العدد 5190 - الإثنين 21 نوفمبر 2016م الموافق 21 صفر 1438هـ

15 ديسمبر الحكم بقضية تزوير بأوراق حادث للحصول على تعويض

حددت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وأمانة سر يوسف بوحردان، (15 ديسمبر/ كانون الأول 2016) للحكم بقضية موظف ونائب عريف بالإدارة العامة للمرور ومتهم ثالث، متهمين بتزوير أوراق حادث لسيارة للحصول على تعويض من شركة تأمين.

وفي الجلسة السابقة حضر مع المتهم الثاني المحامي محمود ربيع الذي قدم مذكرة بالدفاع دفع فيها بانتفاء الدليل في حق وكيله، إذ قال من المتعارف عليه فقهاً وقانوناً أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته (مبدأ قرينة البراءة)؛ وذلك لأن الأصل في الإنسان البراءة حتى تثبت إدانته بحكم بات، وأهم نتائج هذا المبدأ وقوع عبء الإثبات على سلطة الاتهام، ومعاملة المتهم على أنه بريء في كل المراحل التي تمر بها الدعوى، وإذا حكم بإدانته فيجب أن يُبنى الحكم على الجزم واليقين ولا يبنى على الشك والتخمين، وبالتالي يفسر الشك دائماً وأبداً لصالح المتهم، وتجد قرينة البراءة سندها في أن الاتهام يدعي خلاف الأصل وهو البراءة، فإذا لم ينجح في إثبات ادعائه إثباتاً بالأدلة القاطعة الدلالة تعين البقاء على الأصل ألا وهو البراءة. وقد أورد المشرع البحريني هذا المبدأ في المادة (255) من قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت على «إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم، ويفرج عنه إذا كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها»،

وعليه فقد اشترط المشرع ثبوت الجريمة في حق المتهم حتى يحاكم عليها، وهو تطبيق لمبدأ البراءة، التي تشكل الأصل العام، وعلى من يدعي خلاف الأصل أن يقدم عبء الإثبات على ما يدعيه، وعليه فإن الأصل هو البراءة، فإذا لم تقدم سلطة الاتهام الأدلة التي تثبت أنها قاطعة الدلالة في الإثبات، فيظل الأصل قائماً وهو براءة المتهم من الاتهام المسند إليه.

ولما كان مبدأ البراءة هو مبدأ راسخ في التشريعات الجنائية وقد نص عليه المشرع البحريني في المواد سالفة البيان، ومن ثم لا يجوز إدانة المتهم إلا إذا كانت هناك أدلة قاطعة الدلالة في الإثبات تفيد بأن المتهم هو وحده من ارتكب الجريمة، ولا يوجد مجرد احتمال في تلك الأدلة تشكك في صحتها أو تشكك في نسبتها إلى المتهم، وإلا فإن الشك يفسر دائماً وأبداً لصالح المتهم.

كما دفع ربيع بانتفاء القصد الجنائي حيث أن الجريمة المنسوبة إلى المتهمين من الجرائم العمدية، والتي لا تُقام إلا بتوافر الركن المعنوي للجريمة (القصد الجنائي) بجانب الركن المادي لها، ولا تقوم الجريمة عند انتفاء القصد الجنائي حتى ولو توافر لدى المتهم خطأ جسيم ولو أهمل في القيام بواجباته.

وعليه فإن القصد الجنائي في جريمة التزوير، يحتاج إلى قصد خاص، قوامه علم المتهم بأن ما يقوم به بعمله هي جريمة يعاقب عليها القانون، ومع ذلك تتجه إرادته إلى إتيان الفعل بنية ارتكاب جريمة.

وإذا انتفت هذه النية فلا يتوافر القصد الجنائي، وهو أحد عنصري الجريمة التي لا تقوم إلا بهما مجتمعين، وبانتفاء هذا القصد تصبح الجريمة هي والعدم سواء، ولا نكون أمام جريمة، حتى ولو كان هناك خطأ جسيم من المتهم.

كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين الثلاثة أنهم في (6 مايو/ ايار 2015) بدائرة أمن المحافظة الجنوبية، المتهم الأول: حال كونه موظفاً بالإدارة العامة للمرور زور المحرر الرسمي -تقرير حادث مروري- بأن أضاف بيانات غير صحيحة وحرف الحقيقة في محرر حال تحريره فيما أعد لتدوينه، وللمتهمين الثاني والثالث: اشتركا مع الأول حال كونه موظفاً بالإدارة العامة للمرور، بتزوير المحرر الرسمي، وكان ذلك بطريق الاتفاق والمساعدة والتحريض.

كما أسندت النيابة إلى المتهم الثاني أنه اشترك مع آخر حسن النية في استعمال المحرر الرسمي المزور مع علمه بتزويره، بأن تم تقديمه لشركة التأمين، وللمتهمين الثاني والثالث، أن الثاني شرع في الاحتيال على شركة التأمين، وذلك باتخاذ طرق احتيالية، وأن الثالث اشترك مع الثاني في الاحتيال على شركة التأمين، وذلك باتخاذ طرق احتيالية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أنه عندما وصلت أوراق لموظف بشركة التأمين للمطالبة بالتعويض عن سيارة مؤمنة طرف ثالث على شركة أخرى، حيث إنها متورطة في حادث مع سيارة مؤمنة لدى شركتهم، وشك الموظف في أن التقرير لم يكن مدونا فيه رقم القضية الخاص بالمرور، وأن التلفيات التي بالسيارة لا يمكن تصورها نتيجة الاصطدام بسيارة أخرى بحسب خبرته، فقام بمخاطبة المرور، حيث تبين أن صاحب السيارة المؤمنة عند شركتهم ليس لديه علم بالأمر ولم يتورط في حادث مروري أصلا.

وتم التحري عن الواقعة وبفحص الأوراق تبين أن من أصدرها هو موظف بالإدارة العامة للمرور (المتهم الأول)، فتم القبض عليه حيث قرر في التحقيقات أنه حرر المحضر بناء على طلب زميله «المتهم الثالث» الذي زوده بالبيانات فقام بتدوين المحضر دون معاينة المركبات، وقام بوضع أرقام مزورة لإيصالات الصلح، وقام بتمزيق أصل الكتيب خوفاً من إثارة الشبهة، بينما اعترف المتهم الثالث بأنه تلقى طلبا من صديقه الثاني الذي أبلغه بأنه تورط في حادث اصطدام بحائط ويريد تقريراً.

العدد 5190 - الإثنين 21 نوفمبر 2016م الموافق 21 صفر 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً