العدد 5291 - الخميس 02 مارس 2017م الموافق 03 جمادى الآخرة 1438هـ

المحكمة تلغي قراراً لـ «التأمينات» بوقف صرف راتب متقاعد وتأمر باستمراره

ألغت المحكمة الكبرى الإدارية القرار الصادر من مدعى عليه أول (الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي)، بوقف صرف معاش بحريني متقاعد من الثمانينات من قوة دفاع البحرين بدعوى تجنسه بجنسية دولة أجنبية وتواجده خارج البحرين.

كما ألغت المحكمة ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة صرف المعاش اعتباراً من تاريخ وقفه وألزمت المدعى عليها المصروفات وأتعاب المحاماة.

وفي تفاصيل القضية، قالت المحامية لولوة الذوادي وكيلة المدعي، إن موكلها أقام دعواه على سند من القول أنه بتاريخ 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 1980 التحق المدعي بالخدمة العسكرية بقوة دفاع البحرين، وبتاريخ 1 أكتوبر/ تشرين الأول 1989 تم الاستغناء عن خدماته بموجب استمارة انتهاء الخدمة المؤرخة في 28 أكتوبر 1989 وراتبه الأساسي 241 ديناراً، وقد حصل على مكافأة التقاعد العسكري ومبلغ 1002 دينار، وأصدرت التأمينات إفادة بأن المدعي موظف سابق في القيادة العامة لقوة دفاع البحرين ويصرف له معاشاً تقاعدياً من تاريخ 1 ديسمبر/ كانون الأول 2011 بمبلغ 545 ديناراً، لكنه تفاجأ بوقف صرف المعاش التقاعدي له بدون أية أسباب قانونية، وطلب الحكم له بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر عن المدعى عليهما بحرمان المدعي من المعاش التقاعدي مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأهمها إعادة صرف المعاش التقاعدي للمدعي بأثر رجعي من تاريخ وقف صرفه له بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة، وإلزام المدعى عليهما بكافة الرسوم والمصروفات القضائية ومقابل أتعاب المحاماة.

ودفعت المحامية الذوادي بتناقض دفاع المدعى عليهما وإنعدام القرار المطعون عليه لعيب عدم الاختصاص حيث استندت فـــــي دفاعها بأن التأمينات تسلمت خطاباً صادراً من القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تضمن طلب إيقاف المعاش التقاعدي للمدعي نتيجة اكتسابه جنسية دولة أجنبية دون موافقة القيادة العامة بالمخالفة للمادة ( 133/ب) من قانون العقوبات العسكري لسنة 2002 بالإضافة إلى كون المدعي خارج البحرين، وبأن المدعي ليس من الأشخاص الخاضعين لأحكام صندوق التقاعد العسكري وهم ضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني، في حين أن المدعي بموجب اعتراف المدعى عليه الثاني غير خاضع لأحكام قانون التقاعد العسكري ومن ثم يكون القرار مشوباً بعيب عدم الاختصاص.

وحيث أن الثابت استناد المدعى عليها الثانية في إصدار القرار إلى نص المادة رقم 133/ب من قانون العقوبات العسكري التي مؤداها مادة (133) يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية: أ- التحق أثناء الخدمة، أو بعد انتهائها خلال خمس سنوات في خدمة دولة أجنبية دون موافقة الجهات المختصة في قوة الدفاع.

ب- تجنس بجنسية دولة أجنبية أثناء الخدمة، أو بعد انتهائها خلال خمس سنوات، دون موافقة الجهات المختصة في قوة الدفاع. ولما كان ذلك، وكانت المدعى عليها الأولى تحاول تصحيح القرار الباطل استناداً للقانون رقم 36/2015 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 2015 بشأن وقف الحقوق والمزايا التقاعدية في حالة سحب الجنسية البحرينية أو فقدها أو إسقاطها أو التجنس بجنسية دولة أجنبية دون إذن من وزير الداخلية أو من الجهات المختصة في قوة دفاع البحرين فيما يتعلق بالعسكريين والمدنيين المنتهية خدمتهم في قوة دفاع البحرين، وذلك القول منهم مردود عليه بأنه لا يصح الاستناد في صدور القرار المعيب لنص قانوني صدر بعده بأكثر من عام، وأنه وقت صدور القرار لم يكن النص المذكور موجوداً وعليه لا يصح الارتكان إليه خاصة وأن المدعي لم يفقد الجنسية البحرينية ولم تسحب منه وأن القانون المطبق وقتها هو فقط النص في قانون العقوبات العسكري في المادة رقم 133/ب التي تعاقب على التجنس بجنسية دولة أجنبية خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة بدون إذن الجهات المختصة، والمدعي انتهت خدمته بتاريخ 1 أكتوبر 1989 وصدر القرار في 20 نوفمبر 2014 أي بعدها بـ15 سنة وليس خمس سنوات، ولا يصحح البطلان الذي شاب القرار المطعون عليه.

العدد 5291 - الخميس 02 مارس 2017م الموافق 03 جمادى الآخرة 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً