العدد 5214 - الخميس 15 ديسمبر 2016م الموافق 15 ربيع الاول 1438هـ

المحامي إبراهيم: من حق الموقوف معرفة مكان وسبب توقيفه وتمكينه من الاتصال بأهله

الموسوي: الاتفاقيات الدولية اعتبرت الاختفاء القسري جريمة ضد الإنسانية

الحضور يتابعون الندوة التي عقدت في «وعد» - تصوير عقيل الفردان
الحضور يتابعون الندوة التي عقدت في «وعد» - تصوير عقيل الفردان

أكد نائب الأمين العام لجمعية البحرينية لحقوق الإنسان المحامي عيسى إبراهيم أن «النصوص التشريعية سواء في الدستور البحريني وقانون الإجراءات الجنائية، تؤكد أن من حق اي موقوف ان يعرف مكان وسبب الاحتجاز وتمكينه من الاتصال بذويه».

ومن جانبه، قال الناشط الحقوقي السيدهادي الموسوي: «إن البحرين وقعت على نظام روما الاساسي الذي اعتبر جريمة الاختفاء القسري انها تقع ضمن الجرائم ضد الانسانية».

جاء ذلك في ندوة عقدت في مقر جمعية وعد في أم الحصم، مساء الاربعاء (14 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، وفي مداخلته، قال المحامي ابراهيم: «الاختفاء القسري يعني بحسب الاتفاقية الدولية لحماية الاشخاص من الاختفاء القسري، بأنه الاعتقال او الاحتجاز والاختطاف او اي شكل من اشكال الاختفاء الذي يتم على ايدي مجموعات من الدولة، بشكل يحرمه من حماية القانون».

وأضاف «تؤكد الاتفاقية ان الاختفاء القسري يشكل جريمة ضد الانسانية، والدول الموقعة على هذه الاتفاقية الزمت بمحاسبة من يقوم بجريمة الاختفاء القسري، مع الاخذ بالاعتبار شدة وجسامة هذه الجريمة».

وتابع «تنص الاتفاقية على حظر صريح للاحتجاز في اماكن سرية، وهي تشدد على اهمية السماح لهم بالاتصال بأسرهم، وهي توجب على الدولة المنضمة ان تسمح للقضاء بالحكم على جريمة الاختفاء القسري التي جرت على أراضيها».

وأفاد أن «حكومة البحرين لم تنضم الى الاتفاقية المناهضة للاختفاء القسري، وقد صرحت الحكومة في العام 2012 صرحت بأنها تدرس امكانية الانضمام لهذه الاتفاقية، بعد أن ذكرت في توصيات المراجعة الأممية الشاملة لحقوق الانسان وقتها».

وأكمل «يمكن القول انه وجدت حالات اختفاء قسري في البحرين تعرض لها بعض من تم ايقافهم وتم منعهم من الاتصال بأهلهم ومحاميهم، وقد ذكر في تقارير حقوقية دولية ان في البحرين حالات للاختفاء القسري قصير الأجل».

وواصل «من جرب التعرض الى حالة التوقيف في البحرين، لاحظ ان طبيعة الاجراءات التي يقام بها تعصيب العينين لكي لا تتم معرفة مكان الاحتجاز، ولكن يفترض ان يكون التعامل واضحا، وليس هناك داع لان يشكل مكان الاحتجاز مشكلة، ونحن في البحرين لا نحتاج الى هذا الاجراء».

وأردف المحامي ابراهيم «المشكلة في الاختفاء القسري انه يعبر عن مخاوف لدى الحكومات بأن جهات المعارضة تشير الى ان الشخص المخفي يتعرض الى سوء معاملة حاطة بالكرامة او التعذيب، وكلما طالت المدة، سادت الظنون ان شيئا ما حدث وان هذه المدة المراد منها إخفاء علامات التعذيب او المعاملة الحاطة بالكرامة».

وذكر أنه «مادامت حالات الاختفاء القسري تتم وفق ضبطية قضائية، فإن مأموري الضبط يجب ان تكون اجراءاتهم واضحة، وليست مشوبة بالغلظة، وكأن هناك عداوة شخصية بين الجانبين».

وأوضح أن «هناك تشريعات في البحرين لو تم تطبيقها بشكل صحيح، لما وجدت حالات للاختفاء القسري، ومنها المادة 19 من الدستور في الفقرة (ب)، والتي تقول «لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء».

وأضاف «فيما تشير الفقرة (ج)، الى انه «لا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لرقابة السلطة القضائية».

وأكمل «بينما الفقرة (د) من ذات المادة تشير الى أنه «لا يعرّض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي، أو للإغراء، أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منها».

وواصل «وكذلك المادة (20) من الدستور تقول «لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها، وان العقوبة شخصية، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمّن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقا للقانون، وانه يحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا، كما يجب أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه بموافقته، وان حق التقاضي مكفول وفقا للقانون».

وأشار الى أن «النصوص سواء في الدستور وقانون الاجراءات الجنائية تؤكد ان من حق الموقوف ان يعرف مكان احتجازه وسبب الاحتجاز وتمكينه من الاتصال بذويه».

وقال: «البحرين عاشت منذ الاستقلال حالات للاختفاء القسري قصير الامد، وقد حدثت رغم وجود نصوص قانونية واضحة تمنع ذلك، لذلك نحن نسأل اين الخلل، المشكلة باعتقادي تعود لأسباب عديدة اقتصادية وسياسية، ولكنني ارى وفقا للوضع الذي وصلنا اليه اليوم ان هناك حاجة لإعادة التفكير بالموازنة بين الحقوق والحريات ومقتضيات العمل الامني، واسلوب تعامل الجهات الامنية، بحيث لا يفقد الانسان كرامته حتى لو تم تصنيفه على انه مجرم، وان العقاب لا يكون بإهانة هذا الشخص بل بالمدة التي يقضيها في السجن».

وختم المحامي ابراهيم بأن «المسألة الاخرى التي تحتاج الى نقاش، هي هل نظام مراقبة الاجراءات في الضبط والتوقيف محكمة؟ اعتقد أننا نحتاج الى ان تكون هناك مراقبة أكبر من السلطة التشريعية، كما علينا ان نستفيد من تجارب الدول في هذا المجال».

ومن جانبه، قال الناشط الحقوقي السيدهادي الموسوي: «حالات الاختفاء القسري مؤلمة في اي مكان في العالم تحدث فيه، واذا كنتم تعرفون شخصا يعرف ببن بركة في المغرب، فقد شارك عاهل المملكة المغربية في التضامن مع اهله بمناسبة اختفائه مدة 50 عاما، قصص الاختفاء القسري انتشرت بشكل واسع في اميركا الجنوبية، في المكسيك هناك 26 الف حالة اختفاء قسري».

وأضاف الموسوي «منذ العام 1980 شكلت لجنة دولية للنظر في حالات الاختفاء القسري في العالم، بمشاركة اكثر من 70 بلدا تم اعتماد اتفاقية في العام 2006، لمواجهة حالات الاختفاء القسري، واصبحت في العام 2010 سارية النفاذ، فيها 45 مادة فقط».

وتابع «البحرين اعلنت انها تدرس الانضمام الى هذه الاتفاقية في العام 2012، وقد وقعت البحرين على نظام روما الاساسي الذي يعتبر رافعة لهذه الاتفاقية، والذي صنف الجرائم الى 4 فئات، واعتبر جريمة الاختفاء القسري انها تقع ضمن الجرائم ضد الانسانية».

وشدد الموسوي «سواء انضمت الدول الى الاتفاقية الدولية لمواجهة حالات الاختفاء القسري او لم تنضم له، وسواء وقعت الدول على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والاقتصادية والسياسية او لم توقع، فإن من واجب اي دولة ان تقوم بالكشف عن مصير اي شخص يتعرض لأي حالة من حالات الاختفاء القسري، حالات الاختفاء القسري تشكل الما لا ينتهي لكل الاسر التي تتعرض له».

وأكمل أن «حالات الاختفاء القسري تشكل رعبا كبيرا في اي مجتمع انساني، الافضل لحالة البحرين الحقوقية ولسمعة البحرين الا تجعل من القضايا التي يمكن ان تحل باتصال ان تصبح حالة عامة، ما المانع ان يعرف اهل الشخص الموقوف مكان وجوده وسبب توقيفه وتحديد موقفه القانوني، لأن هذه الاجراءات ستزيد من موقفها القانوني».

من اليمين: المحامي عيسى إبراهيم، مدير الندوة، الحقوقي السيدهادي الموسوي
من اليمين: المحامي عيسى إبراهيم، مدير الندوة، الحقوقي السيدهادي الموسوي

العدد 5214 - الخميس 15 ديسمبر 2016م الموافق 15 ربيع الاول 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 9 | 2:25 م

      اذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك

    • زائر 7 | 6:17 ص

      لنا ولكم الله ايها الاحبة القابعين في الطوامير المظلمة ..ننتظر الوعد الالهي الذي لا بد من تحققه وبسط العدل

    • زائر 6 | 2:22 ص

      السنه السادسه وابنائنا في طوامير جو يمهل ولا يهمل

    • زائر 5 | 2:03 ص

      هذا الكلام في أوربا وأمريكا وغير... الي فيهم القانون والبرلمان له كلمة ولا يميز بين أحد من المواطنين بتاتا

    • زائر 4 | 12:44 ص

      لاتعليق
      واضح ان القانون في البحرين مجرد حبر على ورق ...

    • زائر 3 | 12:27 ص

      الحق ضايع
      وفلوس البلد مهدورة
      والشعب يعاني

    • زائر 1 | 11:38 م

      احنا وين والقوانين وين

      وقبل القوانين الوضعيه في قوانين إلهيه لايجوز حجز او حبس انسان بغير جرم واذا اﻹنسان أجرم او اخطأ تتخذ مع إجراءات تتناسب مع وضعه كأنسان اين نحن من ذلك اين السيد علوي وليس السيد وحده اليس من حق أهاليهم اﻷطمئنان عليهم شهرين تحقيق وين صارت دي؟!؟؟؟

اقرأ ايضاً