العدد 5199 - الأربعاء 30 نوفمبر 2016م الموافق 29 صفر 1438هـ

المحكمة الدستورية ترفض الطعن في بعض مواد قانون «إيجار العقارات»

عَـقَدت المَحْكمَةُ الدّسـتورية جلستها أمس الأربعاء (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، برئاسةِ رئيس المَحْكمةِ الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة، وعضْوية القضاةِ: نائِب رئيسِ المحكمةِ محمّد المشهَدَاني، نوفل بن عبدالسّلام غربَال، علي عبدالله الدويشان، سعيد حسن الحايكي، عيسى بن مبارك الكعبي، منى جاسم محمد الكواري، وبحضورِ أمين السّر محمد إبراهيم الجابر، حيث نظرت في الدعويين الدستوريتين (د/1/2016) و(د/2/2016) وقررت المحكمة فيهما الآتي:

الأولى: الدعوى الدستورية رقم: (د/2/2016)

موضوعها الطعن بعدم دستورية المواد (40) و(41) و(42) و(43) من قانون إيجار العقارات رقم (27) لسنة 2014، والمدعى بمخالفتها لأحكام المواد (4) و(18) و(20/و) و(104) و(105) من الدستور، وحكمت المحكمة برفض الدعوى، وإلزام المدعية بالمصروفات.

الثانية: الدعوى الدستورية رقم: (د/1/2016)

موضوعها الطعن بعدم دستورية المادة (36) من لائحة إجراءات مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الملحقة بالمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2000م، والمدعى بمخالفتها لأحكام المادتين (20)و(31) من الدستور، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة الأربعاء 25 يناير/ كانون الثاني 2017.

العدد 5199 - الأربعاء 30 نوفمبر 2016م الموافق 29 صفر 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 9:26 م

      س/بعض المستأجرين.لا يسددون.لايدفعون قيمة الايجار للمؤجر.والعقد ينتهي والمحل لايمارس نشاطه(اي لايفتحه ).والسجل التجاري يجدد السجل للمستأجر مع ان العقد منتهي..والبعض يستخرج عدة سجلات على نفس العنوان .والمؤجرمسكين .لايستلم قيمة الايجار .ولا المحل.اقترح على الجهات المعنية ملاحظة العقد الاصل. قبل التجديد وقبل اي معاملة..والاتصال بالمؤجر.اولا

اقرأ ايضاً