العدد 5234 - الأربعاء 04 يناير 2017م الموافق 06 ربيع الثاني 1438هـ

رئيس الوزراء يصدر قراراً بشأن الرسوم الخاصة بمزاولة المهن الهندسية

صدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة قرار رقم (2) لسنة 2017 بشأن الرسوم الخاصة بمزاولة المهن الهندسية.

وجاء في المادة الأولى من القرار أن تُحدد فئات الرسوم الخاصة بمزاولة المهن الهندسية على النحو الوارد بالجدول المُرفق لهذا القرار. ونصت المادة الثانية على أن يُلغى القرار رقم (19) لسنة 1983 بشأن تحديد رسوم الترخيص بمزاولة المهن الهندسية أو بفتح مكتب هندسي ورسوم التجديد.

وجاء في المادة الثالثة من القرار أن على وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً