجد لمجموعة من الأفراد في مكانٍ معين، تواجداً طبيعياً هادئاً لم يكن غرضه الفوضى والإخلال بالأمن العام، وهذا ما أكدت عليه شاهدة النفي في محضر تحقيق محكمة أول درجة، وهي شقيقة المستأنفة على أنها «كانت متواعدة مع المستأنفة للذهاب إلى مجمع الكانتري مول بشارع البديع بجنب منطقة أبوصيبع، وكان يوم الخميس؛ وذلك للتجمع مع الأصدقاء وتناول وجبة الغداء.

وذكر الجمري ان غرض موكلتنا شراء بعض الحاجيات من هناك وتناول وجبة الغداء...»، هذه الإفادة تؤكد على غرض تواجد المستأنفة في محل واقعة الاتهام، إذ لم تهدف الى الإخلال بالأمن العام والتجمهر.

وبين الجمري ان تاريخ الواقعة محل الاتهام للمستأنفة، كانت تسود أجواء عدم استقرار، تمثلت في تجمهر ما يقارب العشرين فردا بالقرب من كوستا كوفي بمجمع كونتري مول، ثم حالة من الفوضى نتجت إثر تفرق المتجمهرين بعد قيام قوات الأمن بإطلاق مسيلات الدموع. وفي وسط هذه الفوضى، لاحظت موكلتنا المستأنفة، وذلك بحسب افادتها المثبتة في محاضر النيابة العسكرية، أن الفتاة الموجودة في دوار أبوصيبع لاتزال جالسة في مكانها، فخرجت من المجمع الذي اجتمعت فيه مع صديقاتها لتناول الغداء، وذلك لأجل ان تنصح الفتاة بالخروج من الدوار لكيلا تتعرض لأذى رائحة مسيل الدموع، إلا أنها امتنعت عن القيام، وبعدها قامت المستأنفة بالعودة إلى المجمع.

ولفت الجمري الى أن المستأنفة لم تقم بالاعتداء على الملازم (شرطية)، وقد نفت هذا الاعتداء في محضر تحقيقات النيابة العامة، ويدلل على عدم اعتدائها ما شهد به شاهد النفي الذي أفاد في محضر شهادته بمحكمة أول درجة على أنه «لم يلاحظ أي اعتداء من زينب الخواجة، حيث أنها كانت مقيدة ومعصومة لم أشاهدها أثناء اعتقالها، ولكن شاهدتها وهي تقع على الأرض»، هذا الوقوع على الأرض يفسره ويؤكده ما تعرضت له المستأنفة، وأفادت به بمحضر النيابة العامة من ركل وضرب من قبل الملازم (شرطية) والملازم (شرطي) آخر والذي ركلها برجله على رجلها اليمنى.

وقال الجمري إن ما حصل بسبب قيامها بتصوير مقطع فيديو بهاتفها لمحل واقعة الاتهام، وهذا الذي أدى لتعرضها للإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، بوجود 4 كدمات رضية «اثنين منها شريطي مزدوج محمر اللون ولون مخضر بمفصل الرسغ الأيمن ولون بنفسجي محمر بأسفل مقدم الساق اليمنى»، بالإضافة الى تورم بسيط بمفصل الكاحل الأيمن، هذا إلى جانب تعرضها لإهانات لفظية سيئة بعد القبض عليها من قبل الشرطة النسائية.

واختتم الجمري بطلبه براءة موكلته مما نسب إليها.

العدد 5059 - الأربعاء 13 يوليو 2016م الموافق 08 شوال 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً