العدد 5118 - السبت 10 سبتمبر 2016م الموافق 08 ذي الحجة 1437هـ

(رسالة مواطن)... أصحاب الاختصاص معنيون بالرد ...هل زيادة رسوم المحاماة ستعود بالنفع على مستوى الخدمة المؤملة من وزارة العدل؟

طالعتنا الصحافة ووسائل التواصل الإجتماعي الواتس آب  الجمعة الموافق 9 سبتمبر/أيلول 2016 بخبرعن مضاعفة الرسوم على قيد المحامين والدلالين والخبراء في حين كان وزير العدل قد أصدر العام الماضي 2015 قراراً بزيادة رسوم قيد المحامين والدلالين، وحالياً جاء اليوم بقراره رقم 53 لسنة 2016 بشأن تحديد رسم القيد في الجدول العام للمحامين ورسوم تجديد العقد، ويتضمن إضافة رسوم على قيد المحامين أمام محكمة التمييز ومبلغها 500 دينار، فيما التجديد 150 ديناراً، أما قيد المحامين غير المشتغلين فتصل رسومها نحو 300 دينار قبال قيد المحامين المشتغلين 300 دينار والتجديد 100 دينار، وكذلك قيد المحامين تحت التمرين 250 ديناراً، والتجديد 20 ديناراً، وفرضه رسم 20 ديناراً على طلب إفادات القيد.

وفي ذات التاريخ أصدر معالي وزير العدل قراراً أيضاً يقضي بتعديل واستبدال في العودة للدعوى بفرض رسوم ثابتة قدرها 50 ديناراً، بعد قرار الشطب بشرط ألا يتغير موضوع الدعوى وأطراف الخصومة فيها، وفي حال الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم فيها بسقوط الخصومة أو العودة إلى الدعوى باعتبارها كأن لم تكن ويفرض الرسوم من جديد 50 ديناراً على طلب السير في الدعوى بعد الوقف الاتفاقي، مضيفاً تعديلاً على رسوم صور الأحكام والأوراق القضائية نص رسوم ثابت قدرها 10 دنانير على الصور المشمولة بالصيغة التنفيذية مضافاً رسم ثابت 5 دنانير على صور الأحكام المرخص في إعطائها لذوي الشأن، مضيفاً كذلك رسماً ثابتاً 200 فلس على كل ورقة من صور ومحاضر التنفيذ والشهادات وتقارير الخبراء وغيرها.

وفي ذات التاريخ أصدر وزير العدل قرار رقم 55 لسنة 2016 بشأن تعديل المادة 5 لسنة 1995 إجراءات ورسوم قيد جدول الخبراء مبلغ 300 دينار تدفع عند قبول الطلب ويدفع رسم سنوي 100 دينار خلال 30 يوماً، وفي حال طلب بدل فاقد وإفادة مبلغ 20 ديناراً. كما أنه في ذات التاريخ أصدر وزير العدل قرار رقم 56 لسنة 2016 بشأن تحديد رسوم إصدار ترخيص مزاولة مهنة الدلالة في العقارات بفرض رسم ثابت 300 دينار للحصول على الترخيص، وكانت 20 ديناراً وتأمين 200 دينار وبفرض رسوم تجديد وقدرها 100 دينار وكانت 5 دنانير ورسوم للإفادة 20 ديناراً.

إن مطالعة تلك القرارات الصادرة جميعها تصب في مصلحة واحدة، ألا وهي خزانة وزارة العدل! أليس من المفترض أن تكون رسوماً مقابل خدمة ذات ميزة إضافية؟ لكن الواقع عكس كل ذلك.

إن الذي يعنيني في هذا الصدد الرسوم المحتسبة على جدول المحامين وقيد الدلالين والمواطنين منها الرسوم المحتسبة في إعادة الدعوى، ماهو المبرر لها؟ وما المقابل الذي سيجنيها بعد سداد رسوم المحامين والدلالين والمواطنين من تلك الرسوم الباهظة المرمية على عواتقهم، كما إن قرار الرسوم مخالفة للدستور في المادة (32) والتي تنص على ما يلي: "يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقاً لأحكام هذا الدستور ولا يجوز لأي من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوصة عليها في هذا الدستور وانما يجوز التفويض التشريعي المحدد بفترة معينة وبموضوع أو موضوعات بالذات ويمارس وفقاً لقانون التفويض وشروطه". وجاء هذا القرار خلافاً لما قال المشرع "بأن يكون التفويض محدداً بمدة وموضوع معينين كما ورد ذلك بالمذكرة التفسيرية للدستور البحريني"، فيمتد عوار مخالفة الدستور حتى لزيادة الرسوم القضائية، عملاً بحكم المذكرة الايضاحية للدستور التي لها قوة الدستور.

وهذا الأمر دعا إلى رفع دعاوى على وزارة العدل بالبطلان وإلغاء القرار الاداري، كما إنه من المفترض قبل أن يتم إعلان القرار أن يمر مسبقاً قبل صدوره بمناقشة المجلسين الشورى والنواب، وكذلك جمعية المحامين بخصوص زيادة الرسوم. والأدهى أننا نلحظ تجاهلاً كبيراً من قبل بعض الموظفين في وزارة العدل للبحث في طلبات وشكاوى المواطنين والمحامين المعرضين للإحالة إلى لجان التأديب عوضاً عن عجز المواطن في السداد من أساسه.

حمد جاسم الحربي





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً