العدد 5061 - الجمعة 15 يوليو 2016م الموافق 10 شوال 1437هـ

القضاء يرفض دعوى طلب إلغاء ترخيص صيدلية

رفضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القاضيين، أشرف علي عبدالهادي ومحمد توفيق عبدالمجيد وأمانة سر عبدالله ابراهيم دعوى أقامتها صاحبة صيدلية اختصمت وزارة الصحة، بطلب إلغاء ترخيص صيدلية أخرى تبعد عنها بمسافة تقل عن 200 متر، وذلك لإلغاء المادة (17) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 التي كانت تشترط مسافة 250 متراً، وألزمت، المدعية المصروفات وأتعاب المحاماة.

وتتلخص وقائع الدعوى فيما ذكرته صاحبة الصيدلية المدعية بأنها تملك صيدلية، وقد قامت وزارة الصحة المدعى عليها الأولى بالترخيص للمدعى عليها الثانية على مقربة من صيدلية المدعية بمساحة أقل من مئتين وخمسين متراً، خلافاً لأحكام قانون تنظيم مهنة الصيدلية، الأمر الذي يلحق بالمدعية ضرراً جسيماً ويسبغ عليها بعدم المشروعية، وطلبت الحكم أولاً: وقبل الفصل في الموضوع: ندب خبير في الدعوى للانتقال إلى موقع الصيدلية المدعى عليها الثانية، والمرخص لها بعد الترخيص الصادر لصيدلية المدعية واحتساب المسافة بين الصيدليتين، وعما إذا كانت هذه المسافة تزيد أم تقل عن مئتين وخمسين متراً، وفقاً للمادة (17) من المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1997 بشأن تنظيم مهنة الصيدلية والمراكز الصيدلية. ثانياً: في الموضوع: الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر بالترخيص للمدعى عليها الثانية. ثالثاً: إلزام المدعى عليهما بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

ودفع ممثل الصحة المدعى عليها الأولى بعدم صفتها في الدعوى، فتقدمت المدعية بلائحة إدخال الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مدعى عليها ثالثة خصماً في الدعوى.

وحكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير في الدعوى لأداء المهمة المبينة وانتهى في تقريره إلى أن تاريخ الترخيص الممنوح للصيدلية المملوكة للمدعية يعود إلى 5 يوليو/ تموز 2011 ويسبق تاريخ الترخيص الممنوح لصيدلية المدعى عليها الثانية، والذي يعود إلى تاريخ 31 مايو/ أيار2012 بحوالي إحدى عشر شهراً، فضلاً عن أن البعد الفاصل بين موقع الصيدليتين لا يتجاوز بأي شكل من الأشكال مئة وتسعين متراً (190 متراً).

وقالت المحكمة بشأن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة في مواجهة المدعى عليها الأولى، إنه وفقاً لنص المادة 2 من القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية والمعدلة بالمرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2015 (تنشأ هيئة عامة مستقلة تسمى «الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية» وتكون لها الشخصية الاعتبارية)، كما تنص المادة (4) من ذات القانون على أنه (أ- تحل الهيئة محل الوزارة في مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في كل من:.. 4- وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية.

لما كان ذلك وكانت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية قد حلت محل وزارة الصحة المدعى عليها الأولى في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية بما فيها منح تراخيص إنشاء المراكز الصيدلية، الأمر الذي يكون مع هذا الدفع على سند صحيح من الواقع والقانون، ومن ثم تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليها الأولى.

وحول موضوع الدعوى قالت المحكمة إن المادة الرابعة من مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية تنص على إنه (يُلغى تعريفاً «الوزارة» و»الوزير» من المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، وتُلغى المواد (17) و(29) و(30) و(31) و(32 فقرة ثانية) و(34) من ذات القانون).

ولما كانت المادة (17) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية والتي هي الأساس القانوني التي أقامت المدعية دعواها لطلب إلغاء الترخيص الممنوح للمدعى عليها الثانية، وما تضمنته من شرط المسافة بين المركز الصيدلي المطلوب الترخيص له وبين أقرب مركز صيدلي مرخص له، قد تم إلغاؤها مما ينعدم معه الأساس القانوني لطلب الإلغاء، وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض الدعوى.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى، مع إلزام المدعية بالمصروفات ومبلغ عشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.

العدد 5061 - الجمعة 15 يوليو 2016م الموافق 10 شوال 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 8:31 ص

      قرار سليم

      اكيد الي مقدم الدعوة مصرية. ﻷنهم فاتحين الصيدليات كأنها برادات. وبعدين يشترون الأدوية من الشركات ويتأخرون في الدفع. كل يوم تسمع صيدلية جديدة فاتحة.

اقرأ ايضاً