العدد 5278 - الجمعة 17 فبراير 2017م الموافق 20 جمادى الأولى 1438هـ

"دار القرار" يشيد بمبادئ قانون التحكيم القطري الجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية

المنامة - دار القرار 

تحديث: 12 مايو 2017

أشاد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" أحمد نجم بمبادىء قانون التحكيم القطري الجديد الذي صدر حديثاً معتبرا إياها جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية وتعزز من البيئة الإستثمارية في الدولة.

وكان قد صدر عن أمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2017 بتاريخ 16/02/2017 والذي يأتي متوافقاً مع قواعد التحكيم الدولية، وجاء في نصوص تناولت جميع المبادئ الحديثة في تشريعات التحكيم والقانون النموذجي الذي أعدته لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية "الأونسيترال".

وأثنى نجم على التطور الكبير في نصوص القانون الجديد، وإلى أن المشرع القطري عمد إلى تنظيم التحكيم الداخلي والدولي في قانون واحد، ووفق إلى حد كبير في تفادي المشاكل العملية في التحكيم، وجعل نصوص القانون الجديد تتوافق مع العديد من الاتجاهات الحديثة في منظومة التحكيم وهي مبادئ ترمي إلى جعل التحكيم في دولة قطر أكثر يسراً وفاعلية وجذباً لرؤوس الأموال الأجنبية، متسعاً للتطورات الاقتصادية الكبيرة ولنشاط التجارة الدولية، ملغياً القانون الجديد المواد من (190) إلى (218) من الكتاب الأول من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990.

وأضاف إلى أنه "بالإضافة إلى أن المشرع القطري في قانون التحكيم الجديد قد أخذ بالاتجاهات الحديثة في قواعد التحكيم الدولي، فإنه قد أجاز التحكيم في العقود الإدارية وأشترط الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، ونظم سجلاً لقيد المحكمين بوزارة العدل، وأن يصدر بإعتماد المحكمين قرار من وزير العدل. كما وضع المشرع القطري ضوابط لمنح التراخيص بإنشاء مراكز التحكيم وفروع مراكز التحكيم الأجنبية داخل دولة قطر، بشروط وقواعد وأن يصدر الترخيص بقرار من وزير العدل. كما ألزم القانون هيئة التحكيم بإرسال صورة إلكترونية من حكم التحكيم إلى الوحدة الإدارية المختصة بالتحكيم في وزارة العدل".

وتابع نجم "إن المشرع القطري في قانون التحكيم الجديد قد أخذ بمجموعة من المبادئ الحديثة في قواعد التحكيم الدولي، فمبدأ سلطان إرادة الأطراف في اختيار المحكمين وإجراءات التحكيم والقانون الواجب التطبيق، مرسخاً بذلك مبدأ من أهم مبادئ التحكيم وهو إرادة أطراف النزاع – أخذاً بالأصل في التحكيم – والبعد عن جعل النصوص الإجرائية نصوصاً آمرة سواء بالنسبة للمحكمين أو الأطراف".

وأستطرد "كما أن المشرع القطري في قانون التحكيم الجديد أخذ بمبدأ الاختصاص بالاختصاص، بمعنى أن هيئة التحكيم هي المختصة وحدها بالفصل فيما يثور من نزاع حول اختصاصها بالطلبات المعروضة عليها، بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود أتفاق التحكيم أو عدم صحته أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع. كما أخذ بمبدأ استقلال شرط التحكيم وأعتبره اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي تضمنه طالما كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته، وكثير من التشريعات العربية لا تتضمن هذين المبدأين ولا يعمل بهما".

ولفت الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون إلى أن المشرع القطري تجنب وضع مدة للتحكيم في القانون الجديد، وترك ذلك لأطراف النزاع، ولكن أوجب على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد المتفق عليه بين الأطراف، فإذا لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال شهر من تاريخ قفل باب المرافعة.

وبين نجم بأنه من محاسن ومميزات قانون التحكيم القطري الجديد، أنه الغى جواز استئناف والتماس أعادة النظر في أحكام المحكمين المعمول به قبل القانون الجديد، ونص في المادة (33) من القانون على أنه لا يجوز الطعن في حكم التحكيم بأي طريق من طرق الطعن، إلا بطريق الطعن بالبطلان أمام المحكمة المختصة (دائرة منازعات التحكيم المدني والتجاري بمحكمة الاستئناف، أو الدائرة المدنية بالمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، بناءً على اتفاق الأطراف) وحدد حالات شروط قبول الطعن على التحكيم (شكلية)، ونظم إجراءات دعوى البطلان وحدد مدة لرفعها خلال شهرين من تاريخ تسليم الأطراف نسخة من الحكم أو تاريخ إعلان طالب الإبطال بحكم التحكيم.

وأشار نجم إلى توجه المشرع القطري في الاستفادة من أهم أهداف اللجوء إلى التحكيم بدلاً من اللجوء إلى قضاء الدولة وهو ما يوفره التحكيم من سرعة الفصل في النزاع، فقام بتحصين حكم المحكمة المختصة بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم، وأعتبره نهائياً وغير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن، وهذا توجهاً محموداً يحسب للمشرع القطري في التشجيع في اللجوء إلى التحكيم والمساواة في تنفيذ الحكم الوطني بالحكم الأجنبي.  

وقد نص المشرع القطري بشأن الأعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها، بأنه لا يجوز رفض الاعتراف بأي حكم تحكيم أو رفض تنفيذه بصرف النظر عن الدولة التي صدر فيها، وأنه تحوز أحكام المحكمين حجية الأمر المقضي به، وتكون واجبة النفاذ بصرف النظر عن الدولة التي صدر فيها.

وتعتبر قواعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون ذات أثر دولي نافذ في دولة قطر استناداً إلى القانون الدولي العام، بوصفها اتفاقية إقليمية دولية تطبقها منظمة دولية إقليمية متخصصة - هي المركز – وقد نص المشرع القطري في قانون التحكيم الجديد على أن تسري أحكامه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في الدولة، وقد صدر في دولة قطر المرسوم رقم (19) لسنة 2015 بالموافقة على نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون وأصبح قانون وطني.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً