العدد 5136 - الأربعاء 28 سبتمبر 2016م الموافق 26 ذي الحجة 1437هـ

رفض دعوى مشرف صيانة طالب بتعويض بعد فصله

رفضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، دعوى تقدم بها مشرف صيانة سابق بإحدى الكليات، تم فصله على خلفية إدانته بقضية تجمهر، يطالب فيها بإلغاء القرار الإداري وتعويضه عن الأضرار التي أصابته بمبلغ 18 ألف دينار. وقالت المحكمة في أسباب الحكم إن من لا يحفظ أمن وممتلكات الوطن، أجدر به أن يخون الأمانة ويبعد عن قواعد الشرف متى تقلد إحدى الوظائف المدنية.

وتتحصل وقائع الدعوى في اللائحة التي تقدم بها المدعي، وذكر فيها أنه كان يعمل لدى المدعى عليها الكلية بوظيفة مشرف صيانة، وقد صدر قرار بفصله من الخدمة على إثر الحكم الصادر ضده بالحبس عن تهمة التجمهر والشغب،. وينعى المدعي على هذا القرار مخالفته للقانون، مما حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة للحكم له أصليًا؛ بإلغاء القرار الإداري محل الطعن بما يترتب عليه إعادته إلى عمله، واحتياطيًا: التعويض عن الأضرار التي أصابته، ويقدرها بمبلغ 18000 دينار.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن مفاد المادة 25 فقرة (و) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 2010 إن خدمة الموظف تنتهي متى صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويكون الفصل جوازيًا للسلطة المختصة إذا كان الحكم مع إيقاف التنفيذ، وذلك بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية، ومع ذلك إذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة، فلا يؤدي إلى انتهاء الخدمة، إلا إذا قدرت السلطة المختصة بعد موافقة الديوان بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة، أن بقاء الموظف يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.

وحيث إنه من المقرر أن المشرع لم يضع تعريفًا جامعًا مانعًا للجريمة المخلة بالشرف أو الأمانة حتى يمكن تطبيقه بطريقة صماء في كل حالة، كما أنه لم يحدد ما يعتبر من الجرائم مخلًا بالشرف أو الأمانة؛ ولعل المشرع فعل ذلك حتى يكون هناك مجال للتقدير، وأن تكون النظرة إليها من المرونة بحيث يساير تطورات المجتمع، فالجريمة المخلة بالشرف والأمانة هي تلك التي ينظر إليها المجتمع على أنها كذلك، وينظر إلى مرتكبها بعين الازدراء والاحتقار، ويعتبر ضعيف الخلق منحرف الطبع دنيء النفس ساقط المروءة، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي كان يشغل وظيفة صيانة لدى المدعى عليها، وتمت إدانته في جريمة الاشتراك فى تجمهر بمعاقبته بالحبس 3 أشهر، ولما كانت الجريمة التي أُدين فيها المدعي بعقوبة مقيدة للحرية تعتبر، ولا شك، طبقًا للمعيار الذي استقر في أحكام القضاء الإداري عمومًا من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة؛ لما ينطوي عليه فعل المدعي من ضعف شديد في الخلق وفساد في الطبع والسلوك، فمن لا يحفظ أمن وممتلكات الوطن، أجدر به أن يخون الأمانة ويبعد عن قواعد الشرف متى تقلد إحدى الوظائف المدنية أيًا كان نوع وطبيعة هذه الوظيفة وأيًا كانت الجهة التي يعمل بها.

وإذ قدرت السلطة المختصة بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية أن بقاء المدعي يتعارض مع مقتضيات الوظيفـة وطبيعة العمل، ومن ثم فإن القرار المطعون عليه الصادر من الجهة الإدارية المدعى عليها بإنهاء خدمته اعتبارًا من 20 ديسمبر/ كانون الاول 2012، يكون قراراً صحيحًا مطابقًا لأحكام القانون، ويغدو الطعن عليه غير قائم على سند من الواقع أو القانون جديرًا بالرفض.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات.

العدد 5136 - الأربعاء 28 سبتمبر 2016م الموافق 26 ذي الحجة 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 12:24 ص

      فالله خير حاكم وهو أرحم الراحمين
      لا توجد عدالة مادام الحكم خصم.

اقرأ ايضاً