العدد 5129 - الأربعاء 21 سبتمبر 2016م الموافق 19 ذي الحجة 1437هـ

إرجاء قضية فلبينيين بواقعة قتل باكستاني لاستكمال الاستماع للشهود

أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين محسن مبروك ومعتز أبوالعز، وأمانة سر يوسف بوحردان، قضية فلبينيَّين، متهمين في واقعة قتل باكستاني في الحورة وسرقة بطاقته الائتمانية، حتى 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2016 لاستكمال الاستماع لشهود الاثبات مع استمرار حبسهما على ذمة القضية.

وخلال جلسة يوم أمس مثل متهمان برفقة محاميهما واستمعا لثلاثة من الشهود الذي من بينهم قاطنون في المبنى ذاته وأحدهم حارس أمن الذي جاء في شهادته بأنه يحرس المبنى من 6 صباحاً حتى 6 مساءً، وأنه لم يشاهد المتهمين في اي مرة، إلا أن المتهمين او غيرهما يمكنهم الدخول والخروج اثناء تواجده في احدى الشقق او بعد انتهاء وقت عمله.

وأضاف الشاهد انه اثناء تواجده في الشقة التي بها المجني عليه شاهده ملقى وبه دماء قرب راسه.

فيما افاد شاهد آخر وهو يقطن في المبنى ذاته بأنه تلقى رسالة نصية من فتاة وهي جارتهم وتقطن في شقة المجني عليه ذاتها بأن الضحية ساقط وبه دم من راسه.

وأضاف الشاهد أن الفتاة اخبرته أن المجني عليه يبيع العطور بفائدة ربوية، وان الكثير من الاشخاص يترددون عليه.

وبخصوص إن كان يعرف المتهمين الاثنين فبين بانه لا يعرفهما.

وكان المحامي علي عياد قدم في جلسة سابقة مرافعة طلب في نهايتها ببراءة موكله المتهم الثاني ودفع بعدم صحة ثبوت التهمة الأولى المنسوبة للمتهم الثاني، إذ إن التهمة الأولى المنسوبة لموكلي الاتفاق على القتل.

كما دفع عياد بعدم ثبوت استعمال المتهم الثاني تواقيع الكترونية واخفاء البطائق مع علمه أنها متحصلة من جريمة وانتفاء العلم والإرادة.

وذكر عياد أنه إن كان الاتهام إخفاء اشياء متحصلة من سرقة يلزم لها اركان مادية ومعنوية وقصد سرقة وكلها غير متوافر، فالعلم والإرادة هو ركن جوهري في اخفاء الاشياء المتحصلة من جريمة ولم يخفِ المتهم الثاني اية اشياء بل على فرض صحة الرواية فقد كان المتهم يعيش في ظروف صعبة وقاسية للغاية جراء هول المفاجاة وهناك من دس له البطائق في حقيبته ان صحت هذه الرواية.

وأشار عياد الى ان الاوراق قد خلت من وجود ثمة دليل قاطع او ثمة شاهد يؤكد ارتكاب جريمة الإخفاء.

ولفت عياد إلى أن النيابة العامة اتهمت موكله بعدة اتهامات لا تتوافر لاي منها اركانها، إذ ليس في الاوراق اي اعتراف ولا شهادة شهود ولا تحريات ولا أي دليل تصح إدانة المتهم بمقتضاه سوى أقوال مرسلة يعوزها الدليل والشك دائماً يفسر لصالح المتهم ولا يضير العدالة إفلات متهم من العقاب قدر ما يضيرها ظلم بريء.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد مقترنة بجريمة السرقة لكلا المتهمين، وتهمة إخفاء منقولات متحصلة من جريمة السرقة للمتهم الآخر.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المجني عليه كان يقرض أقرانه بفائدة ربوية، وعندما عجز القاتل عن دفع دينه قرر قتله بمساعدة المتهم الثاني وسرقا حافظة نقوده وبطاقات بنكية التي كانت السبب الرئيسي في الوصول إلى الجناة، بينما تعود وقائع القضية حسبما جاءت بتحريات الشرطة إلى أن المجني عليه دأب على إقراض آخرين مبالغ مالية نظير فائدة محددة، وأن المتهم الرئيسي كان اقترض مبلغاً من المال من المجني عليه ثم عجز عن السداد في الموعد المتفق عليه، ونتيجة مطالبات المجني عليه وحثه المتهم على السداد تولدت فكرة إزهاق روح المجني عليه لدى المتهم للتخلص من التزامه بسداد الدين.

واتفق المتهم الأول مع الثاني على قتل المجني عليه الذي شجعه على تنفيذها، وباستجواب المتهم الرئيسي بالتحقيقات اعترف بالتهمة المنسوبة إليه وأفاد بأنه عقد العزم قبل يوم الواقعة على إزهاق روح المجني عليه بالاستعانة بسكين وتوجه في يوم الواقعة لشقة المجني عليه مستغلاً تواجده بمفرده ثم باغته بضربات متعددة على منحره بواسطة السكين حتى تيقن من الإجهاز عليه، وبعد إتمام جريمة القتل ارتكب جريمة أخرى بأن سرق هاتف المجني عليه وعدداً من البطاقات البنكية ومبلغاً نقديّاً، وتوجه إلى المتهم الآخر وطلب منه استعمال البطاقات البنكية عبر الصراف الآلي والاحتفاظ بتلك المسروقات.

العدد 5129 - الأربعاء 21 سبتمبر 2016م الموافق 19 ذي الحجة 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً