العدد 5163 - الثلثاء 25 أكتوبر 2016م الموافق 24 محرم 1438هـ

"الإفتاء القانوني": 10 مكاسب إيجابية حققها قانون العمل الجديد للمرأة العاملة

المنامة - هيئة التشريع والإفتاء القانوني 

تحديث: 12 مايو 2017

قالت عضوة هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشارة المساعدة أمينة عبدالرحمن السيد إن هناك حوالي 10 مكاسب إيجابية حققها قانون العمل في القطاع الاهلي الصادر في العام 2012 للمرأة العاملة في مملكة البحرين، مقارنة بالقانون السابق بما ساهم في الارتقاء بحقوقها في القطاع الخاص.

وتنوعت تلك المكاسب بين زيادة في الحقوق المقررة للمرأة البحرينية منذ قانون العمل السابق الصادر في العام 1976، والاتيان بحقوق جديدة خاصة للمرأة البحرينية في القانون الجديد لم تكن موجودة، وأخيراً استفادت المرأة البحرينية من حقوق مستحدثة جاء بها قانون العمل في القطاع الاهلي للعامل البحريني (أي للمرأة والرجل على حد سواء).

جاء ذلك خلال محاضرة بعنوان: "المرأة في قانون العمل البحريني" قدمتها مؤخراً المستشارة ضمن برنامج هيئة التشريع والإفتاء القانوني في جامعة البحرين.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن البرامج التي تقيمها الهيئة بمناسبة يوم المرأة البحرينية الذي تم تخصيصه هذا العام للاحتفاء بالمرأة في المجال القانوني والعدلي.

وأوضحت أن تلك المكاسب الايجابية تمثلت في إجازة الوضع، وفي حق المرأة العاملة في الحصول على فترتي رعاية للطفل، وفي حظر الفصل التعسفي بسبب الزواج أو التمتع بإجازة الحمل والولادة، وفي العقوبات.

وقارنت المستشارة المساعدة أمينة عبدالرحمن السيد بين قانون العمل الصادر في العام 2012 مع القانون السابق للعمل في العام 1976 للتوقف على الإضافات النوعية التي جاء بها القانون الجديد.

وفيما يتعلق بإجازة الوضع، قالت "في قانون العمل السابق كانت 45 يوماً مدفوعة الأجر بالإضافة إلى 15 يوماً بدون أجر، أما في القانون الحالي فتستحق المرأة 60 يوماً مدفوعة الأجر بالإضافة إلى 15 يوماً بدون أجر، وهو ما يعني أن قانون العمل للعام 2012 منح المرأة العاملة إجازة وضع مدفوعة الأجر أكثر من القانون السابق".

وأضافت "منح المشرع المرأة العاملة في قانون العمل الجديد الحق في الحصول على فترتي رعاية لا تقل عن ساعتين - حتى بلوغ الطفل 6 أشهر -  وساعة حتى بلوغه عامه الأول، بينما كانت في السابق لاتزيد على مجموع ساعة، غير أنه من جانب آخر ضيق من نطاق الحق إذ منحها إياه لمدة سنة واحدة في القانون الجديد بينما كانت لمدة سنتين في القانون السابق".

وعن حظر الفصل التعسفي بسبب الزواج أو التمتع بإجازة الحمل والولادة، قالت: "في القانون القديم تم حظر الفصل بسبب الزواج أو التمتع بإجازة الحمل والولادة غير أنه أجاز لوزير العمل والشئون الاجتماعية إصدار قرار بالمهن والأعمال التي يجوز فيها لصاحب العمل تغيير مهنة العاملة بسبب الزواج، بينما في القانون الحالي ألغي الحكم الذي يجيز لوزير العمل والشئون الاجتماعية إصدار قرار بالمهن والأعمال التي يجوز لصاحب العمل فيها تغيير مهنة العاملة بسبب الزواج وهو ما يعني ان الحظر مطلق ولم يرد عليه أي استثناء".

وفيما يتعلق بالمقارنة بين عقوبة مخالفة أحكام باب تشغيل النساء في قانون العمل في القطاع الأهلي بين القانون القديم والحالي الساري، قالت المستشارة المساعدة أمينة عبدالرحمن السيد: "في قانون العمل للعام 1976 كانت العقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تتجاوز مئتي دينار لكل من يخالف الأحكام المضمنة في باب تشغيل النساء والقرارات الصادرة تنفيذاً لها".

وأضافت قائلة "أما في قانون العمل الحالي فقد وسع المشرع من نطاق الحماية الممنوحة للمرأة العاملة من حيث تشديده للعقوبة المقررة على مخالفة الضمانات الممنوحة لها ضمن الباب الخاص بتشغيل النساء، وذلك بعد أن أصبح يعاقب كل من يخالف الأحكام المضمنة في باب تشغيل النساء بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن مئتي دينار ولا تتجاوز خمسمئة دينار".

كما تحدثت المستشارة المساعدة أمينة عبدالرحمن السيد عن عدد من الضمانات والحقوق المستحدثة التي لم يكن قد نص عليها قانون العمل القديم للعام 1976 وجاء بها قانون 2012، وذلك حرصاً من المشرع البحريني على تشجيع المرأة للولوج في ميدان العمل في القطاع الخاص.

وأضافت "ومن تلك الحقوق المستحدثة حظر تشغيل العاملة خلال الأيام الأربعين التالية للوضع، وحق العاملة في الحصول على إجازة بدون أجر بحد أقصى ستة أشهر في المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال مدة خدمتها لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز ست السنوات، و حق المرأة العاملة في الحصول على إجازة عدة الوفاة مدتها شهر تكون مدفوعة الأجر، ويحق لها استكمالها لمدة ثلاثة أشهر وعشرة أيام من رصيد إجازاتها السنوية فإن لم يكن لها رصيد فلها أن تتمتع بإجازة بدون أجر".

وتابعت" وأخيرا حظر فصل العاملة أو إنهاء عقد عملها بسبب الزواج أو أثناء إجازة الوضع"، لافتةً الى أنه وعلى رغم أن هذا الحكم نص عليه المشرع في قانون العمل القديم، فإنه أكد في قانون العمل الحالي للعام 2012 على اعتبار إنهاء عقد العمل إذا كان بسبب الجنس أو اللون أو الدين أو العقيدة أو الحالة الاجتماعية أو المسئوليات العائلية أو حمل المرأة العاملة أو ولادتها أو إرضاعها لطفلها فصلاً تعسفيّاً.

وفيما يتعلق بالأحكام المستحدثة في قانون العمل في القطاع الاهلي والتي استفاد منها الرجل والمرأة على حد سواء، قالت: "كما تضمن قانون العمل الجديد أحكاماً مستحدثة تتمتع بها المرأة العاملة على قدم المساواة بينها وبين الرجل العامل".

وأضافت "نصت المادة (63) من قانون العمل الجديد على حق العامل في الحصول على إجازة مدتها ثلاثة أيام مدفوعة الأجر في حالة زواجه لمرة واحدة، وفي حالة وفاة زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، وفي حالة وفاة أحد أقارب زوجه حتى الدرجة الثانية".

وتابعت" كما نصت المادة (105) من قانون العمل الجديد على جواز إنهاء العامل لعقد العمل من جانبه ودون إخطار منه، وباعتباره فصلاً تعسفيّاً من جانب رب العمل يستوجب التعويض عنه، وذلك لدى اعتداء صاحب العمل أو من ينوب عنه على العامل أثناء أو بمناسبة تأديته للعمل، بقول أو فعل معاقب عليه قانوناً، أو لارتكابه أو من يمثله أمراً مخلاًّ بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته".





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً