العدد 5294 - الأحد 05 مارس 2017م الموافق 06 جمادى الآخرة 1438هـ

وزير العدل: دخلنا حروب «الجيل الرابع»... ومن يقوم بعمل عدائي منتمياً لـ «ميليشيات» يُحاكم عسكرياً

مشاورات جانبية بين الزايد والبوعينين ووزير العدل - تصوير : أحمد آل حيدر
مشاورات جانبية بين الزايد والبوعينين ووزير العدل - تصوير : أحمد آل حيدر

رأى وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن من يقوم بعمل عدائي منتمياً لـ «ميليشيات أو جماعات إرهابية» لا يعتبر مدنياً، ولذلك يجب أن يُحاكم في المحاكم العسكرية وليس المدنية، مشيراً إلى أن العالم دخل في حروب «الجيل الرابع» التي لا تعرف من يقوم بهذه الحروب.

وخلال جلسة مجلس الشورى يوم أمس الأحد (5 مارس/ آذار 2017)، تحدث وزير العدل عن التعديل الدستوري بشأن القضاء العسكري، مبتدئاً حديثه عن خلفية تاريخية للحروب.

وقال: «مفهوم الحرب التقليدية بين الجيوش النظامية لم يعد موجوداً بكثرة، إذ تطور مفهوم الحرب من الجيوش النظامية إلى أن يدخل في مفهوم حرب العصابات، ومن ثم إلى حروب استباقية والتي تعرف بجريمة العدوان».

وذكر أن الحروب تطورت بقيام أعمال عسكرية، وما تقوم به تنظيمات وميليشيات، تمثل عملاً عسكرياً واضحاً، وإذا كانت وراءها دولة فهي تعتبر حرب عدوان، مشيراً إلى أن هناك «ميليشيات مسلحة تقوم بأداء عسكري غير منظم، ليس لهم قيادة مسئولة، ليس لديهم أي نوع من الارتباط بقوانين الحرب».

وقال إن فترة التسعينات شهدت أكبر الانتهاكات في هذا العقد كانت من ميليشيات سواء في أوغندة أو يوغسلافيا».

وعن البحرين، قال وزير العدل: «نحن لانتحدث عن محاكمة عسكري ومحاكمة مدني، بل أن يحاكم معتد يقوم بأعمال إرهابية بشكل غير قانوني، وهذا الشخص ليس مدنياً ولايرقى لأن يكون عسكرياً، وهو الشخص الذي يستغل الإرهاب دون أي وازع أخلاقي».

وأضاف «دخلنا في حروب الجيل الرابع التي فيها من الغدر والخسة والتهديد ما يزيد عن مسألة الحرب النظامية التي كانت فيها جيوش مسئولة تضع وقتاً للهدنة وقواعد تنظم الحرب نفسها».

وأوضح أنه «نحن نتكلم عن القاضي الأفضل في هذا الوضع هو القاضي العسكري، لايجب أن يعاقب المتهم في هذه الحالة أمام القضاء المدني وإنما أمام القضاء العسكري».

وأكد أن «من يقوم بعمل عدائي منتمياً إلى ميليشيات أو جماعات أو باسم إحدى الدول التي تمول تلك الأعمال مساندة منها أو حتى بدون ذلك، فإن ذلك يعتبر عملاً عسكرياً ولا يمكن اعتباره مدنياً».

وشدد على أن المحاكم العسكرية فيها الكثير من الضمانات، والأصل فيها أن المحاكمات علنية وليست سرية، وفيها كادر مؤهل للتعامل ويضبطون إيقاع العمل العسكري».

وخلص إلى أن «بقاء المادة الدستورية بهذا الشكل لايسمح للدولة بالتعامل مع أي جماعات أو ميليشيات في حال أي اعتداء إلا بإعلان حالة الأحكام العرفية، وهذه ليست وسيلة، ولابد أن يكون هناك اختصاص يسمح للقضاء بالتعامل مع هذه القضايا، والقضاء العسكري أكثر قدرة في تفهم الأعمال العسكرية».

وبيّن أن المحاكم العسكرية تتوافر فيها العدالة الجنائية، ويحضرها قانونيون «من أبدع القانونيين الذين يعرفون معنى التعامل في الحالات الاستثنائية وحالات الحرب هم قانونيو القضاء العسكري».

وأفاد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف أن القضاء العسكري يمتاز بالسرعة والحزم والإنصاف، والقاضي العسكري ملم بطبيعة العمل العسكري.

وانتهى إلى القول إن: «العدالة الجنائية مطلوبة. المدنيون لايمكن أن يحاكموا عسكرياً، ولكن المعتدين على النظام، لايمكن وصف ما يقومون به إلا أنها أعمال إرهابية».

من جانبه، قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب، غانم البوعينين، إن من يقومون بعمليات إرهابية ليسوا مدنيين، بل إنها «ميليشيات»، ولذلك يجب أن تتم محاكمتهم في القضاء العسكري وليس القضاء المدني.

العدد 5294 - الأحد 05 مارس 2017م الموافق 06 جمادى الآخرة 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً