العدد 5068 - الجمعة 22 يوليو 2016م الموافق 17 شوال 1437هـ

"دار القرار" يفصل بنزاع تبلغ قيمته نحو 2 مليون ريال سعودي

المنامة - دار القرار 

تحديث: 12 مايو 2017

أصدرت أحدى هيئات التحكيم التابعة لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" حكما ملزما ونهائيا وغير قابل للطعن بالطريق العادي (الإستئناف) والغير عادي (التمييز) في نزاع لأطراف سعودية بلغت قيمته الإجمالية نحو 2 مليون ريال سعودي وذلك حول عقد شراء بالآجل وتخلف عن السداد.

وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" أحمد نجم بأنه "تتحصل  وقائع دعوى المحتكمة (شركة صناعية) في أنها أبرمت إتفاقية تسهيلات بالآجل مع المحتكم ضدها (شركة لوجستية) تضمنت قيام المحتكم ضدها بشراء مجموعة من التجهيزات المحددة بموجب الإتفاقية بقيمة 4.085 مليون ريال سعودي، وتضمنت الإتفاقية إلتزام المحتكم ضدها بسداد قيمة التجهيزات موضوع الإتفاقية وفق جدول زمني محدد. إلا أن المحتكم ضدها دفعت جزءاً من قيمة العقد وتخلفت عن سداد باقي قيمة العقد وترتب في ذمتها من قيمة العقد مبلغ وقدره 1.743 مليون ريال سعودي.

وتابع "تلخصت طلبات المحتكمة في الآتي: أولاً: الحكم بإلزام المحتكم ضدها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها من قيمة العقد وقدره 1.743 مليون ريال سعودي، ثانيا: إلزام المحتكم ضدها بدفع كافة رسوم وتكاليف الدعوى التحكيمية، ثالثا: إلزام المحتكم ضدها بتحمل المصاريف القانونية والمقدرة بمبلغ 50 ألف ريال سعودي، رابعاً: إلزام المحتكم ضدها بدفع تعويض قيمته 116.5 ألف ريال سعودي".

وعقدت هيئة التحكيم المكونة من محكم فرد 8 جلسات وبلغت قيمة النزاع الإجمالية 1.910 مليون ريال سعودي ما يعادل 509.181 ألف دولار أمريكي.

وحيث أنه بالنظر إلى العلاقة التعاقدية بين الطرفين فإن التكييف الفقهي المبرم بينهما فهو يعد عقد شراء بالآجل التزم فيه الطرف الثاني فيه بشراء بضاعة محددة موصوفة في الذمة وصفاً نافياً للجهالة من الطرف الأول وذلك لقاء ثمن معين يستحق الدفع وفق أقساط محددة القيمة والمواعيد، وحيث ثبت لهيئة التحكيم استلام المشتري للمبيع المتعاقد عليه الأمر الذي يترتب عليه حلول كامل ثمن المبيع، وحيث ثبت للهيئة عدم سداد المحتكم ضدها بوصفها المشتري في العلاقة التعاقدية محل الدعوى لجزء من الثمن الحال من قيمة العقد يتمثل في مبلغ وقدره 1743337 ريال سعودي.

وحيث أنه بالنظر إلى طلب المحتكمة إلزام المحتكم ضدها بدفع كافة رسوم وتكاليف الدعوى التحكيمية، وطلب إلزامها بتحمل المصاريف القانونية والمقدرة بمبلغ 50 ألف ريال سعودي فبناء على العقد المبرم بين الطرفين المسمى "إتفاقية تسهيلات بالآجل" والتي نصت (فقط في حال تسبب عدم وفاء الطرف الثاني بالتزامه تجاه الطرف الأول في إحالة الأمر للتحكيم والتقاضي، فإن الطرف الثاني وافق على أن يتحمل  المصاريف الفعلية للتحكيم والتقاضي وأية مصاريف أخرى تترتب على ذلك، ومقتضى المادة (34) من لائحة إجراءات التحكيم، وبناء على البيان المعد من امانة مركز التحكيم الذي يوضح أن إجمالي نفقات التحكيم مبلغ وقدره 11600 دينار بحريني والذي تم دفعه بالكامل من قبل المحتكمة، وحيث أن عدم وفاء المحتكم ضدها بإلتزامها تجاه المحتكمة بموجب العقد المبرم بينهما تسبب في إقامة الدعوى التحكيمية محل النظر فقد ثبت للهيئة إلزام المحتكم ضدها بتحمل كافة نفقات التحكيم، وأما فيما يتعلق بطلب إلزامها بتحمل المصاريف القانونية بمبلغ وقدره 50 ألف ريال سعودي، فلم تجد الهيئة سندأ يقضي بإلزام المحتكم ضدها بهذا الطلب ولم تقدم المحتكمة إثباتاً على دفعها لمصاريف قانونية جراء هذه الدعوى.

كما أنه فيما يتعلق بطلب المحتكمة إلزام المحتكمة ضدها بدفع تعويض 116419 ريال سعودي فلم تجد الهيئة سنداً من القانون أو من القواعد الشرعية الحاكمة للعلاقة بين الطرفين يقضي بإلزام المحتكم ضدها بدفع التعويض محل المطالبة.

وتأسيساً على ما تقدم فقد حكمت الهيئة بإلزام المحتكم ضدها بأن تدفع للمحتكمة مبلغ 1743337 ريال سعودي، وكذلك إلزام المحتكم ضدها بأن تدفع للمحتكمة 11600 دينار بحريني وذلك مقابل أتعاب التحكيم ورفض ما عدا ذلك من طلبات.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً