العدد 5142 - الثلثاء 04 أكتوبر 2016م الموافق 03 محرم 1438هـ

لا «خروج نهائياً» لغير السعوديات المتزوجات من سعوديين حتى إنهاء القضايا الأسرية

الوسط - المحرر الدولي 

تحديث: 12 مايو 2017

منحت وزارة العدل السعودية صلاحية لقضاتها بالإبقاء على المقيمين والمقيمات ممن هم على كفالة الأزواج في حال نشوب أي نزاع بين الطرفين، ومنعت تمكين أي طرف سعودي (الزوج أو الزوجة) من استصدار تأشيرة خروج نهائي لحين الانتهاء من القضية المنظورة.

وأنهت الوزارة الدراسة التي أجرتها بالتعاون مع المديرية العامة للجوازات والمتمثلة في قيام بعض الأزواج السعوديين «رجالا أو نساء» باستخراج تأشيرات خروج نهائي عبر نظام ابشر لأزواجهم الأجانب المقيمين في حال وجود نزاع بين الطرفين في قضايا الأحوال الشخصية لدى المحاكم.

وتوصلت الدراسة إلى أن للقاضي الكتابة لإدارة الجوازات بإبقاء الطرف الآخر الذي يطلب ذلك لحين انتهاء القضية، شريطة ألا تكون هناك قيود لدى إدارة الجوازات توجب ترحيله، إذ يتم في هذه الحالة توكيل الغير لمتابعة القضية وفقاً للائحة الثانية من المادة 25 من نظام المرافعات الشرعية، إذ جاء نصه «إذا صدر أثناء القضية أمر إبعاد المدعى عليه من المملكة فللدائرة تحديد المدة الكافية لإكمال نظر القضية والكتابة بذلك لجهات الاختصاص».

 





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً